تحليلاتسيناء

بعد حادثة سيناء التمثيل بالجثث جريمة ضد الإنسانية

جرائم الحرب

أثار الفيديو التي تم نشره عبر إحدى قنوات اليوتيوب الخميس 19 مارس 2020، ويتضمن مشاهد حول قيام أحد ضباط الجيش المصري بالتمثيل بجثة أحد المواطنين بعد قتله في شبه جزيرة سيناء الجدل حول التوصيف الشرعي والقانوني الدولي للتمثيل بالجثث، وطبيعة النصوص والمبادئ التي قامت على تقنين هذا الوضع:

أولاً: التمثيل لغة وشرعاً:

من المبادئ الأساسية الثابتة في الشريعة الإسلامية أن للموت حرمة وكرامة يجب مراعاتها سواء كان المتوفى مسلماً أو غير مسلم، فمناط التكريم والتحريم هو كونه مخلوق من مخلوقات الله كرمه المولي عز وجل لصفته الإنسانية وليس لدينه أو معتقده فيقول المولى عز وجل: “ولقد كرمنا بني آدم”.

للتمثيل لغة معان متعددة، منها: التنكيل، ومنها: التصوير، ومنها: التشبيه وأداء الدور.

وذكر ابن منظور: ” مَثَلْتُ بالحيوان، أَمْثُل به مَثْلاً، إذا قطعت أطرافه وشَوَّهت به، ومَثَلْت بالقتيل إذا جَدَعت أنفَه وأذنه أو مَذاكيره أو شيئاً من أطرافه، والاسم المُثلة، فأمّا مُثّل بالتشديد: فهو للمبالغة “.

ومثل ذلك ما ذكره ابن الأثير، ثمّ أضاف قائلاً: «ومنه الحديث: نهي أن يُمثَّل بالدواب، أي: تُنصب فتُرمى، أو تُقطّع أطرافها وهي حيّة “.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي في تعريف المُثلة عن معناه اللغوي، فقد عرّفها الخطابي بقوله: ” تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يُقتَل أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أُذنه، أو يفقأ عينيه أو ما أشبه ذلك من أعضائه “.

وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم نهياً باتاً عن التمثيل بالقتلى بأي وسيلة سواء بالتشويه أو التعليق أو التقطيع لأن في تلك الأفعال إهانة لكرامة الإنسان حتى لو كان ميتاً أو عدواً، وفي ذلك يقول النبي صلي الله عليه وسلم: “لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا”، وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث: “أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، ولم يختلفوا في شيء منه”، كما يقول الإمام الشوكاني إن في هذا الحديث دليل قاطع علي تحريم التمثيل بالقتلى دون تفريق بين قتلى المسلمين وقتلى الأعداء، وهناك الكثير من الأحاديث المتواترة المعنى مع هذا الحديث، ومنها: ما رواه عمران بن حصين، قال: ” كان رسول الله يحثّنا على الصدقة، وينهانا عن المُثلة” ، ومنها: ما ورد عن ابن عمر أنّه قال: “لعن النبيُّ مَن مَثّل بالحيوان”، لذلك استقر رأي جميع الفقهاء علي حكمه بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم واكتسب صفة الإجماع، وبالتالي أصبح حكمه قطعياً لا تجوز مخالفته.

وهكذا يضع الإسلام للحروب ضوابط وقواعد أخلاقية لا يجوز مخالفتها ولم يعط الحرية الكاملة للمحارب المسلم في التعامل مع المحاربين من غير المسلمين فينهي عن قتل الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة، وينهي عن التمثيل بالمقاتلين خصوصاً بعد التمكّن منهم.

ثانياً: تطور التقنين القانوني الدولي:

وعلى الرغم من أن الإسلام تعامل مع هذا النوع من الجرائم بالتحريم والحزم إلا أنه في القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي تعتبر الجرائم ضد الإنسانية مفهوم حديث لم يظهر إلّا في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما تنبه الرأي العام الدولي إلي الفظائع التي ارتكبت أثنائها، فجاء مؤتمر لندن المنعقد في 8/8/1945 والذي انتهي إلي إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب وسميت بمحكمة ” نورمبرج “.

وقد عرفت المادة السادسة من لائحة محكمة نورمبرج الجرائم ضد الإنسانية بأنها القتل أو الإهلاك أو الاسترقاق والإبعاد وكل عمل آخر غير إنساني ارتكب ضد أي شعب من الشعوب المتمدينة قبل الحرب أو أثناءها أو الاضطهاد لدوافع سياسية أو متعلقة بالجنس أو الدين سواء أكانت هذه الأعمال أو الاضطهاد تعد خرقاً للقانون الداخلي للبلاد التي ارتكبت فيها أو لا تعد كذلك وكانت قد ارتكبت تنفيذاً لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو كانت لها صلة بهذه الجريمة”.

وبعد أربعة أعوام علي انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أقر المجتمع الدولي في شهر أغسطس 1949ما يعرف باتفاقيات جنيف الأربعة، وتناولت الاتفاقية الرابعة كيفية توفير الحماية للمدنيين في وقت الحرب، وتتكون المعاهدة من 159 مادة، وتعتبر جزءً من القانون الإنساني والجنائي الدولي، حيث حاولت نصوصها سد الثغرات في الاتفاقيات والمعاهدات السابقة وتعريف الأطراف المتنازعة بالمتاح وغير المتاح لها أثناء الاشتباكات المسلحة.

وقد ركزت العديد من نصوص المعاهدة علي مسألة حماية حقوق قتلى الحرب، من منطلق أن للميت “حرمة” يجب أن تراعى خارج إطار الصراعات والنزاعات الانتقامية بين الأطراف المتحاربة، وبموجب تلك المواد حُرّم معاملة القتلى بطريقة “غير لائقة”، بما فيها التقاط الصور معهم وتقطيع أجسادهم وحرقها، مشددة على ضرورة دفن الميت ضمن الأعراف.

فجاء نص المادة “31” من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين ……..”، ونص المادة “32” حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر الأمر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخري سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون”.

وتنص المادة “130” من المعاهدة المذكورة علي أنه: “علي السلطات الفاعلة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً”.

كما تنص على ضرورة أن يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلَّا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية، ولا يجوز التمثيل بالجثث وأشلائها، كما يمنع حرقها إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا جاء ذلك تنفيذاً لرغبة الميت الصريحة.

وفي حالة حرق الجثث يتوجب توضيح مع ذكر الأسباب التي دعت إلي ذلك في شهادة الشخص المقتول، وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفي إذا طلبوا ذلك”.

ثالثاً: الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي:

في 17 يوليو 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما على ما يعرف “بميثاق روما”، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وفي 11 إبريل 2002 صادقت 60 دولة علي النظام الأساسي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بدءً من الأول من يوليو 2002، ومن هذا التاريخ أصبح للمحكمة الجنائية الدولية الأهلية الكاملة لمحاكمة الأفراد في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ويحدد الباب الثاني من نظام روما الأساسي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتنص المادة الخامسة منه علي أن: “يقتصر اختصاص المحكمة علي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم الآتية:

 (أ) جريمة الإبادة الجماعية

(ب) الجرائم ضد الإنسانية

(جــ) جرائم الحرب

(د) جرائم العدوان

وتعدد الفقرة الأولي من المادة السابعة الأفعال التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ونذكر منها: القتل العمد، التعذيب، الإخفاء القسري للأشخاص، ولا تكتفي هذه الفقرة بذكر مجموع الأفعال السابقة المجرمة حتي لا تكون مذكورة علي سبيل الحصر بل تفتح الباب أمام تجريم أي فعل آخر يعتبر من الأفعال اللاإنسانية فتنص الفقرة (ح) من نفس المادة علي: الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذي خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ثم تفسر الفقرة الثانية من المادة ذاتها المقصود ببعض هذه الجرائم، فتصف التعذيب بأنه تعمد إلحاق ألم شديد سواء بدنياً أو عقلياً بشخص موجود تحت إشراف المتهم وتحت سيطرته، وتفسر الإخفاء القسري للأشخاص بأنه القبض علي أي أشخاص واحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

رابعاً: عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعرضت هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391 الصادر في 26/11/1968 والتي أصبحت نافذة في 11/11/1970 والتي جاءت في ديباجتها:

 “وإذ ترى – الدول الموقعة – أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي، واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعّالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم.

وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

وتنص المادة الأولي من هذه الاتفاقية على أنه: ” لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:

  • جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في 8/8/1945 ولاسيما الجرائم الخطيرة المعدّدة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12/8/1949
  •  الجرائم ضد الإنسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية.

ويأتي نص المادة الرابعة ليحث الدول الأطراف في المعاهدة على إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الداخلية لتتوافق مع نصوص الاتفاقية بما يحول دون إفلات أي مرتكب لجرائم ضد الإنسانية من العقاب بدعوي سقوط الجريمة بالتقادم.

فجاء نص المادة على النحو الآتي: “تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.

خامساً: المسئولية في الجرائم ضد الإنسانية مسئولية تضامنية

تطبيقاً لمبادئ الشرعية الجنائية، فالأصل شخصية العقوبة فلا يتحمل عقوبتها إلا من أدين بها، فشخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية متلازمتان، وهذا ما نصت عليه المادة “25” من نظام روما الأساسي بأن للمحكمة اختصاص علي الأشخاص الطبيعيين، وأن هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون أية جريمة واردة ضمن اختصاص المحكمة للنظر فيها يكونوا عرضة للعقاب”، بالإضافة إلي تجريم المادة ذاتها الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ……….”. 

ولكن لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد المجتمع الدولي بأسره لذا فان سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب القانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية، مهما بلغت المناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة.

فنصت المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية علي: ” إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون – بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء – بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ولأول مرة في القانون الدولي تقر الاتفاقية المسئولية الجنائية الفردية للرئيس عن أعمال الدولة دون الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكب هذه الأفعال فنصت المادة السابعة من لائحة محكمة نورمبرج علي أن: “الوضع الرسمي للمتهمين سواء كانوا رؤساء دول أو موظفين مسئولين في أقسام الحكومة سوف لا يكون عذراً يعتد به لإعفائهم من المسئولية أو تخفيف العقاب”.

فعلي الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات سلطة إلزام على الآخرين القيام بمنع مرؤوسيهم والخاضعين لأوامرهم بأية أفعال تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وإلا فإنهم يخضعون للمسألة والمحاكمة بعدم الالتزام بذلك، وهذا ما أكدته المادة “28” من نظام روما الأساسي عن مسئولية القادة والرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم، وصنفت المادة القادة والرؤساء في قسمين

الأول: القادة العسكريين:

وهؤلاء يتحملون المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات التي تخضع لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية إذا علموا أو أنهم يفترض أنهم يعلموا بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين أن قواتهم ارتكبت أو علي وشك ارتكاب الجرائم، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطاتهم لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو إحالة هذه الوقائع على السلطات المختصة للتحقيق فيها وإجراء المحاكمات.

وحتى لا يعتذر أحداً بجهله بالقانون فقد أوجبت النصوص القانونية الدولية على القادة العسكريين ضرورة الإلمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فنصت المادة “82” من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف على تأمين توفر مستشارين قانونيين للقيام بتقديم المشورة القانونية للقادة العسكريين لضمان عدم انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

الثاني: القادة غير العسكريين

جاء في الفقرة الثانية من المادة “28” من نظام روما الأساسي على إمكانية مساءلة ومحاكمة الرؤساء غير العسكريين عن الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوسيهم إذ نصت علي: “فيما يتعلق بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة “1” يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تتدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:

  • إذا كان الرئيس علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
  • إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تتدرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
  • إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة علي السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

خلاصة

إن الإخفاء قسري، القتل خارج إطار القانون “بدون محاكمة عادلة”، والتمثيل بالجثة “قطع أجزاء من جسم القتيل”، وحرق الجثث، وتعمد إخفاء شخصية القتيل، وعدم تسليم الجثة لأهل القتيل ودفنها في مكان مجهول.

جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم بصرف النظر عن وقت ارتكابها تستدعي المحاكمة الدولية، والمسئولية عنها مسئولية تضامنية لا تتوقف عند الفاعلين الأصليين أو المساهمين فقط بل تمتد لتشمل المحرضين والقادة العسكريين والقادة المدنيين.

الوسوم

شريف طه

دكتوراه القانون العام، جامعة أسيوط، مصر

اعمال اخرى للكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button