fbpx
كتب إليكترونية

السفير إبراهيم يسري: النيل وسد النهضة جزء 6

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

في العصور القديمة كان المفهوم السائد هو الانسياب الطبيعى للمياه والحق فى ااستخدامها في الزراعة وكافة الأمور الحياتية، و قبل ان نتطرق للتحليل القانوني الصرف نستعرض قاعدة عرفية دولية هي احترام الحقوق التاريخية في استخدام الانهار الدولية وهوعرف دولي مستقر حول الحقوق التاريخية في مجال الأنهار الدولية

فالتاريخ يعد عنصراً أساسياً من عناصر الحق فى استغلال مياه الأنهار الدولية، وذلك من خلال النظر إلى الطرق التى تم بها اقتسام وتوزيع حصص المياه بين الدول المعنية خلال حقب التاريخ السابقة.

فالحق التاريخي في مياه النهر هو الاقرار بأنه لدولة ما الحق فى أن تحصل أو تستعمل كمية من المياه وان تحافظ على الحصول على تلك الكمية على الدوام وفقاً لما جرى عليه التوزيع السابق والمستقر طالما بقيت الظروف والأوضاع على حالها.

وتلتزم الدول وفقاً لهذه القاعدة باحترام حقوق بعضها البعض في مياه الأنهار الدولية بنفس القدر أو الكمية أو الحصة السنوية التى اعتادت الحصول عليها منذ استقر السكان على ضفاف النهر. من حيث أن هؤلاء السكان اعتادوا علي حياة معينة قوامها مياه النهر وان اى تغيير فى هذه الكمية نحو القلة يؤدى بالضرورة إلى اضطراب في حياته الأمر الذى قد يهدد السلم والأمن الدوليين فى حالة ما إذا أدى إلى احتكاك بين الدول والشعوب فى هذا الشأن.

وعليه فالتوزيع السابق للمياه (الحقوق التاريخية) يجب أن يحترم وان تتم المحافظة عليه لان مرور وقت طويل على هذا التوزيع ورضا الدول المشاطئة به يعبر عن المساواة فى معناها الحقيقي وعن التوزيع العادل والمنصف لهذه المياه.

ومما يؤكد ذلك على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشر. كما جرى القضاء الدولي والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.

وهى الشروط التى انتهت إليها محكمة العدل الدولية فى حكمها فى قضية المصائد النرويجية لعام 1951 حين قررت أن ثمة شروطاً ثلاثة يتعين توافرها للاعتداد بهذه الحقوق، وهى وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة للحق يقابلها موقف سلبى من الدول الأخرى، مع استمرار هذا الموقف السلبى لفترة زمنية كافية لاستخلاص قرينة التسامح العام، والذى يبين ـ أى هذا المبدأ ـ الكيفية التى ارتضتها الدول المشاطئة للنهر الدولى فى اقتسام مياهه على مدى تاريخها، وهو ما يعد أمراً شديد الأهمية لتحقيق السلم والأمن الدوليين لصلتها الوثيقة بالمصالح المباشرة للدول التى تعتمد على مياه الأنهار الدولية فى نموها الاقتصادى والاجتماعى.

والواقع أن تمسك مصر بحقوقها التاريخية فى مياه النيل ليس مرده إلى ما ورد بشأن هذه الحقوق فى اتفاقيات نهر النيل لاسيما اتفاقيتي 1929 و1959 فحسب وإنما هو أبعد من ذلك بكثير. فمرده أساساً إلى استعمال ظاهر لمياه النيل لآلاف السنين لا يعوقه عائق على الإطلاق، قامت عليه أقدم حضارة فى التاريخ دون وجود بديل حقيقي له، ودونما اعتراض من أى أحد كان مقيماً طوال هذه الآلاف من السنين على ضفاف النهر، سيما وأن المقيمين عليها خارج مصر كانوا بغير حاجة إليها لإفراط المطر حيث يقيمون. وبالتالى فإن تمسك مصر بهذه الحقوق ليس تمسكاً بما ورد في شأنها فى اتفاقيات النهر وإنما هو تمسك بمجمل تاريخ مصر ووجودها.

كذلك فإنه ليس من المنطق فى شئ إن تتفق الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال فى أوائل الستينات من القرن الماضى عند إنشائها لمنظمة الوحدة الأفريقية على التسليم بالحدود المتوارثة عن الاستعمار بالرغم مما بها من عيوب وتشوهات حفاظاً على الاستقرار فى العلاقات الدولية، ثم تثير بعض دول حوض النيل مسألة أن اتفاقات النهر هى اتفاقات استعمارية وأنها غير ملزمة بها، متناسية أن حقوق مصر فيها ليس مردها إلى هذه الاتفاقات فحسب وإنما إلى استعمال دائم ومستمر وظاهر ومستقر لآلاف السنين السابقة، وأن الحديث عنها يهدد فعلاً الاستقرار والعلاقات بين دول الحوض.

تلك هي القواعد العرفية الدولية الملزمة حتي قبل الاستناد الي الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، ولقد جاءت الاتفاقيات تنظيما لعرف سابق وملزم هو الحقوق التاريخيةو قبل ابرام أول اتفاقية عام 1891 لتنظيم اى مستجدات تعيق ذلك الانسياب. ولقد كان كل ذلك بمقابل سياسى واقتصادى منذ عام 1891 حسبما يتضح من استعراض الاتفاقيات التى أبرمت بين دول حوض النيل منذ 1891 وحتى 1959:

(1) اتفاقية 15/4/1891:

بين بريطانيا وايطاليا ولقد حددت مناطق نفود ايطاليا فى شرق السودان كما منحتها الحق فى احتلال كسلا ومنحت رعاياها حق المرور داخل السودان دون رسوم، وفى مقابل ذلك الزمت ايطاليا بعدم اقامة اشغال رى على نهر عطبرة يمكن ان تعدل تدفقه فى نهر النيل على نحو محسوس (Sensibly modify )

(2) اتفاقية 15/5/1902:

من خمس مواد باللغة الأمهرية ومرفقاً معها خريطة حدود بين منليك الثانى ملك ملوك اثيوبيا وبريطانيا لتوثق أواصر المودة بينهما عن طريق استقرار الحدود الفاصلة بين السودان والحبشة وعدم اعتراض سريان (Arrest ) مياه النيل الازرق وبحيرة تانا والسوباط مالم توافق حكومة بريطانيا هى وحكومة السودان، وتكون الاتفاقية ملزمة كذلك لورثة العرش واللذين يؤول لهم الحكم (HEIRS AND SUCCESSORS ).

– وفى المادة 4 يسمح الأمبراطور لحكومة السودان باستئجار قطعة أرض على نهر بارو لا تقل مساحة وقوعها على النهر عن 2000 متر ولا تزيد مساحتها عن 400 هكتار، وتعمل حكومة السودان على إدارتها بمعرفتها طوال مدة بقاء السودان تحت تظام الحكم الثنائى ولا تستخدم لأية أغراض عسكرية أو سياسية.

– وفى المادة الخامسة والأخيرة يمنح الأمبراطور حكومتى بريطانيا والسودان الحق فى إنشاء طريق سكة حديد يخترق الأراضى الحبشية حتى يصل السودان بيوغندا.

– يبدأ نفاذ المعاهدة على أثر توثيقها من حكومة بريطانيا وتعلن ذلك لحكومة الحبشة.

(3) اتفاقية 9/5/1906 بين ليويولد ملك الكنغو وبريطانيا:

– يستمر احتلال الكنغو لاقليم لادو

– تم تحديد خط الحدود بين الدولتين على ان تظل قطعة الأرض بعرض 25 كيلو متر التى استأجرها الكنغو بموجب اتفاقية 1894 فى حيازته بالشروط المذكورة

– لا تسمح باقامة اشغال على نهر السمليكى ونهر اسانجو إلا بالاتفاق مع حكومة السودان: إنشاء خط حديدى + إنشاء ميناء عند نهاية الخط الحديدى + حق ملاحة نهرية للسفن الكنغولية والبلجيكية دون تمييز بينها وبين السفن البريطانية والمصرية + مرور اشخاص والبضائع كذلك دون تمييز، وتحال نزاعات الحدود وليس موضوع المياه الى محكمة لاهاى للتحكيم.

(4) الإعلان والاتفاقية الموقعين بين كلٍ من بريطانيا العظمي وفرنسا وإيطاليا في 13 ديسمبر 1906:

– تؤيد التزامات سابقة وهى ضمان مصالح بريطنيا العظمى ومصر فى نهر النيل وروافده كلها.

(5) بداية الرى فى مشروع الجزيرة:

– فى عام 1913 تم اعداد 100,000 فدان فى مشروع الجزيرة للرى بواسطة قناة تملء من الانسياب الطبيعى للنيل الأزرق ويتم التوصل للأرتفاعات المناسبة عن طريق خزان مكوار، وبسبب انخفاض فيضان 1913 – 1914 اتضح ان المشروع يحتاج الى خزان للتخزين وليس فقط خزان تحويل مثل مكوار، واتضح انه بوجود تخزين من الانسياب الطبيعى اثناء الفيضان فانه يمكن زيادة الرقعة المزروعة الى 300,000 فدان دون حاجة الى أخذ مياه من النهر فى موسم الجفاف وان زيادة المساحة سوف تغطى تكلفة الخزان، وفى تلك الاثناء كانت الحكومة المصرية تفكر فى انشاء خزان فى جبل اولياء للسيطرة على الفيضانات فى مصر ولتخزينم المياه لاستخدامها فى فصل الصيف فى مصر.

الحرب اعاقت الاستمرار فى تلك الافكار على الرغم من انجاز بعض الاعمال فى خزان جبل اولياء خلال 1917 – 1920، وكلفت اللجنة بأبداء الرأى فى الخزانين المقترحين (بسنار وجبل اولياء) وخزان فى مصر العليا (نجع حمادى) ومشاريع منطقة السد وتخزين فى البحيرات العظمى. ولقد نشر تقرير اللجنة عام 1921 وقد توصلت اللجنة الى ان تلك المشروعات قد اعتمدت على معلومات سليمة وأوصت بالتنفيذ. وبسبب التكلفة العالية لخزان جبل اولياء جمدت الحكومة المصرية العمل فيه وفى خزان نجع حمادى، ولكن قررت الحكومة السودانية الاستمرار فى العمل فى مشروع الجزيرة الذى تم تشغيله فى يوليو 1925. ولقد كلف خزان سنار الحكومة السودانية كثيراً ولذلك رأت زيادة المساحة المزروعة.

(6) اتفاقية 3 فبراير 1915 بين بريطانيا العظمى وبلجيكا:

حددت حدود دول شرق افريقيا على الانهار والبحيرات.

(7) الأمر البريطانى المؤرخ 22 أبريل 1921

فيما يتعلق بسلامة وضبط الملاحة على بحيرتى فيكتوريا وكيوقا.

(8) انذار بريطانى لمصر بتاريخ 23 نوفمبر 1924:

ان السودان سوف يزيد المساحة المزروعة فى الجزيرة من 300,000 فدان الى ما لانهاية

(9) تقرير يونيو 1925:

تراجع المفوض السامى البريطانى فى السودان عن الإنذار البريطانى بموجب مذكرة مؤرخة 26 يناير 1925 موضحاً أنه على الرغم من حرص بريطانيا على مصالح السودان فان بريطانيا لن تعبث بالحقوق التاريخية والطبيعية لمصر فى مياه النيل، وتم انشاء لجنة خبراء لتعد تقريراً فى 30/6/1925، وملخص ما توصلت اليه لجنة 1925:

– المحافظة على الانسياب الطبيعى للنهر لمصلحة مصر من 19 يناير الى 15 يوليو سنوياً.

– مصر توافق على زيادة حصة السودان المسحوبة بما لا يضر بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية،

(10) مذكرات 14 – 20 ديسمبر 1925 بين بريطانيا وايطاليا لإقامة خزان على بحيرة تانا:

(‌أ) مذكرة بريطانيا المؤرخة 14 ديسمبر 1925:

تقرر أهمية المحافظة على حجم مياه الرى بالنسبة لمصر والسودان، بل زيادتها ان امكن ذلك وأن بريطانيا بصفتها وكيلة عن حكومة السودان ومراعية للمصالح المصرية تجرى حالياً مفاوضات فى أديس أبابا لم تسفر عن إقامة خزان على بحيرة تانا. علماً بانه قد سبق فى نوفمبر 1919 ان عبرت ايطاليا عن مساندتها لبريطانيا فى موضوع التحكم فى مياه بحيرة تانا وفى مقابل ذلك تطلب ايطاليا من بريطانيا مساندتها فى الحصول على امتياز من الحكومة الاثيوبية لبناء وتشغيل خط حديدى من حدود ارتريا الى حدود الصومال الايطالى وان يكون لايطاليا نفوذاً اقتصادياً فى غرب اثيوبيا.

(‌ب) مذكرة ايطاليا بتاريخ 20 ديسمبر 1925:

ردت الحكومة الايطالية بالموافقة على اقامة خزان على بحيرة تانا، مقابل موافقة بريطانيا على طلباتها المشار اليها اعلاه وتضمنت موافقة ايطاليا: علي عدم اقامة اى اشغال على النيل الأزرق أو الأبيض أو أي فروع أو روافد، ولا يحول الخزان دون استخدام اهالى المنطقة للمياه استخداما معقولا بل الى حد بناء السدود لتوليد الطاقة او بناء خزانات صغيرة على افرع ثانوية للأغراض المحلية وزراعة محاصيل الاعاشة.

وجود الخزان على بحيرة تانا يزيد رخاء السكان المحليين ودفع تقدمهم الاقتصادى.

(11) المذكرات المتبادلة (Exchange of Notes ) بين المملكة المتحدة (لورد لويد) ومصر (محمد محمود باشا):

والمتعلقة باستخدام مياه نهر النيل لأغراض الري في 7 مايو 1929:

(‌أ) الهدف هو تعديل مقادير وتواريخ السحب فى السودان وذلك بسبب التأخير فى تنفيذ خزان جبل أولياء.

(‌ب) مصر تقبل النتائج التى انتهت اليها لجنة مياه النيل فى سنة 1925 وزيادة حصة السودان (زيادة السحب وتنظيمه).

(‌ج) لا تقام اى اشغال رى او طاقة او خلافها على النيل وفروعه والبحيرات دون موافقة مصر اذا كانت تقلل كمية المياه او تغير مواعيد وصولها او تخفض المنسوب وفى حالة اقامة اشغال مصرية مائية داخل السودان فانها تكون تحت سيطرة مصر.

(‌د) فى حالة حدوث خلاف حول تفسير أو تطبيق احكام المذكرات يحال الموضوع لهيئة تحكيم مستقلة.

فى التحضير للمفاوضات وجه وزير الخارجية البريطانى ممثليه بان المبدأ المقبول هو اعتبار كل مياه النيل وحدة واحدة مخصصة لاستخدام المواطنين الموجودين على ضفافه وفقاً لاحتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة منها وعملاً بذلك المبدأ فان مصر لها الحق فى المياه المستخدمة من قبلها فى الزراعة ولها كذلك نصيب معقول فى اى مياه اضافية توفرها الاشغال الهندسية.

(12) اتفاقية 1932:

بين مصر والسودان بخصوص خزان جبل اولياء.

(13) اتفاقية 1934: بين بلجيكا وبريطانيا:

فيما يتعلق بالحقوق المائية على الحدود بين تنجانيقا ورواندا وبورندى: وهى تمنع اى مشروعات تعدين او مشروعات صناعية يمكن ان تلوث مياه اى نهر على تلك الحدود او اى نهر يجرى عبر تلك الحدود وفى حالة ان اى دولة ترغب فى استخدام المياه على الحدود فانه يجب عليها اعطاء إخطار مدته ستة شهور للدولتين قبل تنفيذ اى مشروع للنظر فى الاعتراضات التى تثار، ولكل دولة الحق فى تغيير مسار ½ المياه على شرط ان تعيدها الى المجرى دون نقصان ملموس.

(14) اتفاقية 1938 بين المملكة المتحدة وايطاليا:

والتى اكدت فيها ايطاليا عقب احتلالها لاثيوبيا التأكيدات التى اعطتها بتاريخ 3 أبريل 1936 والتى تفيد بأن حكومة ايطاليا مدركة لالتزاماتها تجاه بريطانيا فيما يتعلق ببحيرة تانا، ولقد ابرمت هذه الاتفاقية عقب احتلال ايطاليا لاثيوبيا.

(15) المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة ومصر والموقعة في 30 مايو 1949، 16 يوليو 1952 و5 يناير 1953 بالقاهرة:

وتتعلق بإنشاء خزان شلالات اوين بيوغندا لانتاج الكهرباء ليوغندا والتخزين ببحيرة فكتوريا لاغراض الرى خاصة لمصر والتى سوف تتحمل جزء من تكلفة الخزان كما انها تتحمل تكلفة كافة التعويضات للمتضررين من الخزان. والتشييد والتشغيل من اختصاص السلطات اليوغندية بالتعاون مع مهندس مقيم مصرى ومساعدوه والذى له السلطة النهائية فيما يتعلق بتصريف المياه من الخزان. كما ان كينيا قد منحت حقوقاً نظير عملها على ارتفاع منسوب بحيرة فكتوريا لثلاثة امتار.

(16) المذكرات المتبادلة خلال يناير – مارس 1950 بين المملكة المتحدة ويوغندا ومصر والسودان:

والتى تفيد بان البيانات الهايدرولوجية والمترولوجية التى تحصل عليها يوغندا يجب اعطائها لمصر نظير مقابل مادى محدد لمواجهة تكلفة الحصول عليها.

(17) إعلان المملكة المتحدة نيابة عن دول شرق أفريقيا (كينيا، يوغندا، تنجانيقا) في 27 أغسطس 1959:

يعترف بان تلك الدول تحتاج لمزيد من المياه لأغراض التنمية وهى تطالب الدول الأخرى بالاعتراف بذلك، ولذلك فان بريطانيا ترحب بحل سريع شامل لمياه النيل ولذلك الغرض فانها تقترح عقد مؤتمر لكل دول حوض النيل، ولكنها فى ذات الوقت ترى ان ذلك المؤتمر لن ينجح مالم تسوى اولاً كل من الجمهورية العربية المتحدة والسودان الخلافات القائمة بينهما. وفي اكتوبر من ذات العام أعلنت المملكة المتحدة نيابة عن أقاليمها بشرق أفريقيا بأن الإحتياجات المحتملة لتلك الدول للـ25 سنة القادمة تبلغ حوالي 1¾ مليار متر مكعب.

( 18) اتفاقية 1959 بين مصر السودان:

الإتفاقية المبرمة بالقاهرة في 8 نوفمبر 1959 بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان والمتعلقة بالانتفاع الكامل من مياه النيل:

– حررت يوم 8 نوفمبر 1959 ووافق مجلس الوزراء يوم 11 والتصديق يوم 12 وأجيزت اللائحة يوم 30 يوليو 1960

– العلاقة مع اتفاقية 1929: نظمت اتفاقية 1929 بعض الاستفادة (سحب المياه) وليست ضبطا كاملا كما هو حال اتفاقية 1959، وأهم موضوعاتها:

(i ) معادلات تقسيم متوسط الايراد وقدره 84 مليار متر مكعب:

• الحقوق المكتسبة: مصر 48 مليار متر مكعب والسودان

• مياه السد العالي: مصر ½ 7 والسودان ½ 14 والفاقد 10

• زيادة الإيراد: توزع مناصفة

(ii ) الاتفاق علي رأى موحد في مواجهة الآخرين

(iii ) مطالب الدول الأخرى تخصم مناصفة

– الملحق رقم 1: سلفية مائية لمصر وقدرها ½ 1 مليار وتنتهى في نوفمبر 1977

– الملحق رقم 2 (أ): جدول دفع مصر للتعويضات خلال 4 سنة 15,000,000 جنية مصرى × 2. 8 دولار

– الملحق رقم 2 (ب): موافقة السودان علي جدول

(19) الإتفاقية المبرمة في مايو 1967 (Hydromet ):

بين كلٍ من مصر، كينيا، السودان، تنزانيا ويوغندا، إضافة إلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) والمنظمة العالمية للإرصاد الجوي (WMO ):

(20) إتفاق تأسيس منظمة إدارة وتنمية حوض نهر كاقيرا (Kagera River Basin ):

والمبرم بين بورندي ورواندا وتنزانيا 1977.

(21) محاضر وقائع 1991:

تتعلق بتقدير قواعد وحاجات إستخدامات مياه النيل بين السودان وأثيوبيا ومؤرخة 23 ديسمبر 1991.

(22) إتفاقية 1992:

والتي أنشأت لجنة التعاون الفني لتعزيز التنمية والحماية البيئية لحوض النيل (teconil

(23) الإتفاقية المبرمة بين مصر وأثيوبيا في يوليو 1993:

والتي أنشأت إطاراً للتعاون بين الدولتين في مجال الإنتفاعبمياه النيل

(24) اتفاق 1993 بين مصر واثيوبيا:

كشفت وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو 1993، أن مصر وإثيوبيا تعهدتا رسميًا بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي.

وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة. وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.

واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.

ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.

والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.

وعلي التقيض من ذلك وبعد أيام من توقيع هذه الاتفاقية نشرت وسائل الاعلام تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، بشأن المضي في إنشاء سد النهضة، بمواصفاته المعلنة، وسعة تخزينية تصل إلى 74 ألف متر، استياء المتابعين للأزمة.

وأثناء زيارة زير الخارجية المصرية لأديس أبابا للتفاهم حوب اجراءات التنفيذ أكد وزير الإعلام الإثيوبي، استمرار بلاده في المشروع، رغم زيارة الوزير المصري، وتعد تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي استمرارًا لما أعلنته الحكومة الإثيوبية، بشأن تمسكها باستمرار العمل فى السد.

التنسيق بين مصر والسودان:

البيان المشترك بين الرئيس البشير ومرسى الذى صدر فى الخرطوم بتاريخ 6 ابريل 2013 ورد به الآتى: “اتفق الجانبان على الاستمرار فى التنسيق والتعاون المشترك بخصوص مياه النيل، مؤكدين وحدة موقفهما المشترك بالتعاون مع دول حوض النيل“. غير أنه تبين عقب صدور ذلك البيان بأيام قليلة أن مصر اصبحت مؤخراً غير راضية عن موقف السودان المائى لأنه أصبح ينسق مع اثيوبيا على حساب مصر.

اللجنة الثلاثية

تم الاتفاق على تكوين لجنة ثلاثية من اثيوبيا والسودان ومصر لدراسة الموضوع وذلك فى محضر اجتماع رئيس الوزراء الاثيوبى مع رئيس لوزراء المصرى فى 12- 13 مايو 2011. تمارس أعمالها ولكن من دون إطار مؤسسى وقانونى بالنسبة للسودان ومصر، اما بالنسبة لاثيوبيا فان الاطار القانونى والمؤسسى لعمل تلك اللجنة فهو رفض اثيوبيا للاتفاقيات السابقة، وتوقيعها على الـCFA الذى لا يعترف بالاتفاقيات السابقة، وتحفظاتها الأربعة على اتفاقية الأمم المتحدة والمشار اليها اعلاه، وعدم اعترافها بحق الانسان فى الماء الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010.

وهكذا جاءت فكرة اللجنة الثلاثية من اثيوبيا لتكون صورية توفى بمطلوبات الاخطار المسبق، علماً بانه عندما احتلت ايطاليا اثيوبيا عام 1938 فانها قد اعترفت بالاتفاقيات المائية السابقة التى ابرمتها اثيوبيا. ولقد كان نص الجزء المتعلق بالموارد المائية من محضر اجتماع رئيس الوزراء المصرى عصام شرف مع رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوى خلال 12-13 مايو 2011 وهو الإجتماع الذي تمكن فيه زيناوي من فرض وجهة النظر الأثيوبية دون ان يؤكد رئيس وزرائنا حقوق مصر في حصتها.

وهكذا وقعت مصر والسودان في الفخ الاثيوبي عندما وافقت على ان يتم وضع الشروط المرجعية لتلك اللجنة لاحقاً باتفاق الثلاث دول، وليس وفقاً للقانون الدولى الذى يحدد الشروط المرجعية للاخطار المسبق، كما ورد بالتفصيل فى اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية فى الاغراض غير الملاحية، ولكن كما سبق أن أوضحنا فان اثيوبيا قد تحفظت على الاخطار المسبق عند اعتماد تلك الاتفاقية. ولذلك كانت فكرة اللجنة الثلاثية بلا جدوى وتهدف منها اثيوبيا لكسب الوقت، وقصورها في معالجة أمور كثيرة من بينها تحفظ اثيوبيا المعلن على الاخطار المسبق وعدم تسبيب الضرر.

مبدأ منظمة الوحدة الافريقية الذي اكد علي عدم جواز قبول أي نزاع حول الترتيبات الاقليمية والحدودية بين دولها، ومما يؤيد الطرح القانوني المصري أنه في أول قضية تنظرها محمة العدل الدولية في شان الأنهر الدلية أصدرت حكماهاما عام1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك, حول رغبة التشيك في انشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من اشهر انهار اوروبا, وقضت المحكمة بايقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.

التكييف القانوني لتوارث معاهدات النيل:

اذا سلمنا جدلا بعدم التزام اثيوبيا باتفاقيات النيل التي وقعتها الدول الاستعمارية فيمكن الرد عليها بما يلي: تنص المادة 12 من اتفاقية فيينا للتوارث الدولي في المعاهدات علي ان التوارث ملزم في الحالات التي تنظم فيها المعاهدة اوضاعا اقليمية، وطالما كانت اتفاقيات النيل تنظم اضاعا اقليمية لتوزيع المياه فانه يسري عليها هذاا الحكم.

ونصت المادة 45:علي فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

وإذا إفترضنا أن أثيوبيا بانكارها للمعاهدات السارية بحكم التوارث الدولي للمعاهدات فيمكن تفنيد ذلك بما يليي:

  • أن امبراطر الحبشة ميلينك قد وقع بنفسه علي احدي هذه المعاهدات وفقا لما سبق بيانه ولذلك تعتبر سارية دون اللجوؤ للتوارث الدولي للمعاهدات.
  • فيما يتعلق بنقض ا انسحاب دولة من معاهدة فقد نصت المادة 56 بأنه في حالات نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
  • لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب.
  • كما حرمت المادة 62 الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها إذا كانت المعاهدة تتعلق بحقوق تاريخية مثل انشاء الحدود.
  • وتنظم المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها فقررت في فقرتها الأولي أنه لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.
  • قيدت المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو (ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.
  • أوردت المادة 56: حكما هاما مؤداه أن نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب، ونصت في فقرتها الأولي علي أنه لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا: (أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو (ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل. وهذه الشروط لا تتوفر في معاهدات مياه النيل

وأرست الاتفاقية مبدا هاما آخر في المادة 62 وهو أنه لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو اوضاعا اقليمية، أو إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

وفي نهاية هذا الجدل القانوني الاثيوبي الضعيف وحتي إذا تصورنا جدلا – وهذا غير صحيح – أن المركز القانوني لمصر يضعها في مصاف الدول الغير حيث تخضع لأحكام المادة 37 التي تتناول إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير فإ ن هذه الأحكام تتبلور في النهاية لصالحنا حيث تنص علي أنه:

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير، فقد قضت المادة 38 حول القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي،بأنه ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

وعليه فانه حتي اذا اعتبرنا مصر من دول الغير التي ليست طرفا في اتفاقيات النيل، فإنه طبقا لأحكام المادة 37 لا يلغي حقوقها استنادا الي انها تنبع من قواعد عرفية في القانون الدولي. وفي هذا نصت أيضا علي أنه ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

وإعمالا لما سبق فإن اعتراضات إثيوبيا على اتفاقيتى 1929، و1959، لا سند لها من حيث أن، اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا وتنزانيا ووأوغندا وتنص على تحريم إقامة أى مشروع من أى نوع على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التى تغذيها كلها إلا بموافقة مصر إذا كانت هذه المشروعات ستؤثر على كمية المياه التى كانت تحصل عليها مصر أو على تواريخ وصول تلك المياه إليها، ونص أيضا على حق مصر فى مراقبة مجرى نهر النيل من المنبع إلى المصب، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للحكومة المصرية للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية لنهر النيل فى السودان وهذا يعنى أعتراف بالحقوق التاريخية لمصر فى مياة النيل.

ويفتقد الرفض االأثيوبي الأعتراف بهذه الاتفاقية الي سند قانوني صحيح بزعم أنها أبرمت تحت الأختلال فهى اتفاقية إذعان لا تلزمها بعد استقلالها وكما قدمنا فإن هذا الزعم باطل من الناحية القانونية لمخالفته المادتين الحادية عشر والثانية عشر من اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولى فى مجال المعاهدات (1978)م حيث قررت المادة الحادية عشر أنه لا تؤثر خلافة الدول فى حد ذاتها على ( أ – الحدود المقررة بمعاهدة. ب -الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود.

ويؤكد ذلك الفقرة الثانية من المادة الثانية والستون من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(1969) والتى نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى التغير الجوهرى فى الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إذا كانت المعاهدة من المعاهدات المنشئة للحدود، وعلى هذا فإنه لا يجوز للدولة الجديدة الناشئة عن الاستقلال أن تحتج بأن واقعها الجديد يمثل تغيرا جوهريا فى الظروف يبرر لها إنهاء العمل بالمعاهدات المتعلقة بالحدود أو المرتبطة بها والتى سبق أن أبرمتها الدولة السلف، لذلك فالزعم الأثيوبى باطل ومخالف للقانون الدولى.

وفي سنة 1975- قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن اوروجواي انتهكت معاهدة 1975 من خلال عدم التفاوض مع الارجنتين بشأن المصنع لكنها قالت انه لن يكون العلاج المناسب الذي سيجعل اوروجواي تدفع تعويضات أو تفكك العملية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close