
المركز القانوني للطفل أثناء النزاعات المسلحة
لم تلق اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1990، والتي تضمنت حقوقا للأطفال منها حق الحياة والتعليم لم تلق صداها على أرض النزاعات المسلحة، ولا وزنا في المحافل الدولية إلا شعارات لم تمسح ندوبا وثقتها مناظر الحروب والصراعات شوهت حاضر الأطفال، وبقيت تطرح الكثير من علامات الاستفهام على مستقبلهم فحين تصبح “البراءة مع وقف التنفيذ” عنوانا للجيل الضائع لأطفال ضحايا النزاعات المسلحة خاصة وأننا نعلم أن مستقبل الأمة يتحدد من حاضر أطفالها. يجعلنا هذا نطرح كثيرا من التساؤلات أهمها:
ما هي اهم وأخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل اثناء النزاعات المسلحة؟ كيف واجه المجتمع الدولي هذه الانتهاكات؟ ما هي الإستراتيجية المعمول بها للسيطرة على انتهاك حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة؟ وهل كان للمجتمع الدولي بالتنسيق مع المجتمع المحلي لدولة النزاع مخطط لإعادة ادماج الاطفال وتأهيلهم في المجتمع؟
وإن قلنا المركز القانوني للطفل قد يتراءى للقارئ أن له حقوقا والتزامات، ولكن بالنسبة للطبيعة الخاصة والضعيفة للطفل فإننا نجد له حقوقا توقع التزاماتها ليس على أسرته ومجتمعه المحلي فقط بل والمجتمع الدولي أيضا ومن خلال هذا البحث نحاول الاجابة على الاشكاليات المطروحة.
مقدمة:
سعت أحكام القانون الدولي الإنساني لتحريم الاعتداء على المدنيين، حيث ألزمت الأطراف المتنازعة بضرورة اتخاذ تدابير مناسبة تجعل المدنيين بمعزل عن تأثير الحروب إلا أن أعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام 1949،والتي تعترف بحماية الأطفال باعتبارهم أشخاص مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية وتعترف لهم أيضا بحماية خاصة، حيث تبنت الجمعية العامة في منتصف عام 1970 الإعلان العالمي عن حماية النساء والأطفال في فترات الطوارئ، وفي عام 1989 تبنى المجتمع الدولي الاتفاق المتعلق بحقوق الطفل والذي صادقت عليه أكثر من 191 دولة، حيث عقدت في عام 1990 القمة العالمية للأطفال في نيويورك أين تبنت الإعلان العالمي المتعلق ببقاء وحماية وإنماء الطفل، فوضعت خطة عمل لتطبيق هذا الإعلان وتم تعيين خبراء من الأمم المتحدة لدراسة نتائج النزاعات المسلحة وانعكاساتها على الأطفال ليس أثناء النزاعات المسلحة فقط بل وبعد انقضاءها وفقا لقرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لسنة 1993، أصبح التخفيف من عذاب الطفل في مناطق الحروب هدفا أوليا يوجب تخصيص بروتوكول لحقوق الطفل، فوضع هذا البروتوكول في 25 أيار عام 2000.
ولكن ما يثبته الواقع أن الأطفال لم يعودوا بمعزل عن النزاعات المسلحة بل صار آلية مساهمة ومشاركة في النزاعات أمام ما يعرف بظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف القتال أو اعتمادهم للتجسس والتمويه في الحروب إضافة لما يواجهه الطفل الناجي من هذه الظاهرة ليجد نفسه أمام واقع التهجير واللجوء من بلده إلى بلدان أخرى يعرف فيها مراحل الخوف والرعب تترك ندوبا في نفسيته وعقليته تكمل معه مسيرته الحياتية فنكون أمام جيل ضائع مجهول المستقبل.
أهمية الموضوع:
نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في المركز القانوني للطفل أثناء النزاعات المسلحة وقد يفهم من مصطلح المركز القانوني في الحقوق والواجبات أو الالتزامات ولكن الطفل باعتباره حالة خاصة نجده في ظل التشريعات الدولية والوطنية له حقوقا فقط دون الالتزامات لأنه فاقد للتمييز والمسؤولية وعلى العكس من ذلك هو من يحتاج لمسؤول عنه.
وتتمثل أهمية هذا الموضوع في تحديد المخاطر التي تواجه الأطفال أمام النزعة العدائية الحربية التي يختفي فيها منطق القانون لتكون شريعة القتل هي سيدة المواقف في النزاعات المسلحة، فيتساوى فيها الطفل والجندي، الرجل والمرأة أمام الصراعات التي يغيب فيها إعمال القانون أو تفعيله وما يتعرض له الطفل ليس أثناء النزاعات المسلحة فقط بل وحتى بعد انقضاءها فمظاهر القتل والعنف تبقى راسخة في مخيلته ونفسيته يفقد بها معالم التكوين الصحيح الأخلاقي والأدبي.
كما نسلط الضوء على بعض الآليات التي أولت حماية بحقوق الطفل في تلك الفترة ومدى فاعلية الجهود الدولية لإعادة إدماج أو تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
ولقد طرح هذا الموضوع جملة من الإشكاليات تتمثل في الآتي:
الإشكاليات المطروحة في البحث:
- فيما يتمثل المركز القانوني للطفل أثناء النزاعات المسلحة؟
- ما هي أهم المخاطر والانتهاكات التي تواجه الطفل في ظل النزاعات المسلحة؟ وما هي مخلفات تلك الصراعات على نفسيته؟
- ما هي الإستراتيجية الدولية لمواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل أثناء النزعات المسلحة؟
- ألا تعتبر ظاهرة تجنيد الأطفال ضربة قاسية جعلت من الطفل في موقف محرج أمام أحكام القانون الدولي الإنساني بين اعتباره مشمولا بالحماية أو لا؟
- إلى أي مدى تعتبر المواثيق الدولية، الاتفاقية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة فعالة؟
- ماهي التدابير المعمول بها لإعادة إدماج الطفل وتأهيله في المجتمع بعد أن كان في النزاع المسلح جنديا مسلحا تمتع ببراءة مع وقف التنفيذ؟
- ما تأثير انتهاكات حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة على الدولة واقتصادها؟ ألا يحدد مستقبل الأمة بناءا على حاضر أطفالها؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمد على مجموعة من المناهج تتمثل في: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، المنهج التحليلي التاريخي.
تقسيم الدراسة:
مقدمة
المبحث الأول: تعريف الطفل في القانون
المطلب الأول: مفهوم الطفل في قانون النزاعات المسلحة والقانون دولي إنساني
المطلب الثاني: الوسائل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة
المبحث الثاني: انعكاسات النزاعات المسلحة على الطفل ومدى فعالية إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع
المطلب الأول: آثار النزاعات المسلحة على الطفل
المطلب الثاني: دور الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تأهيل وإدماج الطفل في المجتمع
الخاتمة
المبحث الأول: تعريف الطفل في القانون
اهتم المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان زمن السلم والحرب من خلال ترسانة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي ألتزمت بها الدول، ولكنها خصت الطفل بحماية خاصة سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو الدولية خاصة زمن النزاعات المسلحة هذه الفترة التي يغيب فيها منطق القانون وأمام انتشار هذه الظاهرة واتساع نطاقها لم يسلم الطفل منها بل صار معني بها بالدرجة الأولى، لذلك ومن خلال هذا المبحث نحاول دراسة مفهوم الطفل من الناحية القانونية في إطار كل من القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة كما نبين الوسائل الإقليمية والدولية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مفهوم الطفل في قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني:
إن تحديد مفهوم الطفل في القانون يتعدى مجموع الدلالات والتعاريف اللفظية، بل هو مرتبط بمجموعة من الالتزامات تتحملها عائلة الطفل ممثلة في شخص والديه، وأيضا سلطة الدولة وصولا للمجتمع الدولي ككل. فالطفل من الناحية اللغوية هو المولود أو الوليد حتى البلوغ1 مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: “ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم” (صدق الله العظيم) 2 .فهو الوليد، القاصر، الصغير منذ ولادته إلى أن يتم نضجه الاجتماعي والنفسي، وتتكامل لديه مقومات الشخصية وتكوين الذات ببلوغ سن الرشد دونما الاعتماد على حد أدنى أو أقصى لسن الطفل 3.
ومن الناحية القانونية لم يهمل المشرع الوطني ولا المجتمع الدولي الاهتمام بالطفل رغم أنه لم يوجد له تعريف محدد فنجد مثلا في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 م، لم يضع تعريف للطفل ولم تكن هناك معاهدات دولية أو أعراف دولية تتبنى ذلك ولكن في ذكرى الاحتفال السنوي الثلاثين لإعلان حقوق الطفل في 20/11/1989م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل4 ،والتي أعدت مشروعها لجنة حقوق الإنسان أين دخلت حيز التنفيذ في 02/09/1990 م بتصديق 20 دولة عليها، وفي 24/01/1997 م حيث بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 189 دولة.5
هذه الاتفاقية تشكل الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية مصلحة الطفل الفضلى، وذلك بضمان تنميته بشكل سليم صحي، وطبيعي على الصعيد الجسمي والعقلي والخلقي، والروحي والاجتماعي، دون تمييز في إطار احترام الكرامة.
واستنادا لما سبق يمكن وبالرجوع للمادة الأولى من الاتفاقية صياغة مفهوم الطفل على أنه: “الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه” وعليه لا يمكن أن يطلق اسم طفل إلا على من لم يبلغ سن الثامنة عشر وألا يكون قانونه الوطني يشرع وينص سن الرشد أقل من ذلك.6
كما عرف الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهيته المنظمة الوحيدة الإفريقية الذي اعتمد عليه في أديس أبابا في يوليو 1990 م، ونجد في المادة الثانية منه: “الطفل أي إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر سنة”. وبما أن حقوق الطفل من أهم الالتزامات الواقعة على المجتمع الدولي لحمايتها بشكل خاص على اعتباره حالة خاصة شكل الطبقة الهشة في حقوق الإنسان تقررت لأجله مسؤولية جنائية تقع على عاتق الوالدين والأسرة، والمجتمع، والدولة، والمجتمع الدولي بشكل عام. لم تهمل المحكمة الجنائية الدولية هذا الجانب فنجد في المادة السادسة والعشرون (26) من النظام الأساسي لهذه المحكمة تنص على: “لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه” يتبين من ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية ترفع يدها عن التخصص الشخصي في النظر للجرائم التي يكون المتهم فيها دون سن الثامنة عشر.7
كما لم تغفل التشريعات الوطنية للدول عن تحديد مفهوم الطفل من خلال الحماية المقررة له في نصوصها فلو أخذنا بالقانون الجزائري في المادة 02 من القانون 15/12 المتعلق بقانون حماية الطفل جعل سن 18 سنة هو سن الرشد الجزائي حيث تضمنت المادة المذكورة أعلاه أن الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة، فالطفل هو كائن بشري ضعيف يعتبر الاعتداء على حياته أو سلامته في بدئه أو نفسه يشكل خطرا يهدد أمنه ونموه.8
وإن كان له مركز قانوني خاص فإنه مقارنة مع غيره من الفئات التي شملتها الحماية سواء الوطنية أو الدولية فنجد له حقوق دون التزامات لأنه قاصر غير مدرك وغير مسؤول بالعكس فالمسؤولية تقررت عليه حفاظا على حقوقه.
فلو رجعنا لمجمل التشريعات الوطنية أو الدولية وإن تباينت لكنها لم تضع مفهوما موحدا لماهية الطفل بل ركزت أكثر على تحديد السن الأفقي له وما دون ذلك فهو يخرج من تصنيف الشخص كطفل وشددت على حمايته وتنميته بشكل سليم زمن السلم والحرب.
مفهوم الطفل من الناحية القانونية زمن النزاعات المسلحة:
تصاعدت ظاهرة تجنيد الأطفال وتوريطهم في النزاعات المسلحة وبسبب العنف والنزعة العدائية تواجد في مخيمات اللاجئين أكثر من خمسة ملايين طفلا، إضافة لأكثر من اثني عشرة مليون آخرين أصبحوا بلا مأوى أمام اختطاف أعداد لا تحصى بين من جعلوا في صنف الرقيق ومنهم بدرجة المقاتلين وكل هذا كان في فترة التسعينات9 فقط.
أما الآن فإن التطور لم يوقظ الضمير الإنساني بعد أن كان الأساس هو تلقي الطفل للعون في أشد الأوقات، فنجد أكثر من 8 آلاف ضحايا النزاعات المسلحة في عام 2016 م في نسبة جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أفاد ستيفان دوجاريك في بيان صدر عنه.
ولو بحثنا في مدلول الطفل في القانون الدولي الإنساني نجده يعتبره الشخص الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة من العمر حيث لم ينص على تعريف محدد للطفل فهو خلافا لغيره من القوانين يحول دون اعتبار أشخاص تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالا.
ولو رجعنا لاتفاقية جنيف الرابعة وجدناها تستخدم أعمارا مختلفة عند توفيرها للحماية الخاصة للأطفال وذلك وفقا للاحتياجات المحددة التي يسعى القانون لتلبيتها في السياقات المختلفة حيث تتراوح القواعد المتعلقة بسن الطفل بين الرضع الحديثي الولادة وهم يدخلون في تصنيف الحضانة مرورا بالأطفال دون السابعة والأطفال دون الثانية عشرة وصولا إلى الأطفال دون الثامنة عشرة في حالات الحماية إزاء العمل الإجباري، وعقوبة الإعدام إضافة لذلك فإن المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م تتضمن حماية الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة وهم الأشخاص الذين تعتبرهم أطفالا وعليه فإن اعتبار أن الأطفال هم فقط من هم دون 15 سنة من العمر سيكون ضارا بمصالح الطفل ومن ثم غير متسق مع روح القانون الدولي الإنساني.10
وفي قانون النزاعات المسلحة لم يأت تعريف محدد للطفل بل اكتفى بتحديد السن القانون من اجل حمايته خلال الحروب وهو وارد بداية في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن هذه الأحكام تم تعديلها من أجل توفير حماية أكبر للأطفال في تلك الفترة حيث تم اعتماد سن 15 سنة كحد أقصى لحماية الأطفال، فأوصى مجلس الأمن الدول المصادقة على مختلف مصادر القانون الدولي الاتفاقي وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين لعدم استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة واعتبر استخدام فئة الأطفال دون سن 15 سنة جريمة حرب11 ويفهم أيضا من نص المادة 8 من نظام روما الأساسي أن التجنيد الإلزامي للأطفال دون 15 سنة والتي تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة يجب أن تقع هذه الجرائم خلال نزاع مسلح لأنه لو وقعت خارج نزاع مسلح فلا تكيف جرائم حرب، واستنادا لذلك فإن هذه يمثل توسعا لدائرة حماية الطفل إلى الحد الأقصى وهو 15 سنة.12
المطلب الثاني: الوسائل الدولية والإقليمية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة
لم يميز القانون الدولي الإنساني المدنيين وكل من لم يشارك في الأعمال العدائية عن بعضهم ولكن من المؤكد أن احتياجات الأطفال بحكم طبيعتهم الحساسة جعلتهم يمثلون الطبقة الهشة في هذه الفئة وكونهم لا يشاركون في الأعمال العدائية فهم يحضون بحماية يمنحهم من خلالها المجتمع الدولي ضمانات أساسية فمتى كان هناك نزاع مسلح دولي فالطفل لا يشارك في القتال بل يستفيد من حماية تقررها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م.
فالمواد من 27 إلى 39 من الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة والمواد 48-51-75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م تنص على أوجه الحماية العامة للطفل في حالة النزاعات المسلحة الدولية فنذكر منها:
- معاملة الطفل معاملة إنسانية.
- احترام الطفل ووحدته الجسدية والعقلية
- منع كل إكراه واعتداء جنسي.
- منع التعذيب والعقوبات الجماعية والاقتصاص.
- حظر اخذ الرهائن.
- منع الهجمات الموجهة ضد المدنيين من ضمنهم الأطفال.13
أما في مجال اندلاع نزاع مسلح غير دولي فهو يحمي الأطفال بضمانات جوهرية تتعلق بمعاملة الأشخاص غير المشاركين في العمليات الحربية المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة لاتفاقية جنيف الأربعة نذكر منها: يجب معاملة الطفل معاملة إنسانية دون أي تمييز بسبب اللون أو الدين أو العرق، ومنع أخذ الرهائن
فالطفل يستفيد من المبدأ القائم على عدم استهداف السكان المدنيين والهجوم عليهم كما تحظر أعمال العنف الرامية لبث الذعر بينهم وفق لما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1977 م في المادة 13.
وما يلاحظ أن كل الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الداعية لحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة لم تكن كافية استدعى الأمر وضع آليات في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بحقوق الطفل لأجل حمايته ومتى لم يستجب منتهكو حقوق الطفل لنداء الحماية الذي تكرسه هذه الآليات توجب استحداث آليات أخرى قضائية ردعية تقرر المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد منتهكي حقوق الطفل نحاول إيجازها في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الآليات المستحدثة في القانون الدولي الإنساني لحماية حقوق الطفل
رغم ازدياد فشل الأجهزة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة لمنع قيام الحروب لكن ذلك لم ينف التزامها بتوفير الحماية للفئات الخاصة من المدنيين خاصة الأطفال فمن ميثاق الأمم المتحدة يفهم في ديباجتها أن أجهزتها تعمل جاهدة لإنقاذ أجيال مقبلة من ويلات الحروب حيث يعتبر مجلس الأمن من الأجهزة الأكثر فعالية بالنظر للسلطة الموكلة إليه حيث يجعله صاحب الاختصاص الأصيل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين14 .
حيث قام عدة مرات بإصدار مجموعة من القرارات تتعلق بحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة حيث أصدر بتاريخ 25 أوت 1999 م – قرار رقم 1261والذي ندد فيه بشدة استهداف الأطفال كذلك العنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري وتجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاع المسلح حيث أدان الهجمات على الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال المتضررين في الحرب.15
وفي سنة 2001 م أضاف القرار رقم 1379 الذي ينص على توفير الدعم والإرشاد وبدل الجهود الرامية لحماية الأطفال في عمليات صنع وحفظ وبناء السلام حيث أقر في الصلة بين الانتهاكات الواقعة على الطفل والأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأمام استمرار معاناة الأطفال خلال النزاعات المسلحة أشار مجلس الأمن في قراره 1882 لسنة 2009 م لمسؤولية جميع الدول لإنهاء الخلافات الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ترتكب ضد الأطفال.
ولم يكن مجلس الأمن كاف لمواجهة التصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة أمام انتشار الحروب والنزاعات المسلحة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي جعلت منه مجرد جهاز مشلول لا يبدي إلا تأسفه وفي المقابل له ناقشت الجمعية العامة قضايا تتعلق بحقوق الطفل نذكر على سبيل المثال الإعلان العالمي الخاص بحماية الطفل والنساء في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة 1974م، الذي أعدته الجمعية العامة.
ومن بين المبادئ التي يستوجب احترامها من طرف الدول الأعضاء وفقا لهذا الإعلان حظر استعمال الأسلحة الكيميائية لمساسها لفئة الأطفال خلال النزاع المسلح وتقديم الدول الأعضاء ضمانات لحماية الأطفال يتماشى مع بروتوكول جنيف 1924 م واتفاقية جنيف 1949 م وحظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد السكان المدنيين التي يعاني منها الأطفال حيث تلتزم الدول المشاركة في النزاعات المسلحة كل التدابير اللازمة التي من شانها ان تؤدي إلى خلق الاضطهاد والتعذيب والإجراءات العقابية وعلى الأخص ضد الأطفال.
كما أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات من أجل حماية الأطفال في حال النزاع المسلح وتدعيم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأهم هذه القرارات نذكر منها القرار رقم 77 – (د-51) حيث حثت الجمعية العامة في هذا القرار الدول على احترام اتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها (1977م) وطالبت من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها باستعمال الطرق والوسائل الممكنة من أجل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة الأخذ بعين الاعتبار وفي كل الظروف التدابير اللازمة التي تؤدي للتعذيب والاضطهاد والإجراءات العقابية وعلى الأخص ضد الأطفال.
وأصبحت حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من وظائف الجمعية العامة التي تمارسها عن طريق اللجان وأجهزة فرعية حيث قامت بعقد دورة غير عادية مكرسة للطفل في ماي 2002 م والذي يعد أول اجتماع من هذا النوع الذي انتهى بدعوة الدول إلى حماية الطفل من خطر النزاعات المسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب واستغلال الطفل – كما اعتمدت دورة استثنائية أخرى وذلك بقرار رقم 94 (1999م) لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وما يعاب على الاتفاقيات الدولية مثال ذلك اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989انهالا تسمح للجان بتلقي الشكاوى من افراد الدولة المنتهكة لحقوق الطفل او تحديد التدابير الواجب اتباعها لتنفيذ ما توصلت اليه من تقارير .16
ولم تتكفل الآليات المتحدثة في إطار منظمة الأمم المتحدة فقط بحماية حقوق الطفل بل كانت هناك آليات خارج إطار الأمم المتحدة تتمثل في كل من لجنة حقوق الطفل واللجنة الدولية للصليب واليونيسيف والدول الحامية17 كما أن هناك آليات اخرى عديدة على السعيد الدولي والمكلفة بتوفير الحماية لحقوق الإنسان.
فكل هذه الآليات أقرت بالمسؤولية الجنائية الدولية لمنتهكي حقوق الطفل سواء على المستوى الوطني أو الدولي فعلى المستوى الوطني نجد المحاكم الوطنية التي تتخذها الدول كضمانة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وتأكيد على التزامها بكفالة هذا القانون.18
المبحث الثاني: انعكاسات النزاعات المسلحة على الطفل ومدى فعالية إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.
يقصد بالنزاعات المسلحة الحروب التي تثار داخل الدولة سواء كانت بينها وبين دولة أخرى وهنا تسمى النزاعات المسلحة الدولية حيث تنطبق عليها مجموعة موسعة من القواعد تشمل في الأحكام الواردة في اتفاقيات لاهاي لسنة 1889 – 1907 م واتفاقية جنيف الأربعة لسنة 1949 م والبروتوكول الإضافي الأول.19
أما النزاعات المسلحة غير الدولية فهي نزاعات تثور في داخل الإقليم الواحد للدولة وعادة تكون بين قوات نظامية مسلحة وجماعة منشقة عن الدولة تكون مسلحة أيضا. أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها. وسواء كانت دولية أو غير دولية، فإن لها نفس الوقع على الأطفال، وما تخلفه من انعكاسات سلبية على تكوينهم النفسي فتضرب بمقوماتهم الأساسية التربوية والعقلية والعلمية فهم الضحايا الأكثر هشاشة مظاهر العنف والقتل كفيلة بتغيير طباعهم، وسلوكهم والميل لممارسة العنف كوسيلة للدفاع، ومن خلال هذا المبحث نحاول سرد انعكاسات وآثار النزاعات المسلحة على الطفل.
المطلب الأول: آثار النزاعات المسلحة على الطفل.
لم يبق الأطفال في النزاعات المسلحة مجرد ضحايا ولكن التطورات الحاصلة على ساحة النزاعات الدولية اظهرت مظاهرا جديدة لاستغلال الأطفال في النزاعات العسكرية بصفة مباشرة من خلال تجنيدهم أو بطريق غير مباشر كاستعمالهم كجواسيس. ومن أهم الآثار التي تواجههم نجدها تتمثل في:
- قتل الأطفال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية حيث جاء في آخر إعلان للممثلة الشخصية الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فإن أكثر من مليوني طفل قتلوا في النزاعات المسلحة وأكثر من ستة ملايين آخر أصيب بعاهة مستديمة20 وهذا دون أن نغفل ظاهرة الاعتداء الجنسي وهي ما تترك بصفتها ليس في نفس الطفل بل وكل المجتمع حتى ولو انتهى النزاع أين يستصعب فيها إن لم نقل يستحيل إعادة إدماج للأطفال فيها.21
كما أصبحت مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ظاهرة منتشرة حيث تجبرهم الجهات المتحاربة على المشاركة في الأعمال العدائية وتدريبهم على القتل واستخدامهم في نقل المعدات والأسلحة خاصة بظهور الأسلحة الأوتوماتيكية سهلت على الأطفال والممارسة الغير قانونية لهم في هذه الفترة حيث أشار تقرير عن منظمة العفو الدولية إلى اشتراك الأطفال من الجنسين دون الثامنة عشرة في القتال وذلك منذ عام 2000 م حيث قاتل بعضهم في صفوف الجماعات المسلحة والبعض الآخر في صفوف القوات الحكومية حيث كان طليعة المقاتلين في جبهات القتال في كل من : (بورندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية – ميانمار – بورما) وفي بلدان أخرى مثل اندونيسيا ونيبال كما عمدت جهات أخرى على تسخيرهم كمخبرين وجواسيس ومتعاونين.22
المطلب الثاني: دور الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تأهيل وإدماجه في المجتمع
تشجع المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على التوصل لسبل ملائمة وفاعلة للتعامل مع الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة فتعتمد مبادئ الحقيقة والمصالحة23 بهذه البرامج من خلال مساعدة الذين وقعوا ضحايا لهذه النزاعات وذلك بممارسة الجبر لمن تعرض لتلك المعاناة وذلك بتقديم المساعدة في إعادة الاندماج في المجتمع بالمشاركة في الأعمال الإصلاحية خاصة بالنسبة للأطفال المجندين وذلك يتطلب الإفراج عنهم وإعادة رعايتهم وتأهيلهم فتعتبر الآلية الأكثر ملائمة للطفل الإسهام في الأمن والاستقرار ليتسنى له البدء في التعافي والتنمية، فالطفل كما سبق وذكر له مركز قانوني لكنه مقارنة بغيره من الفئات هو فئة هشة له حقوق دون التزامات لذلك عوضا عن ملاحقته قضائيا وجب دمجه في المجتمع وإعادة تأهيله وتحقيق المصالحة المجتمعية وذلك بقبول الطفل في أسرته وبين مجتمعه.
خاتمة:
أمام التقارير الموجهة لهيئة الأمم المتحدة تبين أن الأطفال لم يعودوا ضحايا قتل وتشويه وعقد نفسية فقط فالطفل الضحية والشاهد على الصراعات والنزاعات المسلحة صار آلية تخدم النزاعات المسلحة ولصالحها أمام ما صار يعرف – بالبراءة مع وقف التنفيذ – والتي نقصدها هنا هو ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وما تخلفه تلك الحالة بالنسبة للأطفال الناجين من هذه الظاهرة ليجدوا أنفسهم أمام اللجوء والتهجير وما يرافقه من مآسي ومظاهر تصل حتى لهلاكهم ومتى كان مستقبل الأمة يتحدد من حاضر أطفالها نجد أنفسنا أمام جيل ضائع بسنوات من الدمار شهدها الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وحتى مناطق اللجوء. ومن خلال ما سبق يمكن إيجاز التوصيات التالية لمواجهة أو الحد من هذه الظواهر وإعادة ترميم نفسية الطفل من آثار النزاعات المسلحة.
توصيات:
- إنشاء مراكز وجمعيات متخصصة من أطباء نفسيين ومعلمين وعلماء اجتماعيين يساهمون في إعادة تأهيل الطفل وإعادة تأهيل الأسرة على تقبله أيضا.
- الإفراج على الأطفال المجندين وتحسيسهم بخطورة الإجرام وتوجيههم للمساعدة في إعادة بناء المجتمع واستصلاح ما يمكن استصلاحه والمشاركة فيه.
- حرص اللجان المختصة والمجتمع المدني على عدم تواصل الأطفال مع الجهات المتحاربة.
- تكثيف تكوينهم اعلمي والترفيهي بالتنسيق مع التشريعات الوطنية.
- إنشاء مناطق آمنة للأطفال وذويهم بعيدة عن عمليات القتال لتفادي تواصلهم مع الجهات المتنازعة ( 24).
الهامش
1 إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات – المعجم الوسيط. ج2. مجمع اللغة العربية – 1985م. ص 560.
2 سورة الحج الآية 05.
3 منتصر سعيد حمودة وبلال أمين زين الدين – انحراف الأحداث – دراسة فقهية في ظل علم الإجرام والعقاب والشريعة الإسلامية – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – مصر – 2007 – ص 24.
4 . الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل – صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة – بتاريخ 20 نوفمبر 1989 م – صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-06 المؤرخ في 17/11/1992 م والجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة في 18/11/1992 م، العدد 4787.
5 . ميلود ديدان – حقوق الطفل – يتضمن الاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر بخصوص حقوق الطفل – دار بلقيس للنشر – الدار البيضاء – الجزائر – ص 07.
6 . اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها الصادرة بجنيف في 17 يونيو 1999 المصادق عليها في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 387 الممضى في 28 نوفمبر 2000م المتضمن التصديق على الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة بالتوصية 190 المعتمدين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو 1999 م – الجريدة الرسمية عدد 73 المؤرخة في 03 ديسمبر 2000 م الصفحة 03 – في المادة الثانية يطلق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشر.
7 بلقاسم سويقات – الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري – رسالة ماجستير (غير منشورة) – جامعة قاصدي مرباح ورقلة – 2011 م – ص 10. وأنظر أيضا محمود سليمان موسى – الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين – دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – مصر – 2008 م – ص160.
8 أحمد أوزي – الطفل والعلاقات الأسرية – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – 2002 م – ص 153.
9 جعفر الطاهر – رسالة ماجستير – حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني – جامعة البليدة سنة 2004 م – ص 62 – 63.
10 المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد 893 – الصفحات 797 – 809 بقلم دانيال هيل على الموقع: الرابط
وأنظر أيضا: أحمد سي علي – حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني – دار الأكاديمية – ط 1 – 2010/2011 – ص 165-166.
11 يحياوي نورة بن علي – حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي – ط 3 – دار هومة للنشر والتوزيع – الجزائر – 2008 م – ص 78.
12 نظام روما الأساسي – للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 تموز يوليو 1998 م – المادة 8 – الفقرة ب.
13 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12-08-1949 م والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لسنة 1977م.
14 أقموم ثلجة وشريفي نعيمة – الحماية المدنية للطفل وفقا لأحكام التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية – مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء – الجزائر – 2007 م- ص 34.
15 القرار رقم 1261 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4037 المنعقدة في 25 أوت 1999 الوثيقة رقم: (1999) 1261/ S/RES
16 ترابيت رشيدة-مركز الاولاد القصر في القانون الدولي بين النظرية والتطبيق مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون التعاون الدولي كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة –ص:61
17 شهاب مفيد-دراسات في القانون الدولي الانساني –موسوعة القانون الدولي الخامسة-دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان-2003-ص:52
18 بوجليل نبيل وبوعناني ياسين -عوارض تنفيد القانون الدولي الانساني-مذكرة ماستر في الحقوق شعبة القانون العام تخصص قانون دولي انساني وحقوق انسان جامعة عبد الرحمان ميرة/بجاية 2013 ص:35
19 انضمت الجزائر إلى اتفاقية جنيف لعام 1949 م في عهد الحكومة المؤقتة بتاريخ 11-06-1960 كما انضمت إلى البروتوكول الاختياري الأول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-86 المؤرخ في 16-06-1989 الجريدة الرسمية رقم 20 الصادرة في 17-05-1989 م.
20 www.UN.org
21 مظاهر الاعتداء الجنسي وانعكاساته على حياة الأطفال. أنظر في:
SALAS DONIS. « Reconnaitre la victime : le cas de viol » in victimes de guerre en quête de justice le harmattan, Paris, 2004, P89.
22 أمل سلطاني محمد الجراد – الجوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفل المقاتل – رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الحقوق – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 2012 – ص1.
23 مركز موارد الأمم المتحدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج www.child-soldiers.org
(24) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات