ترجمات

علاقات خطرة تعاون أمني بين مصر وألمانيا


لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


النص متاح أيضاً (English):

فيما يلي ترجمة حرفية للنص الرسمي لاتفاقية تعاون أمني تم توقيعها بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية في 11 تموز/ يوليو 2016، وحصل “المعهد المصري للدراسات” على نسختها الرسمية:

إن حكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية، وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما أدناه ب”الأطراف المتعاقدة”؛ ورغبة منهما في المضي قدماً في توطيد وتطوير العلاقات الودية بينهما، فإن كلا الطرفين مقتنع بأن التعاون مهم جداً من أجل الوقاية الفعالة ومحاربة الجريمة؛ وكلا الطرفين يرغب في دعم نظيره والتعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة المشتركة في حال حصول كوراث وأحداث خطيرة من صالح شعبيهما؛ حيث أن كلا الطرفين تحدوه الرغبة في حماية فعالة لمواطنيه وغيرهم من الأشخاص المتواجدين على أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإجرامية. وإدراكاً من الطرفين بأن الحماية الآمنة للحدود أمر جوهري في المواجهة الفعالة للإرهاب وتعزيز الأمن، وبالتالي فإنها تشكل حالياً تحدياً أساسياً لكلا الطرفين المتعاقدين ومجتمعاتهما. ومع الأخذ بعين الاعتبار، أهداف ومبادئ الاتفاقيات الدولية التي تربط البلدين، وقرارات الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة في مجال الحد من الجريمة ومواجهة الإرهاب والمساعدات الدولية وحماية حقوق الإنسان، فقد اتفق الطرفان على التالي:

المادة الأولى: مجالات التعاون

سوف يتعاون الطرفان المتعاقدان، كل حسب قانون بلده، وعن طريق السلطات المختصة، وبما يتناسب مع حقوق الإنسان، في منع ومكافحة الجرائم المنظمة والأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة كما تحددها الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة المؤرخة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، وذلك عبر ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير المساعدة التقنية في حال وقوع كوارث وحوادث خطيرة.

المادة الثانية: التعاون:

في مجال السيطرة على الجريمة”

(1) يتعاون الطرفان المتعاقدان وفقاً للمادة 10 على منع ومكافحة الجرائم المنظمة والأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة وتعقب مرتكبي هذه الجرائم، ولا سيما في المجالات التالية:

1 -الجرائم الجنائية المرتكبة ضد الحياة وما يتفرع عنها (الإيذاء الجسدي).

2 – الإرهاب.

3-الزراعات غير المشروعة، وإنتاج المخدرات واستخراجها وتجهيزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها والعبور والاتجار بها. والمقصود بها المواد المسببة للإدمان وذات التأثير السلبي على العقل، والمواد التي تستخدم في انتاج المخدرات بصورة غير مشروعة، والمشار إليها باسم السلائف الكيميائية للمخدرات.

4-إنتاج المواد الطبية المزورة والمواد المقلدة والاتجار بها.

5-القوادة والاتجار بالبشر.

6-تهريب البشر.

7-التصنيع غير المشروع للأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وكذلك المواد والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية، والاتجار بها.

8-الاتجار غير المشروع بالسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

9-الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

10-الابتزاز والاختطاف للحصول على فدية.

11-إصدار ونشر العملات المزيفة، وتزوير وسائل الدفع غير النقدية أو الأوراق المالية؛ واستخدام وسائل دفع غير مزورة سواء في الدفع النقدي أو غير النقدي.

12-تزوير أو تزييف وثائق رسمية وشهادات.

13-سرقة الممتلكات العامة والخاصة.

14-الاتجار بالسيارات المسروقة عبر الحدود.

15-الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال للحصول على مساعدات مالية.

16-التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.

17-الفساد.

18-ألعاب الثقة والقمار غير المشروع.

19-غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

20-الجرائم ضد البيئة.

21-جرائم الحاسوب.

22-جرائم الملكية الفردية، بما في ذلك قرصنة المنتجات وتزويرها.

(2) ولأجل ذلك، وبما يتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية، سوف يقوم الطرفان المتعاقدان بالتالي:

1. تبادل الخبراء لتقديم المعلومات لبعضهم فيما يتعلق بأنوا وطرق منع وقمع الجريمة، وتبادل خبراء في مجالات معينة من قمع الجريمة والطب الشرعي.

2. إبلاغ كل طرف للطرف الآخر، بحسب المادة 6، تفاصيل عن المتورطين في جرائم جنائية، وهياكل الجماعات المعتدية، والمنظمات الإجرامية، وما يربط بينها، وأنماط السلوك النموذجي لهؤلاء المجرمين والجماعات الإجرامية، ووقائع عن الجرائم الجنائية، وخصوصاً زمن وكيفية ارتكابها، والأحكام الجزائية التي تم انتهاكها، وما هي التدابير التي اتخذت بحقهم، حيث أن ذلك ضروري لمنع ومكافحة وتعقب المخالفين، والمجرمين الخطرين، ولتجنب حدوث أي تهديد كبير للأمن العام في أي وقت.

3. اتخاذ التدابير التنفيذية عند الطلب، بما يتوافق مع قانون بلد الطرف المتعاقد الذي يقدم إليه الطلب. ويمكن أن يمنح ممثلو المؤسسات المختصة في البلد مقدم الطلب الإذن بحضور تنفيذ الإجراءات العملياتية، والتعاون في مجال التحقيقات العملياتية وذلك من خلال تدابير منسقة مع الشرطة، حيث يتم تقديم الدعم البشري والمادي والتنظيمي.

4. تنفيذ إجراءات مشتركة لمحاربة الأنشطة غير المشروعة في مجال المخدرات والسلائف وفق الفقرة 1 الرقم 3.

5. تبادل الخبرات والمعلومات بالأخص فيما يتعلق بالأساليب المشتركة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأساليب الخاصة والجديدة في ارتكاب الجرائم.

6. التعاون في مجال التشريح والبحث الجنائي وتبادل النتائج بحسب الاحتياج.

7. توفير متبادل للعينات والمواد التي يتم الحصول عليها، أو التي تم استخدامها أو أسيء استخدامها في الأنشطة الإرهابية.

8. تبادل المساعدة في إقامة الندوات والدورات والتدريبات التطبيقية وانتداب الخبراء لتبادل الخبرات وتطوير مواد الدورات التدريبية والمناهج الدراسية.

9. توفير المساعدة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في حالات فردية بما يتناسب مع ما هو متوفر من موارد بشرية ومالية.

10. عقد اجتماعات عمل بحسب الحاجة وكجزء من التحقيقات على أرض الواقع من أجل البدء بإعداد وتنفيذ تدابير مشتركة.

(3) يتعاون الطرفان المتعاقدان خصوصاً في الحالات التي تشمل أنشطة إجرامية أو إرهابية أو التحضير لأنشطة إرهابية أو إجرامية في أي من البلدين طرفي العقد، وحين هناك ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكنها أن تؤثر على أراضي الطرف الآخر المتعاقد، أو تشكل تهديداً لأمنه.

المادة الثالثة: التعاون في مجال الحماية المدنية

سوف يتعاون الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع، وبما يتناسب مع الموارد المتوفرة لديهما، ووفق القانون الوطني في كلا البلدين، وعلى أساس تطوعي في مجال الحماية المدنية، والتدريب والتجهيز وإدارة الكوارث والحوادث الخطيرة والتأثيرات الناتجة عنها من خلال انتداب متخصصين في المجالات المذكورة.

المادة الرابعة: أمن وثائق السفر

(1) يتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان أعلى درجات الحماية من التزوير لوثائق السفر الخاصة بكل منهما. فنظراً لكون كلا الطرفين يستخدم وثائق سفر تفي بالمعايير الدولية، فإنهما سوف يقومان بمراجعة هذه الوثائق لتحقيق الحد الأدنى من المعايير الأمنية المطلوبة لوثائق السفر المقروءة آلياً وفق توصيات منظمة الطيران المدني الدولية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

(2) سوف يقوم الطرفان المتعاقدان بتحديث كل التطورات التقنية من أجل إدراج المعايير البيومترية في وثائق السفر إذا لم يكونا قد قاما بذلك بعد. كما سيدعم الطرفان المتعاقدان جهود منظمة الطيران المدني الدولي لتوحيد المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المنظمة ذات الصلة بالموضوع.

(3) سوف يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال أمن وثائق السفر، على سبيل المثال، من خلال نشر مستشارين من ذوي الخبرة بالوثائق والتأشيرات، وإبلاغ بعضهما حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بوثائق السفر، وتبادل نماذج عن وثائق السفر المعتمدة.

المادة الخامسة: طلبات الإحاطة بالمعلومات

(1) سوف يتم تبادل المعلومات، بحسب ما يسمح به القانون لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ومن خلال الجهات المختصة في أحد البلدين المتعاقدين، عملا بالمادة 8، وبناء على طلب خطي الجهات المختصة في البلد المتعاقد موجّه إلى الطرف الآخر. وفي الحالات العاجلة، يمكن أن تكون الطلبات شفهية، لكن لا بد من تأكيدها كتابة من دون تأخير.

(2) تقدم الطلبات المتعلقة بالبند الأول باللغة الإنجليزية، وتشمل:

1. معلومات بخصوص الهدف من الطلب.

2. المعلومات المطلوبة لتلبية هذا الطلب.

3. بيان ما هي بنود المعلومات المراد نقلها؛

4. إدراج مواعيد نهائية لتلبية هذا الطلب عند الضرورة.

(3) وحتى في حالة عدم وجود طلبات، سوف تقوم الجهات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين، وبما يتوافق مع قانونها الوطني، بتزويد الجهات المختصة لدى الطرف الآخر بأية معلومات ذات أهمية لتعقب المخالفين أو مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والأعمال الإرهابية.

(4) لا يجب كشف أي معلومة تم تبادلها لطرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي أعطى هذه المعلومات.

المادة السادسة: حماية البيانات الشخصية

سوف يتم نقل البيانات الشخصية، التي سيشار إليها بعد ذلك بعبارة البيانات، بما يتوافق مع القانون الدولي لكل من الطرفين المتعاقدين، كما سيتم استخدامها في إطار هذه الاتفاقية من قبل الأجهزة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين المشار إليها في المادة الثامنة، وفقاً للأحكام التالية:

1. سوف تقوم الجهة المتلقية في أي من البلدين المتعاقدين، وبناء على الطلب، بإعلام الجهة التي تلقت منها المعلومة في البلد الآخر المتعاقد، كيف سيتم توظيف هذه البيانات، وما هي النتائج تم تحقيقها.

2.سوف تضمن الجهة المرسلة أن تكون البيانات دقيقة وضرورية وتفي بالغرض. وعند القيام بذلك، يجب أن تحترم قيود إيصال المعلومات المعمول بها بموجب القانون الوطني لدى الطرف صاحب العلاقة. ولا ترسل البيانات إذا كانت الجهة المختصة التي سترسلها لديها ما يجعلها تعتقد بأن إرسالها سوف يشكل انتهاكاً للقانون الوطني، أو سوف يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المشروعة لأصحاب هذه البيانات. وإذا اكتشف أن البيانات التي تم إرسالها لم تكون دقيقة، أو لم يكن يجب إرسالها، فإنه سوف يتم إبلاغ الجهة المتلقية فوراً، وسوف تقوم هذه الجهة بدورها بتصحيح البيانات أو حذفها من دون تأخير.

4. تقوم الجهة المتلقية بإخطار الشخص موضوع البيانات الذي يشعر بالقلق من جمع بياناته من قبل الجهة المرسلة بالغرض من استخدام بياناته، وذلك بما يتناسب مع القانون الوطني للجهة المتلقية. لكن لا يتلقى الطرف موضوع البيانات القلِق من محتواها أي إخطارات حول هذا الموضوع إذا كان ذلك سوف يخل بالأمن العام.

5. وفي حال تعرض شخص للضرر بصورة غير قانونية بسبب عدم دقة البيانات التي تم إرسالها حوله/ها، فإن طرف العقد المسؤول عن هذا الخطأ غير القانوني والمتسبب بإرسال مثل هذه المعلومات، سوف يعوض الشخص المعني عن الضرر الذي لحق به، حسب القانون الوطني للطرف المعني.

6. عندما إرسال البيانات، يجب على الجهة المرسلة أن تشير إلى مدة زمنية للاحتفاظ بها بما يتوافق مع القانون الوطني، وبعد ذلك، يجب حذف هذه البيانات. وبغض النظر عن هذه المدة الزمنية المحددة، سوف يتم حذف هذه البيانات في أسرع وقت بعض تكون قد استنفدت الغرض منها ولم تعد مطلوبة.

7. سوف تحرص كل من الجهة المرسلة والجهة المتلقية على إيجاد ملف يضم سجلاً بالبيانات التي تم تبادلها.

8. وسوف يحرص الطرفان على أن تكون البيانات المتبادلة محمية بشكل فعال ضد أي اختراق أو تغيير أو كشف غير مشروع لها.

المادة السابعة: تطبيق الأحكام والاجتماعات الدورية

(1) سوف يعقد الطرفان المتعاقدان محادثات دورية لمناقشة الاتفاقية

(2) سوف يجري الطرفان المتعاقدان الاستشارات الضرورية للتعاون الفعال، وتنفيذاً للمادتين الأولى والثالثة. ويمكن وضع التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالتعاون المتفق عليها كتابة في وثيقة منفصلة.

المادة الثامنة: الأجهزة المختصة

(1) بالنسبة لحكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية، فإن الأجهزة المختصة بتطبيق هذه الاتفاقية ستكون:

1. وزارة الداخلية الاتحادية.

2. وزارة المالية الاتحادية.

3. وزارة الصحة الاتحادية.

4. الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والبناء والسلامة النووية؛

5. وزارة النقل الاتحادية والبنية التحتية الرقمية.

6. مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية.

7. مقر الشرطة الاتحادية.

8. مكتب الجمارك لعلم الجريمة.

9. المعهد الاتحادي للعقاقير والاجهزة الطبية.

10. المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث.

11. الوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية.

(2) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، فإن الجهة المعنية بتنفيذ الاتفاقية هي وزارة الداخلية.

(3) سوف يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما من خلال القنوات الديبلوماسية في حال حدوث أي تغيير في المسؤوليات أو أسماء الجهات المختصة المعنية بتنفيذ الاتفاقية.

المادة التاسعة: حدود التعاون

(1) يرفض كلا الطرفان المتعاقدان التعاون استناداً إلى هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي، أو التعاون على أساسها بشكل شرطي أو وقف متطلبات معينة إذا كان هذا التعاون: يضعف سيادة بلديهما أو أمنها أو غيرها من المصالح الهامة، أو يتعارض مع قانونها الوطني؛ أو يعرض للخطر التحقيقات أو الإجراءات الحالية، أو يتعارض مع أمر من المحكمة الصادرة في إقليمها؛ أو يرتبط بنشاط لا يعاقب عليه قانون البلد المتعاقد الذي تلقى طلب التعاون.

(2) يبلغ الطرف الرافض للتعاون الطرف المقدم للطلب كتابياً بأسباب رفضه.

المادة العاشرة: العلاقة مع الاتفاقيات الدولية

(1) سيكون التعاون بين الطرفين المتعاقدين في المجالات المذكورة في الاتفاقية خاضعاً للقانون المحلي المطبق؛ كما أنه سيكون خاضعاً للحدود التي تفرضها الموارد الإنسانية والمالية في كلا الدولتين المتعاقدتين.

(2) كما أن الاتفاقية لن تؤثر على واجبات الطرفين المتعاقدين المترتبة على الاتفاقيات الثنائية أو والمتعددة الأطراف.

(3) ولن تؤثر الاتفاقية على وجه الخصوص على الأنظمة الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين، أو على أي مساعدة قضائية أخرى في المسائل الجنائية، أو على المساعدات الإدارية والقضائية في المسائل المالية أو أي التزامات للطرفين المتعاقدين مترتبة على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

(4) هذه الاتفاقية لا تشكل أساساً لطلبات تلقي البيانات أو المعلومات التي تستخدم كأدلة في الدعاوى الجنائية. فالبيانات أو المعلومات المرسلة وفقاً لهذا الاتفاق يجب أن لا تستخدم لهذا الغرض دون موافقة مسبقة من الطرف المرسل للمعلومات، وهي موافقة ستعطى وفق القانون الوطني للبلد المعني، وبما يتناسب مع أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بخصوص المساعدة في المسائل الجنائية.

المادة الحادية عشر: ضباط الارتباط

(1) يمكن للطرف المتعاقد أن ينتدب ضباط ارتباط إلى البلد الآخر طرف العقد، حين تدعو الحاجة لذلك، بعد موافقة الطرف المذكور.

(2) يقدم ضباط الارتباط هؤلاء الدعم والنصيحة، من دون أن يمارسوا أي سلطات سيادية مستقلة. وسوف يوفرون المعلومات ويقومون بمهامهم وفقاً لإرشادات الطرف المنتدِب وبما يتناسب مع القانون المحلي للطرف المستضيف لهم.

(3) وتتعهد الأطراف المتعاقدة بدعم عمل ضباط الارتباط.

المادة الثانية عشرة: حل الخلافات

يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي.

المادة الثالثة عشرة: تفعيل الاتفاقية، مدتها، والتعديلات عليها

(1) هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استوفت الشروط المحلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ، والتاريخ ذو الصلة يكون عند استلام آخر إخطار بهذا الخصوص.

(2) ستبرم هذه الاتفاقية لفترة زمنية غير محدودة؛ ويمكن لأي من الطرفين إلغاؤها كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية. وسوف يتوقف العمل بالاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من تلقي الطرف الآخر إشعاراً بإنهائها. وأي تدابير تعاون بدأت قبل إلغاء الاتفاقية سوف يتم التوافق عليها من خلال اتفاقية مشتركة.

(3) يمكن تعديل هذه الاتفاقية كتابياً بين الطرفين المتعاقدين في أي وقت. مثل هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة الأولى.

أنجزت في برلين في 11 تموز/ يوليو 2016 وصدرت باللغات الثلاث: الألمانية والعربية والإنجليزية، وكل النصوص باللغات الثلاث أصلية. وفي حال وجود خلاف حول تفسير النصوص بين العربية والألمانية، يكون النص الإنجليزي هو الحكم (1).

————————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.


لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


أمل عيتاني

باحثة ومترجمة لبنانية، بكالوريوس إعلام، الجامعة اللبنانية، 1993، باحثة بمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 2004 ـ 2012.

اعمال اخرى للكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى