fbpx
سياسة

وثائق تيران وصنافير: حكم الإدارية العليا

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

أودعت الدائرة الأولى فحص الطعون حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وصدر الحكم في 16 يناير 2017، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود شعبان حسين ومبروك محمد حجاج، وبحضور المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية محمد فرح.

وقالت المحكمة، إنه وقر في عقيدتها، أن سيادة مصر علي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدار التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخري قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأضافت المحكمة أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية يفيد أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية تشير فيه إلي أنها سوف تحتل الجزيرتين فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفا نبيلا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية الإسرائيلية، وكلمة احتلال هنا لا مدلول عسكري وليست دليل على تبعية الجزيرتين للمملكة.

وذكرت الحيثيات أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض ولكن كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها. وتابعت المحكمة “أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك”.

وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة قالت المحكمة إن للسيادة معني سلبي وأخر وإيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية.

وذكرت المحكمة أنه من المستقر عليه فيها وقضاء أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبا في حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأضافت المحكمة أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي وز جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائما طالما سري الدستور استنادا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.

واستندت المحكمة على إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.

مرفق النص الوثيقة الرسمية للحكم الصادر عن مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا، (الدائرة الأولى – فحص الطعون)، رول جلسة يوم الاثنين الموافق 16/1/2017. (1 ).

——————————————

الهامش

( 1 ) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close