تحليلات

الإعدامات خارج نطاق القضاء

أمام ظهور تهديدات أمنية جديدة وصعوبة الدخول في حروب مباشرة، تعمل الدول على تطوير استراتيجيات حربية أخرى لا تقل أهمية عن الحروب الكلاسيكية، وتُعتبر العمليات الخاصة من بين أهم هذه الإستراتيجيات. وتعتمد على إرسال قوات خاصة مدربة تنسق مع أجهزة الاستخبارات لتنفذ أهداف عسكرية عن طريق الصيام بغارات جوية بدون طيار، أو تنفيذ اغتيالات انتقائية.

يُطلق في القانون الدولي على هذا النوع من الممارسات تسمية الإعدامات خارج نطاق القضاء. وتنفذ هذه العمليات من خلال الأجهزة الأمنية التابعة للدول بالتنسيق مع نظرائها في الدول الأخرى. ومن مميزات هذه العمليات هي أنها تُمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوخاة في وقت قصير دونما أن تترك دلائل إدانة. تثير هذه الإستراتيجية نقاشا داخليا وخارجيا كبيرا بين المختصين حول شرعيتها على اعتبار أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء تنتهك مجموعة من المواثيق الدولية على رأسها حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني.

أولا: الإطار القانوني لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

على الرغم من تنامي الاحتجاجات حول الاغتيالات الانتقائية أو الإعدامات خارج نطاق القضاء، فإن هذه المفاهيم تبقى غير واضحة وليس لها أساس أو إطار محدد في القانون الدولي. ويبقى التعريف الرسمي الدولي لهذه العمليات هو التعريف الذي صاغه فيليب ألستون، المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. حيث يقول: “عملية الإعدام خارج إطار القضاء هي عملية الاغتيال التي تتم باستخدام متعمد وعن سبق الإصرار والترصد للقوة المميتة من طرف فاعل في القانون الدولي، أي من قبل الدول أو وكلائها الذين يتصرفون وفقا للقانون أو من قبل جماعة مسلحة منظمة في إطار نزاع مسلح، موجهة ضد شخص يتم اختياره بشكل فردي دون أن يكون تحت الوصاية المادية للمعتدي”[1].

ويقصد بالإعدام “خارج نطاق القانون” أو “خارج القضاء” عمليات القتل التي ترتكبها سلطات الدولة خارج الإطار القضائي أو القانوني. ويقصد “بإجراءات موجزة” الحرمان السريع من الحياة بموجب عقوبة تفرض عقب محاكمة موجزة، لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة. أما الإعدام “تعسفا” فهو تعمد القتل بأمر من الحكومة أو عبر التواطؤ معها أو التساهل أو الإذعان لها دون أية إجراءات قضائية أو قانونية.[2]

ويوضح نيلز ميلزر، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤلف كتاب “الإعدام الانتقائي في القانون الدولي”، انه لكي نحكم أن عملية الاغتيال تمت خارج إطار القضاء يجب أن يكون استخدام القوة متعمداً بدلا من الإهمال أو التهور، مع سبق الإصرار بدلا من مجرد طوعي، ومتعمد بمعنى أن موت الشخص المستهدف وهو الهدف النهائي للعملية، على عكس الحالة التي يستمر فيها الموت المتعمد ليكون نتيجة عرضية لعملية ذات غرض مختلف.

هذا الاستخدام للقوة المميتة يثير نقاشا قانونيا حول شرعية هذه العمليات، من ناحية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

1ـ النظر فيما إذا كانت عملية الإعدام أو الاغتيال نفذت في سياق نزاع مسلح، في هذه الحالة يتم النظر إلى الجريمة من خلال القانون الدولي الإنساني على أساس أن هذا المجال هو الذي يؤطر سير الحروب في القانون الدولي.

2ـ سواء تمت عملية القتل في وقت السلم أو في وقت الحرب فإن هذا الأمر يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة التي تمت فيها العملية إذا لم تكن تعلم هذه الأخيرة بها. أما في حال موافقتها فإن هذه الأخيرة تعتبر شريكة في العملية.

3ـ أحد أهم القضايا المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هو مبدأ الحق في المحاكمة العادلة. فوفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وبالتالي، فإن الإعدام خارج نطاق القضاء يمكن اعتباره انتهاكا لهذا الحق.[3]

في معظم الحالات، رغم أنه من الصعب إثبات شرعية عمليات الإعدامات الانتقائية، إلا أنه في بعض الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح يمكن اعتبار هذه الاغتيالات قانونية. وهذا ما يفسر سبب تفضيل مصطلح الإعدام الانتقائي في بعض الأحيان على أشكال أخرى مثل التصفية خارج نطاق القضاء أو التصفية دون محاكمة أو القتل.[4]

يتم تنفيذ عمليات الإعدامات الانتقائية من خلال التنسيق والتعاون بين أجهزة المخابرات، من خلال استخدام القوات الخاصة عن طريق القناصة أو الطائرات بدون طيار. وتنفيذ عمليات الإعدام الانتقائي من خلال أجهزة المخابرات يجعل من الصعب تحديد هوية المنفذ.

يقودنا هذا إلى السؤال عن شرعية الدول في تنفيذ الإعدام دون محاكمة، وعلى أراضي بلد ثالث تحت اسم الإرهاب أو أي ادعاء آخر؟

في أوقات السلم، يتعارض حق الدولة في استخدام القوة المميتة ضد المواطن بشكل عام مع القوانين الجنائية الوطنية والدولية. وحتى بالنسبة إلى الدول التي تعترف بعقوبة الإعدام، لا يمكن تطبيقها بشكل تعسفي، بل من الضروري أن تتم المصادقة على المسؤولية الجنائية لذلك الشخص من قبل محكمة نزيهة شرعية ومستقلة. ويشمل الاستثناء في هذه الحالة الدفاع عن النفس فقط، أي أن رجل الأمن يمكنه على سبيل المثال، القتل لحماية نفسه أو لحماية الآخرين، شريطة أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع التهديد.[5]

أما في أوقات الحرب، يمكن للدول استخدام القوة المميتة ضد المقاتلين لأنهم طرف في الصراع. بحيث أن حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع في القانون الدولي، وقد نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، ومع ذلك يجب على أطراف النزاع تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي التي تنظم السلوك العدائي وسير العمليات العسكرية. فوفقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، يجب على الدول التي لها الحق في الدفاع عن النفس في إطار نزاع أو تهديد احترام القواعد المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي. هذه القواعد بشكل عام هي؛ التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، حظر قتل أو إصابة خصم أعلن استسلامه أو خرج من القتال، حظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي قد تسبب خسائر جسيمة أو معاناة مفرطة، مساعدة الجرحى والمرضى الخاضعين لسلطة الخصم، احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم (سياسية أو دينية أو غير ذلك).

من ناحية أخرى، ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد الإعدام خارج نطاق القضاء حالة انتهاك لحقوق الإنسان بموجب الحرمان التعسفي من الحق في الحياة. ويعتبر الحق في الحياة من الحقوق المكفولة بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

دور الجمعية العامة للأمم المتحدة:

في ظل صعوبة إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا لأسباب متعلقة بالتخصص، وعضوية الدول، وإشكالية إثبات مسؤولية الجاني، وبالإضافة إلى عدم تدخل مجلس الأمن الدولي في مثل هذه الحالات على اعتبار أنها خارج تخصصه، انحصر دور المجتمع الدولي في قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في هذا الإطار جاء القرار رقم 35/172 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر1980، ليحث الدول الأعضاء على احترام محتوى أحكام المواد 6 و14 و15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيهة.

أسفر اهتمام المجتمع الدولي المتصاعد بهذه القضية إلى تعيين خبير مستقل، وهو المقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان. حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخص لدراسة نوع معين من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق عالمي. وفي أعقاب المقترحات التي قدمتها اللجنة الفرعية في هذا الصدد، أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار رقم 1982/29 المؤرخ 11 مارس 1982، بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص ذو مكانة دولية يكون مسئولا عن تقديم تقرير شامل عن وجود عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

ويستمد المقرر شرعيته من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يساعد فرع الأنشطة والبرامج التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان المقرر الخاص في تنفيذ مهامه، كما يتحرى المقرر الخاص جميع أفعال الدول والموظفين التابعيين لهم والتي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فبالإضافة إلى هذه المرجعيات القانونية الأساسية يستند المقرر إلى قرارات دولية أخرى كالمبادئ الأساسية لاستخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية من قبل موظفي الدول، الضمانات الخاصة بحماية حقوق الأشخاص الصادر في حقهم عقوبة الإعدام، المبادئ المتعلقة بحظر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإعلان المبادئ الأساسية للعدل المتعلقة بضحايا الجريمة وضحايا إساءة استخدام السلطة.

إجراءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

نص المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989 على إجراءات وقائية كان أبرزها:

  • حظر الحكومات بموجب القانون لجميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
  • تنصيص الدول على هذه الجرائم بموجب قوانينها الجنائية.
  • وضع عقوبات مناسبة تراعي خطورتها.
  • عدم التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري لتبرير عمليات الإعدام هذه.
  • كما تتكفل الحكومات بفرض رقابة دقيقة ذات تسلسل قيادي واضح علي جميع الموظفين المسئولين عن القبض علي الأشخاص وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلي الموظفين المخول لهم قانونا استعمال القوة والأسلحة النارية.
  • تحظر الحكومات على الرؤساء وعلي السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون، أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحريضهم على ذلك.
  • التكفل بالوسائل القضائية وغيرها من الوسائل من أجل حماية فعالة للأفراد والمجموعات المهددين بخطر الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة بما فيهم من يتلقون تهديدات بالقتل.
  • كما لا يجب إرجاع أحد الأشخاص عنوة، أو يسلم إلي بلد توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه يمكن أن يذهب فيه ضحية للإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة.
  • ضرورة تكفل الحكومات بوضع الأشخاص المجردين من الحرية في أماكن للاحتجاز معترف بها رسميا، وموافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتعين بثقتهم فورا، والإدلاء بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم حيث.
  • يضطلع في هذا الإطار مفتشون مؤهلون ضمنهم موظفون طبيون، أو سلطة مستقلة مناظرة لهم، بعمليات تفتيش منتظمة في أماكن الاحتجاز، ويمنحون صلاحية إجراءات عمليات تفتيش مفاجئة بمبادرة منهم مع توفير ضمانات كاملة لاستقلالهم في أدائهم هذه المهمة. ويكون لهم حق الوصول بلا قيود إلي جميع الأشخاص المحتجزين في أماكن الاحتجاز هذه، وكذلك إلي جميع ملفاتهم.
  • تلتزم الحكومات ببذل قصارى جهدها لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وذلك باتخاذ تدابير مثل الوساطة الدبلوماسية، وتحسين إمكانيات الاتصال بالهيئات الدولية الحكومية والهيئات القضائية، كما يجب استخدام آليات دولية حكومية للتحقيق فيما تتضمنه البلاغات عن أي عمليات إعدام من هذا القبيل واتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الممارسات.
  • يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوي الأقارب أو تقارير أخري جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه. وتحتفظ الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقيق بغية تحري هذه الأمور. ويعتبر الغرض من هذا التحقيق، تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والجهة المسؤولة عنها، وأي نمط أو ممارسة كان السبب في وقوعها. ويتضمن التحقيق القيام علي النحو المناسب بتشريح الجثة وجمع وتحليل كل الأدلة المادية والمستندية وأقوال الشهود. ويميز التحقيق بين الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث والانتحار والقتل.[6]

بروتوكولات مينيسوتا واسطنبول:

وضع بروتوكول مينيسوتا (1991) وبروتوكول إسطنبول (1992) معايير للتحقيق في هذه العمليات من أجل اكتشاف الحقيقة حول الأحداث التي تسببت في وفاة الضحية. ونص البروتوكولان على الجهات التي تقوم بالتحقيق اعتماد التدابير التالية:

أ) تحديد هوية الضحية.

ب) استعادة والحفاظ على وسائل الإثبات المتعلقة بالموت للمساعدة في مقاضاة المسؤولين عنها

ج) تحديد الشهود المحتملين والحصول على أقوال منهم بشأن الوفاة

د) تحديد سبب الوفاة وشكلها وموقعها ووقتها، وأي طريقة أو ممارسة قد تكون سببت الوفاة

ت) التمييز بين الموت الطبيعي والموت العرضي والانتحار والقتل.

و) تحديد وإلقاء القبض على الشخص أو الأشخاص الذين شاركوا في الإعدام

ز) إخضاع مرتكب الجريمة أو المشتبه فيه إلى محكمة مختصة تنشأ بموجب القانون. [7]

ويبقى الإشكال المطروح، هو أن هذه التدابير والاجرءات، هي عبارة عن توصيات ليس لها قوة إلزامية، ولا تحيل في أي حال من الأحوال على تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى أن عملية التحقيق وتحديد الهوية والمحاكمة معقدة للغاية خصوصا في حالات الاغتيالات المتعلقة بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية التي ترتكبها أجهزة المخابرات.

ثانيا: محاربة الإرهاب وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة شن حرب حقيقية على الإرهاب. ضاعفت هذه السياسة الأمنية الجديدة من الإعدامات في حق أشخاص أو مجموعة أشخاص متهمين بالضلوع في تنفيذ أو التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. بحيث نهجت مجموعة من الدول بعد ذلك هذه الإستراتيجية في سياساتها الأمنية، وكانت إسرائيل من أبرز هذه الدول. فمع تنامي النزاعات والصراعات وتفشي ظاهرة الإرهاب الدولي على مستوى العالم دخلت كل من فرنسا وإنجلترا إلى هذا النادي.[8]

ويتم تنفيذ عمليات الاغتيال هذه عن طريق استعمال طائرة بدون طيار، قادرة على ضرب أهداف أينما كانت، ودون المخاطرة بحياة المقاتلين. وتنفذ هذه العمليات أيضاً عن طريق إرسال قوات خاصة مدربة أو قناصة توضع بين أيديهم قائمة أسماء متهمين إرهابيين لينفذ في حقهم الإعدام. وتتم هذه العمليات في غالبية الأمر بمساعدة أجهزة مخابرات دول أخرى.

فمع اندلاع العديد من النزاعات الداخلية في الشرق الأوسط وانتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة، تزايدت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. وكانت الإستراتيجية تستهدف في البداية فقط عمليات استثنائية لتصفية الرؤوس الإرهابية الرئيسية، لكن بعد ذلك أصبحت عمليات القتل إستراتيجية عسكرية حقيقية. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، فيليب ألستون قد ندد في أكثر من مرة بهذه العمليات ودعا إلى وقف العمليات التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.[9]

قائمة الاغتيالات أو الإعدامات التي نفذت ضد عناصر القاعدة وطالبان وداعش في الآونة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة طويلة جدًا. حيث تم تنفيذ هذه العمليات في العديد من مناطق النزاع مثل شمال غرب باكستان واليمن والعراق وسوريا وأفغانستان والصومال. وقد عرفت هذه العمليات تزايدا خلال ولاية باراك أوباما. بحيث نفذت باستخدام طائرات بدون طيار، ومن خلال عمليات اغتيال كلاسيكية عن طريق القوات الخاصة. كما لجأت روسيا إلى نفس الإستراتيجية في الشيشان.

في كتاب تحت عنوان “الأخطاء القاتلة”، روى الصحفي الفرنسي فيسينت نوزيل كيف أعدت فرنسا قوائم بأسماء إرهابيين أقر في حقهم الإعدام بموافقة الرئيس الفرنسي. وفقًا للصحفي، اتبع الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند سياسة عسكرية أكثر من سابقيه. وكان الرئيس الفرنسي قد أقر في مقابلة بأنه أمر بالانتقام للرهائن الفرنسيين الذين تم احتجازهم من طرف الإرهابيين في مناطق متعددة في العالم. وفقًا لتصريح هولاند،” تمتلك القوات المسلحة قائمة بأشخاص نعتقد أنهم مسئولون عن احتجاز رهائن وتنفيذ أعمال ضد مصالحنا”. أعطى فرانسوا هولاند أوامر لرؤساء القوات المسلحة من أجل تنفيذ عمليات إعدام القادة الإرهابيين وغيرهم من الأعداء المشتبه فيهم. سميت هذه الإستراتيجية ب “الأهداف ذات القيمة العالية”.

وقد صرح الرئيس الفرنسي بأنه كان قد أعطى قراره بتنفيذ أربع عمليات إعدام على الأقل خلال فترة ولايته. ووفقا لمصادر أخرى، تم تنفيذ ما لا يقل عن أربعين عملية اغتيال في الخارج بين عامي 2013 و2016. ونفذت هذه العمليات إما عن طريق القوات المسلحة الفرنسية أو أجهزة المخابرات أو بشكل غير مباشر من خلال الدول المتحالفة التابعة للمخابرات الفرنسية، أي بمعدل عملية واحدة كل شهر، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ نهاية 1950 في وقت حرب مع الجزائر.[10]

من ناحية أخرى، وفقًا لمقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، قامت فرنسا بتنسيق عمليات اغتيال مع القوات المسلحة العراقية للقضاء على الإرهابيين من أصل فرنسي أو أعضاء أو أنصار داعش على الأراضي العراقية، حيث تم تنفيذ العمليات من خلال إرسال قوات خاصة من القناصة بحوزتهم قائمة الأسماء التي دخلت العراق.

يعتبر العديد من المتخصصين الفرنسيين أنه على الرغم من أن الحرب على الإرهاب ليست سهلة، إلا أن الموضوع يطرح إشكالات كبيرة متعلقة بمفهوم الديمقراطية في حد ذاته. وانتقدوا العمليات العسكرية الفرنسية في العراق التي اتسمت بانعدام الشفافية وخرق القانون الدولي على اعتبار أن هناك أشخاصا في الأراضي العراقية لم يقاتلوا ولم يشاركوا في أنشطة إرهابية، وهناك آخرون كانوا يسعون للاستسلام. وردا على هذه الانتقادات أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية بعد نشر هذا المقال أن فرنسا احترمت في تنفيذ الإعدامات القانون الدولي، ولكن دون أن تحدد كيف ودون إعطاء تفاصيل أكثر.[11]

يرتكب الإرهابي عادة أعمال عنف محددة عن طريق تنفيذه لهجمات تسبب فوضى داخلية قد تصل في بعض الأحيان إلى نشوب صراع مسلح. من دون شك يعتبر الإرهاب عمل غير مشروع، والعمل الإرهابي هو مجال تخصص القانون الجنائي الداخلي للدول لكن في نفس الوقت لا يمكن اعتباره جريمة عادية لأن الإرهاب مرتبط بأهداف سياسية وأجندات دولية، وله طابع دولي يخترق مفهوم الحدود للدول. هذه الخصائص تُعقد من تصنيفه ومن تحديد الإطار القانوني الذي يؤطره.

ويعتبر الفقهاء أن الإرهابي يتموقع بين المقاتل والمجرم. وحتى11 سبتمبر 2001، كان الإرهاب يعتبر تهديدًا أمنيا داخلياً للدول أكثر مما هو تهديد خارجيي مُتعلق بالسياسة الدفاعية. وفي غياب تعريف رسمي من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعتمد كل دولة على تفسيرات مختلفة لموقف القانون الدولي من الإرهاب.

وهكذا لجأت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وإسرائيل إلى الاعتماد على مقاربة الحرب في معركتها ضد الإرهاب. حيث تعتبر هذه الدول أن الحرب على الإرهاب هي حرب عالمية دون مسرح عسكري محدد ودون حدود معلومة. وتصنف هذه الدول الحرب على الإرهاب تحت مبدأ الدفاع عن النفس المحدد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأمام هذا التأويل العام يُعقد موقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -على اعتباره الهيئة الدولية المختصة في حفظ السلام الدولي- من هذا الأمر لأنه لا يقر بهذا المنطق ولا يبطله، ويكتفي بمواقف تنديد للعمليات الإرهابية لكن دون توجيه اتهامات للدول ودونما إصدار قرارات في هذا الشأن.

من جهة أخرى، حتى لو سلمنا بان الإرهاب هو تهديد أمني لهذه الدول فكما هو معلوم من الشروط الأساسية التي يجب أن تحترم في سير العمليات الحربية هي التمييز بين المقاتلين والمدنيين. لكن هناك صعوبة في التمييز لأن الإرهابيين لا يرتدون لباساً رسمياً يميزهم، الشيء الذي يجعل من استهدافهم أمراً صعباً.

إضافة إلى ذلك، فإن مبدأ التناسب الذي حدده القانون الدولي الإنساني يتعارض مع طبيعة هذه العمليات. حيث تنفذ الدول هجمات ضد الإرهابيين بأسلحة لا تفرق فيها بين الإرهابيين والمدنيين. خصوصا عندما يلجأ الإرهابيون إلى المناطق التي يوجد فيها تمركز كبير للمدنيين للتعقيد من تنفيذ العمليات، الأمر الذي يزيد من خطر قتل المدنيين أيضا. لكن حسابات الدول مختلفة. تعتبر الدول أن موت الأبرياء بالخطأ يمكن أن يبرر قانونيا إذا كان يتناسب مع النتيجة المنشودة، أي أنه من المقبول قتل أبرياء بالخطأ لإنقاذ أرواح أبرياء آخرين، وفي جميع الحالات يصعب تقييم مبدأ التناسب لأنه لا توجد معايير موضوعية، الشيء الذي يترك مجال التفسيرات القانونية مفتوحا.[12]

من جهة أخرى يحظر مبدأ سيادة الدول أي عمل عنف ترتكبه دولة على أراضي دولة أخرى (المادة .24 من ميثاق الأمم المتحدة). في هذا الإطار نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات اغتيال انتقائية في مجموعة من الدول كباكستان واليمن والعراق وأفغانستان وسوريا وغيرها، نفذت في غالبية الأمر دون موافقة هذه الدول، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمبدأ السيادة يستوجب اتخاذ قرار فيه من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت باكستان قد أعلنت عن رفضها الرسمي لاغتيال زعيم جماعة القاعدة أسامة بن لادن.

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات يشكل تساهل الدول في تسهيل عملية مرور الأشخاص المشكوك في نيتهم المشاركة في عمليات إرهابية أو حربية عن طريق المطارات والحدود البرية خرقا آخر للقانون الدولي.

فمن ناحية، تعتبر عملية تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص تدخلا في الشأن الداخلي للدولة التي تشهد حربا داخلية. ويعتبر هذا الأمر أيضا مشاركة غير مباشرة في هذه الحرب. فبعد اندلاع الحروب في كل من العراق وسوريا وليبيا شهدت هذه المناطق توافد عدد كبير من المقاتلين من مختلف مناطق العالم للمشاركة في الحروب الأهلية، الأمر الذي يدفعنا للانتقاد والتشكيك أولا في سياسة الدول التي سمحت بخروج أشخاص مشكوك فيهم من حيث توجهاتهم الأيديولوجية ووضعيتهم المادية التي لا تسمح للسياحة في دول نقط العبور. ثانياً تُعتبر عملية تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص جريمة أخرى ترتكب في حقهم. فبطبيعة الحال لا يمكن منع أي أحد من السفر والتنقل، لكن الأمر يتعلق بسياسات أمنية انتقائية تستعمل الإرهاب من أجل مصالح سياسية.

من جهة أخرى، في حالة أن قرر هؤلاء الأشخاص الهروب أو التراجع عن مشاركتهم في الحرب فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة. من ناحية تعمل دولهم الأصلية بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية الأخرى على تصفيتهم في منطقة الحرب، الشيء الذي يحرمهم من حقهم في محاكمة عادلة. من ناحية أخرى تُصعب الدول التي سهلت عملية مرورهم في الأول عملية رجوعهم.

كل هذه الممارسات تطرح إشكالات كبيرة في القانون الدولي، كما تشكك في مسؤولية وموقف الدول من قضية الإرهاب، التدخل في الشؤون الداخلية والمشاركة في الحرب بطريقة غير مباشرة. في هذا الإطار جاء تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2010 ليؤكد أن الدول بررت عمليات القتل الانتقائية في معظم الحالات “بظروف واسعة للغاية” وأن العمليات المذكورة “تفتقر إلى آليات التحقق والرقابة الأساسية لتأكيد أو دحض شرعية هذه العمليات”.

ودفع غموض القانون الدولي في هذا الشأن عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية لانتقاد عمليات الاغتيالات الانتقائية، واصفين إياها بجرائم حرب تستوجب أن تخضع للمتابعة والمحاكمة من طرف المحكمة الجنائية الدولية المختصة في جرائم الحرب الدولية. وتعتبر هذه المنظمات أن عمليات القتل هذه غير قانونية وتنفذ خارج نطاق القانون. ولدعم هذا الطرح تستحضر المنظمات غير الحكومية مبدأ الحق في الحياة، المنصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان، وفي المادة 6 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في محاكمة منصفة، كما تشير إليها القوانين الداخلية للبلدان وكذا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بخصوص الإعدامات خارج إطار القانون.

ثالثا: عمليات الاغتيالات الانتقائية بين الدول: حالة إسرائيل وإيران

الجانب الآخر لإستراتيجية الإعدامات الانتقائية يتعلق بالاغتيالات داخل إطار الصراعات بين الدول. حيث تختار أجهزة الاستخبارات تنفيذ اغتيالات لأشخاص أو مجموعة من أشخاص مؤثرين، والذين يشكلون تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر للمصالح العامة والحيوية للدول. في هذا السياق، تعرف العلاقات بين الدول تداول اتهامات بشأن مقتل مجموعة من العلماء والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة.

ومن أشهر الحالات التي خرجت للوجود، نجد تورط جهاز المخابرات الإسرائيلي في اغتيال قادة وعلماء فلسطينيين وإيرانيين. كما تتهم إسرائيل من جانبها دولا مثل إيران وحماس الفلسطينية باغتيال أو محاولة اغتيال قادتها وشخصيات أخرى بارزة. المشكل في هذه الحرب هو أنه يصعب الإتيان بدلائل لإثبات مسؤولية منفذ العمليات من اجل اتخاذ التدابير الرسمية، فتبقى المعلومات المتعلقة بهذه العمليات في خزانة الاستخبارات العامة للدول.

ففي مواجهة التهديد الأمني الذي يشكله امتلاك إيران لبرنامج نووي ومع فشل المجتمع الدولي لوضع حد لإيران، دخلت إسرائيل في حرب شبه عسكرية اعتمدت على تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المنشآت النووية الإيرانية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال للعلماء الإيرانيين المشاركين في البرنامج النووي. حيث تعتمد إسرائيل في هذه الإستراتيجية على مشاركة وكالات الاستخبارات لدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية. كما تُشارك في هذه العمليات أيضا الوحدات الخاصة في القوات المسلحة لكل دولة من الدول المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه العمليات السرية تشارك جهات أخرى تنتمي إلى جماعات معارضة أو أقليات عرقية من كلا الجانبين داخل الأراضي الإيرانية وخارجها. فعلى سبيل المثال تدعم أجهزة الاستخبارات السعودية الأقليات الدينية والعرقية في إيران. في المقابل، تحاول إيران الاستفادة من وجود الأقليات الشيعية في المملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا ولبنان والعراق لتقوم بسياسة مشابهة. فتقوم طهران بعمليات في الظل للرد على عمليات الأجهزة الاستخباراتية لهذه الدول من خلال حلفائها في المنطقة، وهم سوريا وحزب الله اللبناني. الهدف هو حماية وتطوير برنامجها النووي ضد أي هجمات محتملة، والانتقام من الجهات المشكوك في تورطها في العمليات ضدها.[13]

من بين العمليات التي خرجت للعلن هي الاغتيالات الانتقائية لشخصيات إيرانية بارزة. يتعلق الأمر بعلماء يشتغلون في تطوير البرنامج النووي. وفي هذا السياق نفذت إسرائيل بين عامي 2007 و2012 مجموعة من الاغتيالات عرف منها مقتل خمسة علماء نوويين وقعوا ضحية لهجمات نفذت على مستوى عالي من التخطيط. معظم هؤلاء العلماء قتلوا في سياراتهم جراء انفجار قنبلة مغناطيسية وضعها سائقوا الدراجات نارية وسط طهران.

ومن بين العديد من الحالات الأخرى [14]، اغتيال اردشير حسن بور، وهو عالم يعمل في المركز النووي لأصفهان، وفي عام 2010، ذكرت وكالة فارس للأنباء أن مسعود علي محمدي، عالم الفيزياء والمحاضر البارز قد قتل جراء عمل “إرهابي”. ووفقا للتقرير فقد قُتل في انفجار قنبلة تم التحكم فيها عن بعد موضوعة على دراجة نارية، وانفجرت القنبلة عندما غادر منزله في حي الغيتارية في طهران. وفي نفس العام تم اغتيال ماجد شهاري بنفس الطريقة، وهو أستاذ الفيزياء النووية في جامعة شهيد بهشتي.[15]

إن تكرار هذا النوع من العمليات ضد العلماء وكبار المسؤولين في البرنامج النووي الإيراني وكذلك طريقة وظروف تنفيذ العمليات يؤدي إلى تنامي الشكوك تجاه مسؤولية المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في هذه الاغتيالات على اعتبار أنهما يشنان على إيران حرباً دولية من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني. فبعد فشل الحلول الدبلوماسية تبقى هذه العمليات حلا استراتيجيا.

في رأي محمد رضا جليلي، معهد دراسات التنمية الدولية في جنوة “كان لجميع القتلى دور في البرنامج النووي الإيراني. لكن أسباب القتل لا تتعلق فقط بالبرنامج، ولكن الهدف هو ترويع المجتمع العلمي الإيراني بأكمله”. وفيما يخص المواقف الرسمية، أعلن المرشد الأعلى آية الله خامنئي في عام 2012 كرد فعل على جرائم الاغتيالات أن “هذه الاغتيالات جبانة، وأن منفذوها لا يجرؤون على الاعتراف بمسؤوليتهم”، واتهم المرشد الأعلى المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بتنفيذ هذه العمليات.[16]

هناك نوع آخر من هذه العمليات السرية التي يتم تنفيذها بالتوازي مع العمليات السابقة وهي تدمير المنشآت النووية عن طريق تفجيرات. على سبيل المثال، ففي 12 نوفمبر 2011 وقع انفجار قوي هز قاعدة لحرس الثورة الإسلامية بالقرب من طهران، تسبب في مقتل سبعة أشخاص. ومن بين القتلى ظهر اسم حسن مقدم القائد الأعلى للحرس الثوري المسؤول عن برنامج تطوير الصواريخ.[17]

في المقابل، وبالتعاون مع حزب الله اللبناني نفذت إيران عمليات انتقامية سرية مماثلة. فكانت أول عملية مشكوك فيها هي عملية تفجير قنبلة عند مرور سيارة قنصلية إسرائيلية في اسطنبول في 26 مايو2011. كما أن عملية أخرى كانت ستنفذ بنفس الطريقة في الولايات المتحدة في 11 أكتوبر 2011 لولا تدخل الجهاز الأمني الأمريكي الذي أعلن عن طريق وزارة العدل عن اعتقال اثنين من الإيرانيين في نيويورك متهمين بالتحضير لاغتيال السفير السعودي.[18]

عملية أخرى نُسبت إلى حزب الله في مدينة بورغاس البلغارية، حيث فجر مهاجم انتحاري مزعوم في 18 يوليو 2012 عبوة ناسفة بالقرب من حافلة سياحية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص من بينهم خمسة مواطنين إسرائيليين. كما نفذت مجموعة من الهجمات ضد السفارات الإسرائيلية في كل من الهند وجورجيا في فبراير 2012، وسلسلة من الانفجارات في تايلاند استهدفت مصالح إسرائيلية.[19]

وبين الاتهامات المتبادلة، وغموض الكثير من العمليات، يكون من الصعب توجيه الاتهامات لطرف من الأطراف، وبالتالي توثيق هذه الجرائم وتحريك دعاوى قانونية دولية في مواجهتها[20].


الهامش

[1] Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip AlstonStudy on targeted killings, Human Rights Council, May 28, 2010, consulté le 27 juin 2011

[2] Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, p.3-5, traduction de Martin hétu, Les assassinats ciblés au regard du droit international : légaux ou pas ?, Legal Frontiers, McGill’s Blog on international law, May 30, 2010, link

[3] Martin Hétu, Les assassinats ciblés au regard du droit international : légaux ou pas ?, Legal Frontiers, McGill’s Blog on international law, May 30, 2010, link

[4] Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston, Study on targeted killings, Human Rights Council, May 28, 2010, consulté le 27 juin 2011

[5] الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي. المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

[6] https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ArbitraryAndSummaryExecutions.aspx

[7] Buada Blondell, Gabriela, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DEBEN INVESTIGARSE APLICANDO PROTOCOLOS INTERNACIONALES, Amnestia internacional, 23 enero 2018 link

[8] Eric Pomes, Etats-Unis / Pakistan « Assassinant ciblé » d’un membre d’Al Qaïda par drone au Pakistan, Mai 2010Revue Générale de Droit International Public, Chronique des faits internationaux, Tome 115, 2011, N°1, consulté le 27 juin 2011.

[9] Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston, Study on targeted killings, Human Rights Council, May 28, 2010, consulté le 27 juin 2011

[10] Francoi Hollande et le “permis de tuer”, Le monde, 04 janvier 2017. link

[11] Jules Crétois et Salomé Parent, « des chercheurs plaide contre contre les excutions extrajudiciare francaise supposées en Syrie et en Irak », Jeune Afrique, 06 juilet 2017, link

[12] Gabriella Blum and Philip Heymann, Law an Policy of Targeted Killing, Harvard Law School, National Security Journal, june 27, 2010. link

[13] S. SHANE, “Iranian dissidents convince U.S. to drop terror label”, The New York Times, (21.09.2012), Disponible en link

[14]14من بين الأسماء الأخرى التي تم اغتيالها نجد ماجد الشريري سنة 2010 ، البروفيسور دريوش رزينجاد سنة 2011 و مصطفى أحمد روشان في 2012.

[15] وفقا لمعلومات يُزعم أن الهجوم نفذه الشاب الإيراني ماجد جمالي فاشي. حُكم عليه بالإعدام في مايو ونفذ فيه سنة   2012

  1. OWELL, “Iran executes man accused as Israeli spy and assassin”, The New York Times, (15.05.2012),

[16]  للإطلاع على أسماء أخرى لمسئولين وعلماء ايرانيين تم اغتيالهم، موقع صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 13 يناير 2012، الرابط

[17] Eterson, S, “Did Israel assassinate Iran’s ‘missile king?”, The Christian Science Monitor (14.11.2011), Disponible en link. Fecha de la consulta 11.04.2013 and S. KAMALI, “Iran: explosion in Isfahan reported”, The Guardian (28.11.2011), disponible en link

[18] Alman, A, “Iran claims Mossad kidnapped Tehran official with Hezbollah ties”, The Times of Israel. (16.12.2012),  disponible  en link

[19] Defontaine, C ‘‘Isreal et le programme nucléaire : quelles stratégies, quelles conséquences ?, Revue de Défense Nationale, n 287, 2012, p.6.

[20] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى