الشرق الأوسطدراسات

شرعية التدخل العسكري خارج إطار مجلس الأمن

حالة سوريا

ملخص

أعادت الهجمات الجوية للتحالف الدولي التي نفذت في 14 من أبريل2018 بقيادة الولايات المتحدة ضد مراكز إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية في سوريا فتح النقاش الكلاسيكي حول شرعية التدخلات العسكرية خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة[1]. وتعتبر هذه المادة موضوع نقاش دائم في الأوساط الدولية والأكاديمية حيث سبق وأن أثير هذا النقاش في حالات سابقة، ومشابهة أبرزها التدخل العسكري ضد العراق بعد الاشتباه في امتلاك هذا الأخير منشئات للأسلحة النووية.

اعتبرت الدول المؤيدة للتدخل ضد المنشئات الكيماوية في سوريا أن هذا الأمر يعتبر بمثابة تدخل إنساني يهدف إلى توطيد النظام الدولي لنزع وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأنه لا يوجد بديل لاستخدام القوة بعد عجز الوسائل السلمية والحلول الدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، أدانت دول أخرى هذا التدخل ووصفته بأنه عدوان غير قانوني، خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة، واستنكرت انتهاك مبدأ السيادة، وتعارض الهجمات مع مبادئ المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي ينص عليه القانون الدولي.

هذا التضارب في المواقف يعرقل عملية حفظ السلام والأمن الدوليين، ويستعمل كأداة لتحيق أهداف سياسية واستراتيجي، حيث تذهب كل دولة أو حلف إلى إتباع رؤية تتماشى مع مصالحها، الأمر الذي يضعنا أمام قضية قانونية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية كبيرة.

المفاتيح: سوريا، الأسلحة الكيماوية، أسلحة الدمار الشامل، مجلس الأمن، التدخل العسكري.

مقدمة

تطورت الحرب السورية من صراع داخلي إلى صراع دولي بين روسيا وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وشركائها من جهة أخرى. وتسعى روسيا إلى الحفاظ على نفوذها وتواجدها في المنطقة عبر دعم كل من نظام بشار الأسد وإيران. وفي إطار عام ودولي تسعى روسيا إلى الوقوف أمام المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبغض النضر عن ادعاءاتها بأن التدخل العسكري كان يستهدف نزع الأسلحة الكيماوية، فهي تريد الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وكذا مصالح شركائها.

قد تؤدي الأزمة السورية إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية، فمنذ بداية الحرب لاحظنا تحالفات وتقاربات لم تكن لتتكون في إطار آخر. وجاءت مواقف الدول إزاء الصراع السوري تماشيا مع المصالح الاستراتيجية لكل طرف، حيث كانت المواقف الرسمية للدول جراء التدخل العسكري للقوات الحلف الدولية ضد المنشآت الكيماوية السورية متباينة بين مرحب ومعارض، الشيء الذي أعاد فتح النقاش الكلاسيكي حول شرعية التدخلات العسكرية خارج إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة.

فبالإضافة إلى تأييد الدول الغربية لهذه الضربات، رحبت مجموعة من الدول بهذا التدخل، مثل قطر والسعودية وتركيا، وكذلك حلف شمال الأطلسي، أما بالنسبة للدول التي عارضت هذا التدخل نجد روسيا، الصين، إيران والعراق.[2]

وسنحاول في هذه الورقة تحليل تصريحات هذه الدول حول حيازة سوريا للأسلحة الكيماوية وكذا حول التدخل العسكري ضد منشآت الأسلحة الكيماوية لسوريا من خلال دراسة القانون الدولي. ودور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نزع أسلحة الدمار الشمل ودوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الإطار، سنقارن نموذج سوريا مع مجموعة من النماذج الأخرى التي شكلت بدورها تهديدا للأمن الدولي. مع بيان أبعاد شرعية التدخل العسكري خارج إطار مجلس الأمن ضد سوريا، والتزام هذا التدخل العسكري بالقانون الإنساني الدولي.

أولا: الإطار القانوني لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

يعتبر مبدأ حظر استخدام القوة عنصر أساسي في بناء نظام الأمن الجماعي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية. فوفقا للمادة 2-4 من ميثاق الأمم المتحدة، “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”. في نفس السياق، يشير القرار 2526 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تنص الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق على حظر الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة التدخل في الأمور التي تنتمي إلى الاختصاص الداخلي للدول الأخرى. هذا المبدأ “أي عدم التدخل”، والذي يجد الدعم في سيادة الدول وسلامة أراضيها، تم تطويره في ذلك الوقت بموجب القرار 2625، الذي ينص على أن التدخل المسلح في دولة أخرى يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وبالتوازي مع منع استخدام القوة، تلتزم الأمم المتحدة بواجبها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. فوفقا لهذا المبدأ، فإن الأمن لا يتعلق فقط بحماية الدول الأعضاء من أعمال العدوان، ولكن أيضا، بصفة عامة، بشأن منع وإنهاء التهديدات والهجمات ضد الأمن الدولي، وفي حال عجزت الوسائل السلمية عن منع التهديد، يقوم مجلس الأمن للأمم المتحدة بوصفه الهيئة الدولية الشرعية لحفظ السلام والأمن الدوليين من التحقق من هذا التهديد، وعلى أساسه يقوم بإصدار قرارات قد تفضي للجوء إلى التدخل العسكري، وبالتالي خلق الاستثناء لقاعدة مبدأ عدم التدخل التي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.[3]

تنص المادة 39 من الميثاق على أن “يحدد مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلام أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان، ويقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها وفقا للمادتين 41 و42″. من أجل حفظ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ الدوليين. وفي هذا الاطار جاء في المادة 41 من الميثاق: ” لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ” .

وفي الوقت نفسه، تسمح المادة 42 لمجلس الأمن باللجوء إلى التدخل العسكري إذا رأت أن التدابير المذكورة أعلاه غير كافية، حيث ينص الميثاق على أن المجلس “قد يمارس، من خلال القوات الجوية أو البحرية أو البرية ، اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ الدوليين. وقد يشمل هذا الإجراء المظاهرات وعمليات الحصار والعمليات الأخرى التي تقوم بها القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص، فإن ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن مهمة تنظيم مسائل نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين وعدم انتشار مثل هذه الأسلحة، حيث تنص في هذا الإطار المادة 26 من الميثاق على أنه “يكون المجلس مسئولا بمساعدة لجنة الأركان العسكرية المشار إليها في المادة 47 عن وضع الخطط التي ستقدم إلى أعضاء الأمم المتحدة من أجل إنشاء نظام لتنظيم التسلح”.

وتعتبر الأسلحة الكيماوية أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في باريس في13 يناير 1993. حيث تلتزم الدول الأطراف بحظر وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل.

و تدين هذه الاتفاقية حسبما جاء في الديباجة “تكرار جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونية 1935 (بروتوكول جنيف لعام 1935)، وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في17 حزيران / يونية 1935 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان / أبريل 1973، وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، وتصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1935، وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه من مصلحة إنسانية”.

ولتحقيق هذه الأهداف المشتركة يمثل الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. وحسب ما جاء في المادة 12-4 يقوم المؤتمر في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى فإن مجلس الأمن كان قد اتخذ مجموعة من القرارات الملزمة في مجال أسلحة الدمار الشامل، وتأتي هذه القرارات للتأكيد على حظر هذه الأسلحة، والتأكيد على دور مجلس الأمن في هذا المجال. وفي أعقاب قضية العراق والكويت في الفترة ما بين 1990 و1991، من خلال بيان رئاسي S / 23500 في كانون الثاني / يناير 1992، أعلن مجلس الأمن بشأن موضوع “مسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين” رسميا لأول مرة أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما نص هذا القرار على ضرورة امتثال جميع الدول لالتزاماتها فيما يتعلق بنزع الأسلحة ومنع انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل.

في نفس الاتجاه، اعتمد المجلس في عام 2004 القرار1540[4]، وفيه ينص الجهاز ألأممي في فقرته الأولى على أن “انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية …، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين “. ويشير أيضا إلى مسؤولية وشرعية مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قسرية للحفاظ على الأمن الدولي. ولتحقيق هذه الغاية ، قام المجلس بتأكيده لدوره في الرقابة والحماية في هذا المجال بإنشاء هيئة فرعية تسمى “لجنة عدم الانتشار” مع مهمة فحص امتثال الدول للقرار 1540 المذكور آنفا.

لكن وعلى الرغم من كل هذا، فقد أظهرت العديد من التجارب السابقة أن نظام الأمن الجماعي الذي تعمل به الأمم المتحدة وتأكده المواثيق والمعاهدات الدولية، لم يتمكن في كثير من الأحيان من وضع حد للصراعات والاعتداءات العسكرية واستخدام الأسلحة المحظورة. ويرجع هذا بالأساس إلى عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن اتخاذ قرارات التدخل العسكري بسبب نظام حق النقض الذي هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، الممنوح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن. وهو في واقع الأمر “حق إجهاض” للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائيا حتى وإن كان مقبولا للدول الأربعة عشر الأخرى.

الأكثر من ذلك، هو أن قرارات مجلس الأمن لا تتوافق مع مسؤولياته المعلنة ودوره في حفظ الأمن والسلام الدوليين، ولم يتعامل مجلس الأمن بنفس الطريقة في الحالات التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بانتهاك نظام حضر أسلحة الدمار الشامل، حيث أن مواقفه يطغى عليها الطابع الانتقائي وغير المتساوي والعادل، فضلاً عن كونه في بعض الأحيان مثيرًا للجدل.

1) موقف مجلس الأمن من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية

على الرغم من الجرائم الحربية التي ارتكبت من طرف النظام السوري وعدد الضحايا المدنيين، فإن المجتمع الدولي لم يستطع فعل شيء لوقف هذه الحرب، فمنذ بداية النزاع في 15مارس 2011، نقضت روسيا والصين -حلفاء نظام الرئيس بشار الأسد- داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر من 12 مشروع قرار يسعى إلى إنهاء هذا النزاع عن طريق التدخل العسكري.

و كما أشرنا سابقا فان مجلس الأمن يستمد مشروعية تدخله على أساس مرجعين قانونيين، أولا يشكل امتلاك الأسلحة الكيماوية في حد ذاته تهديدا للأمن والسلم الدوليين، فبموجب الوثيقة الأممية وكذا قرارات مجلس الأمن يجب على هذا الأخير التدخل حتى قبل أن تصبح سوريا في عام 2013 طرفا في الاتفاقية الدولية التي تحضر هذه الأسلحة، ثانيا يستمد مجلس الأمن مشروعية تدخله من الاتفاقية الدولية التي ذكرناها بعد أن أصبحت سوريا طرفا فيها والتي تنص على مسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الصدد.

بالموازاة مع هذا، وبهدف إظهار النوايا الحسنة، صوتت كل من روسيا والصين على أكثر من 25 قرارا ذو طابع إنساني، نخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر القرارات 2401، 2402، 2426[5]. وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، قبلت روسيا والصين فتح تحقيق حول استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية، ومن بين هذه القرارات نجد القرار2118 الذي تم بموجبه تدمير الترسانة الكيماوية السورية، وكذلك على تعاون الحكومة السورية والقوات المسلحة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا سنة 2014 بعد ضغوط دولية وجهت لها نتيجة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع.[6]

وعلى الرغم من وجود اتفاقية دولية تمنع حيازة واستخدام هذه الأسلحة ، ووجود اتفاق أميركي روسي للتخلص بالكامل من ترسانة الأسلحة الكيمائية السورية، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة عجزت عن التحقق من تدمير جميع منشآت التصنيع والتخزين والأبحاث في سوريا، كما عجزت لاحقا في الفصل في شأن استخدام نضام بشار الأسد لهته الأسلحة.[7]

وشكلت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس 2015 فريقا في سوريا للمرة الأولى ضم 24 محققا وأطلق عليه اسم “آلية التحقيق المشتركة”، إذ بحثت الآلية حينه في المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وخلصت إلى أن القوات السورية استخدمت غاز الكلور المحظور عدة مرات كسلاح كيميائي، وخلصت كذلك إلى أن نظام الأسد كان وراء هجوم بغاز الأعصاب المحظور كذلك على خان شيخون في نيسان/أبريل 2017 راح ضحيته أكثر من100 مدني معظمهم من النساء والأطفال. وكانت تقارير سابقة، ديسمبر (2012 قد تحدثت عن استخدام القوات السورية في مدينة حمص لغاز الأعصاب “العامل 15” )وهو غاز محظور كذلك( تسبب بتسمم العشرات من الناس وإصابتهم بالهلوسة واضطرابات سلوكية أخرى.[8]

وكان عمل آلية التحقيق المشتركة قد انتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد أن عطلت روسيا مرارا محاولات تجديد تفويضها، ووصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود فيما يتعلق بكيفية بدء آلية جديد تحل محلها. وبعد الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ضغطت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، باتجاه إرسال فريق دولي جديد للتحقيق في الهجوم الذي يتهم النظام السوري بتنفيذه. وكان فريق التفتيش التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما اضطر إلى الانسحاب في أعقاب تعرضه لإطلاق نار.

في واقع الأمر إن تأثير قرارات مجلس الأمن على أرض الواقع كانت محدودة. ويرجع هذا إلى عدم فرض هذه القرارات عقوبات في حالة عدم التطبيق. حيث اقتصر أعضاء مجلس الأمن الدولي على إدانة الجرائم التي ارتكبها النظام السوري والجماعات المسلحة المتواجدة في الأراضي السورية. في المقابل وكما هو متوقع، استخدمت روسيا في أكتوبر 2017حق النقض مرتين للوقوف إزاء مشروع قرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة يهدف إلى تمديد ولاية آلية مراجعة استخدام الأسلحة الكيميائية.

أمام عجز مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأمام مواقف الدول الرافضة للتدخل العسكري ضد نضام بشار الأسد، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء تحالف دولي خارج إطار مجلس الأمن الدولي من اجل شن هجمات عسكرية ضد المنشآت الكيميائية السورية. هذا التدخل العسكري يضاف إلى عمليات أخرى مشابهة تمت في السابق كالتدخل العسكري لحل أزمة كوسوفو في عام 1999 والعمليات العسكرية التي استهدفت العراق في عام 2003.

.2مقارنة لدور مجلس الأمن في حالات أخرى لنزع أسلحة الدمار الشامل

من المعلوم أن الأسلحة النووية هي أيضا أسلحت دمار شامل تشكل تهديدا للأمن الدولي، وهذا ما يستوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتدخل. لكن بخلاف ذلك جاء تعامل مجلس الأمن مع هذه القضية أكثر عشوائية وانتقائية، ويرجع هذا إلى أسباب عدة، أولا إذا كانت الأسلحة الكيماوية محظورة بموجب اتفاقية دولية فانه لا توجد اتفاقية دولية تمنع الأسلحة النووية.[9] ثانيا الاتفاقية الموجودة بشأن هذه الأسلحة هي اتفاقية تمييزية، فبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1 يوليو 1968 يسمح للدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، انجلترا، فرنسا، والصين بامتلاك الأسلحة النووية في حين يمنع على باقي الدول ذلك.

هذا التمييز التعسفي عقد من مسؤولية مجلس الأمن في التعامل مع قضية انتشار الأسلحة النووية، فمن جهة رفضت مجموعة من الدول الانضمام لهذه الاتفاقية، ومن جهة أخرى أثارت دول أخرى شكوك حول برامجها النووية، وأن الدول التي رفضت الانضمام لهته الاتفاقية هي: الهند، باكستان وإسرائيل، أما الدول التي أثارت برامجها النووية شكوك حول طبيعتها هي العراق وإيران. في حين خرجت كوريا الشمالية من الاتفاقية لتطور بشكل رسمي برنامجها النووي العسكري.

بطبيعة الحال كل الأسلحة النووية الموجودة والبرامج غير الواضحة المعالم سواء للدول الخمس التي لها الحق في امتلاك هذه الأسلحة أو الدول الأخرى خارج معاهدة عدم انتشار هذه الأسلحة تشكل خطراً على الأمن الدولي. لكن بسبب تضارب المصالح السياسية والاستراتيجية للدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن فقد جاء ردها ورد مجلس الأمن متضارباً، مما أثر على دور هذه الدول ودور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتعتبر حالة العراق مرجع ذو أهمية كبيرة لدراسة ممارسة مجلس الأمن وأعضائه في مسائل نزع الأسلحة وعدم الانتشار أسلحة الدمار الشامل، لأنها تعكس الجدل الذي يمكن أن ينشأ داخل مجلس الأمن وفي القانون الدولي بشأن مصداقية مجلس الأمن، كما هو معروف بعد حرب الخليج الأولى (1991)، حيث بدأ مجلس الأمن يطالب النظام العراقي بالتخلص من كل أسلحة الدمار الشامل والقذائف التي يبلغ مداها أكثر من 150 كيلومترًا. فبموجب القرار687 (1991) خضع العراق لنظام تفتيش ومراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك، خضعت العراق لمجموعة من العقوبات الصارمة، كانت لها انعكاسات اقتصادية خطيرة. وقد تمكن مفتشو اللجنة الخاصة التابعة لوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات اﻷولى من عملها1991 -1995) ) من الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي السري العراقي المزعوم.

بعد سنوات من مد وجزر في هذه القضية التي عرفت امتناع تعاون العراق بالشكل الكافي مع قرارات التفتيش، أصدر مجلس الأمن القرار 1441 (2002) الذي كان أكثر صرامة، حيث ألزم هذا الأخير العراق على التخلص من أسلحة الدمار الشامل والتعاون مع منضمة التفتي، كما هدد في حالة عدم الرضوخ لهذا باتخاذ الإجراءات المناسبة دون تحديد طبيعتها.[10]

ومثلت هذه الخطوة الفرصة الأخيرة لحكومة العراق للامتثال لمطالب نزع السلاح التي نصت عليها المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان القرار 1441 هو القرار الأخير حول هذه المسألة قبل التدخل العسكري في العراق من قبل التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في ربيع عام 2003. أسفر هذا القرار عن تفسيرات متعارضة في القانون الدولي، حيث ذهب بعض الفقهاء تأويل أن القرار 1441هو بمثابة تفويض ضمني يخول التدخل العسكري في العراق، على اعتبار أن مجلس الأمن كان قد أصدر في السابق مجموعة من القرارات كلها كانت تهدد باتخاذ التدابير اللازمة في حالة عدم تخلص العراق من أسلحته والتعاون مع منضمة التفتيش. بينما ذهب فقهاء آخرون إلى اعتبار هذا القرار مجرد تحذير بسيط، وأن التدخل العسكري كان بحاجة إلى تصويت صريح آخر من مجلس الأمن.

لكن بغض النظر عن خرق العراق لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل التي كان طرفا فيها، وبغض النظر أيضا أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا للأمن الدولي، فان قرارات مجلس الأمن لم تنص صراحة على التدخل العسكري. وبالتالي فان هذا الموضوع يستوجب اتخاذ قرار واضح وبالإجماع من طرف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. بالإضافة إلى هذا فإن الدلائل حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل أو منشآت نووية كان غير واضح. يمكن القول إذن أن دوافع التدخل المباشر كانت سياسية أكثر مما هو تهديد للأمن الدولي، على اعتبار أن مجلس الأمن وكذا الولايات المتحدة وحلفائها، كانوا قد اقتصروا في السابق على إدانة استخدام العراق للأسلحة الكيماوية في الثمانينيات في حربه ضد إيران في خرق صريح للقانون الدولي.

في المقابل، وعلى الرغم من امتلاك الهند، باكستان، وإسرائيل أسلحة نووية، فان مجلس الأمن اقتصر في مختلف قراراته على دعوة هذه الدول لنزع هذه الأسلحة والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في الواقع يشكل امتلاك هذه الدول لهذه الأسلحة تهديدا كبيرا للأمن الدولي. حيث كشفت باكستان أكثر من مرة على إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد الهند إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا. في حين يعتبر امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية تهديدا خطيرا على منطقة الشرق الأوسط. فبعد امتلاك هذه الأخيرة لهذه الأسلحة أصبحت سياستها الخارجية تجاه الدول المجاورة أكثر تحديا وتهديدا، لأن دول الجوار مرتبطة باتفاقيات دولية تمنع امتلاك هذه الأسلحة، بينما تتمتع إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر امتلاك أو محاولة امتلاك سوريا والعراق لأسلحة الدمار الشامل استراتيجية للرد على التفوق العسكري الإسرائيلي.[11]

وتعرضت إيران لضغوطات كبيرة وتهديدات من طرف مجلس الأمن وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أجل تدمير برنامجها النووي. وعلى الرغم من الشكوك حول طبيعة هذا البرنامج وعدم تعاون إيران الكافي لإثبات أهدافه المدنية ووجود مجموعة من مراكز تخصيب اليورانيوم الغامضة المعالم، فان إيران لم تتعرض لتدخل عسكري، ويرجع هذا بالتأكيد لاعتبارات استراتيجية. [12]

وجاء تعامل مجلس الأمن والقوى الدولية مع كوريا الشمالية مختلف. حيث لم تتوقف هذه الأخيرة عن تطوير برنامجها النووي العسكري المعلن، الأمر الذي يُشكل تهديداً أمنياً واضحاً للمنطقة وللأمن الدولي، وتحدياً واضحاً للنظام الدولي لحظر أسلحة الدمار الشمال. وكانت كوريا الشمالية قد انسحبت من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بطريقة مفاجئة سنة2003 . وعلى الرغم من هذا فان مجلس الأمن وكذا القوى الدولية اقتصروا على اتخاذ قرارات تنديد وتهديد ودعوة متكررة للمفاوضات التي دائما تنتهي دون جديد.[13]

من خلال هذه الأمثلة نستنتج أن قضية التدخل العسكري داخل إطار مجلس الأمن وكدا خارجه تخضع لاعتبارات خارج القانون الدولي. فبغض النظر عن تجريم القانون الدولي لهذه الأسلحة فإن التعامل مع الحالات المختلفة جاء متباينا، حيث كان في بعض الحالات أكثر عنفاً ورزانة، بينما جاء في حالات أخرى أكثر تساهلاً وغموض. هذا الأمر يجعلنا نطرح أكثر من سؤال، أبرزها ما فائدة مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي إذا كان تأثيرهما في مثل هذه القضايا محدود وتمييزي؟

ثانيا: إشكالية التدخل العسكري في سوريا بين الشرعية القانون الدولي الإنساني

.1 شرعية العمليات العسكرية ضد المنشآت الكيماوية للنظم السوري

تثير دائماً الحلول أو القرارات الأحادية الجانب خارج إطار مجلس الأمن الدولي جدلاً كبيراً بين الدول من الناحية السياسية والقانونية. لكن إذا عجز مجلس الأمن الدولي على الاتفاق فمن الملائم أن نتساءل حول ما يجب على المجتمع الدولي القيام به في حالات الجرائم ضد الإنسانية، فهل ننتظر قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة العاجز بسبب حق النقض لأعضائه الخمسة الدائمين؟ أو اللجوء إلى التدخل العسكري خارج إطار مجلس الأمن؟

حول هذا الموضوع، ينقسم فقهاء القانون الدولي إلى ثلاث مجموعات، فمن ناحية يعتبر جزء كبير من الفقهاء أنه إذا كان استخدام القوة يسعى إلى تحقيق هدف من أهداف الأمم المتحدة كحماية حقوق الإنسان، فإن استخدام القوة في هذه الحالات يكون شرعيا، حيث تعتبر هذه المجموعة من الفقهاء أن استخدام القوة في هذه الحالات هو استخدام خفيف يمكن تبريره بحالة الضرورة. وعلى نفس المنوال، ذهب فقهاء قانون آخرون إلى قول إنه ينبغي تفسير هذه المادة على نطاق واسع، وأن يسمح باستخدام القوة إذا كان استعمالها يحترم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. لكن هذه التفسيرات هي تفسيرات ذات أصل أخلاقي وليست قانوني، لأنه ليس للتدخل الإنساني أي أساس في القانون الدولي.[14]

وترى المجموعة الثانية من الفقهاء أن استخدام القوة على أي حال من الأحوال، وفي أي ظرف من الظروف أمر يخالف مفهوم حفظ السلام والأمن الدوليين باعتبارهما الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة حسب ما ينص عليه الميثاق ألأممي. بينما ترى المجموعة الثالثة أن أي استخدام للقوة، باستثناء حالة الدفاع عن النفس، لا يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة، حتى لو كان من أجل أهداف إنسانية.

نعود الآن إلى تحليل التدخل العسكري ضد المنشآت الكيميائية في سوريا. حيث اعتبرت الدول التي شاركت في هذا التدخل أن العمليات العسكرية شرعية، حيث صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل “خطراً مباشراً على الشعب السوري وعلى أمننا الجماعي”. واعتبر أن العمليات مشروعة ونفذت في شكل متعدد الأطراف باعتبار أن المجتمع الدولي هو الذي تدخل.” من ناحية أخرى، أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي مسؤوليتهما للدفاع عن مصالحهما والتصرف في إطار الشرعية. فصرحت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الضربات على سوريا “كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة”.

بناء على هذه التصريحات، نفهم أن التحالف الدولي برر هذا التدخل مستدلا من جهة بمفهوم الدفاع الجماعي المشروع ضد تهديد واضح للأمن الدولي الذي يكمن في استخدام نضام الأسد لأسلحة محظورة دوليا بموجب اتفاقية ومواثيق دولية. ومن جهة أخرى، استند الحلف إلى الجرائم الإنسانية التي نفذها النظام السوري في حق المدنيين جراء استخدام الأسلحة الكيماوية، الشيء الذي يعد من جانبه خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحضر استعمال أسلحة كهذه.

كما رأينا سابقا يعد استعمال القوة في العلاقات الدولية ممنوعا، ولهذا عندما يتم انتهاك هذا المبدأ من طرف جهة ما، يسعى هذا الطرف إلى تضرعه بالشرعية وبممارسة القانون الدولي. وفي غياب نص صريح للقانون الدولي بالتدخل لأسباب إنسانية، تذهب الدول إلى الاستدلال بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تسمح بالدفاع النفسي الأحادي أو الجماعي. وحسب هذه المادة فإنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.

لكن المشكلة تكمن في أن مبدأ الدفاع عن النفس مفهوم غامض وغير دقيق. فحسب هذه المادة فإن الحق في الدفاع متعلق فقط بحالة معينة، وهي استقبال هجوم مسلح من قبل دولة. هذا الأمر يضعنا أمام عدة أسئلة، أولا، هل يمكن أن نعتبر استخدام الأسلحة المحظورة أو استخدام القوة من جانب دولة ضد دولة أخرى تهديدا لأمن الدول؟ من ناحية أخرى، هل يشكل استخدام القوة أو استخدام الأسلحة المحظورة دوليا من طرف دولة ما وفي أرضها تهديداً للأمن الدول كذلك؟ وحتى في هذه الحالة، إذا كانت هذه الدولة غير طرف في الاتفاقيات الدولية التي تمنع استخدام أسلحة محظورة دوليا كما كان الحال بالنسبة لسوريا في ما يخص اتفاقية منع الأسلحة الكيماوية قبل أن توقع الاتفاقية في 14 اكتو بر 2013 [15] ما هو الموقف في هذه الحالة؟

لا تشير المادة 51 على أي حال من الأحوال إلى الدفاع عن النفس في حالة استخدام الأسلحة المحظورة وبالأحرى إذا كان استخدام القوة من طرف هذه الدولة ضد شعبها أو ضد ما تعتبره جماعة إرهابية، الأمر الذي يعتبر شأن داخلي ليس من حق الدول الأخرى التدخل فيه. فعلى سبيل المثال، رغم وجود اتفاقية دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية واتفاقية تمنع استعمال هذه الأسلحة إلا أن مجموعة من الدول تحتفظ بهذه الأسلحة، بعضها داخل إطار الاتفاقية كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إنجلترا، فرنسا، والصين. والبعض الآخر خارج إطار الاتفاقيات الدولية كالهند، باكستان، إسرائيل، وكوريا الشمالية، دون أن ننسى حلف الشمال الأطلسي. وتعتمد هذه الدول على هذه الأسلحة في سياساتها الدفاعية وتوليها قيمة عسكرية واستراتيجية كبيرة. في هذه الحالة إذن، هل يمكن لدولة ما أن تتدخل عسكريا ضد منشآت هذه الدول تحت مفهوم حق الدفاع عن النفس على اعتبار أن الأسلحة النووية هي أسلحة محظورة وتشكل تهديد على الأمن الدول ?

نحن أمام معادلة قانونية صعبة، فمن جهة استعمال الأسلحة الكيماوية هو ممنوع دوليا بموجب اتفاقية دولية وسوريا طرف في الاتفاقية، يعني أن مضمون الاتفاقية ملزم لها، في نفس الوقت استعمال هذه الأسلحة من طرف دولة أو نضام ضد شعبها يعتبر خرق وانتهاك لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى إذا ارتأى مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتباره المسئول الشرعي لحفظ السلام والأمن الدوليين التدخل فهذا يجب أن يكون بعد إجماع الأعضاء الدائمين الذين في غالبية الأمر بسبب دواعي سياسية واستراتيجية لا يتفقون.[16]

وحتى إذا اعتبرنا أن الأمر يشكل تهديداً للأمن الدولي فالقرار يجب أن يكون في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة وليس بمبادرة مجموعة من الدول، لكن عدم تدخل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض من طرف أعضائه الدائمين يخلق ثغرة في القانون الدولي وفي نظام الأمن الجماعي. ونتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن باعتباره الهيئة الشرعية الوحيدة التي لها الحق باستخدام القوة لا يعمل، ولا يحق للدول التدخل.

ثم إن ظهور تهديدات أمنية جديدة حتمت إعادة النظر في مفهوم الدفاع عن النفس. فمنذ هجمات 11 من سبتمبر، بدأت مسألة إعادة تعريف مفهوم العدوان تظهر باستمرار، فالهجمات الإرهابية واستخدام الأسلحة غير التقليدية يعتبران تهديدين واضحين للأمن الدولي. وتشكل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية تهديدا لأمن أي دولة. فبغض النضر عن إمكانيات استخدام هذه الأسلحة من طرف أي دولة، رغم أنه شيء غير مستبعد، فإنه يمكن استخدامها من قبل جماعات إرهابية مسلحة، أو أنظمة ديكتاتورية لإنهاء الثورات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على هذه الأسلحة هو في حد ذاته تهديد للأمن الدولي. حيث يعتبر امتلاك هذه الأسلحة استراتيجية تستخدمها الدول في سياساتها العسكرية من أجل تمرير رسالة إلى دول عدة أو إلى المجتمع الدولي، مفادها أنها قادرة أن تستخدم هذه الأسلحة إذا رأت أنه أمر ضروري من أجل حماية نظامها أمام التهديدات الدولية. في نفس الوقت، فإن الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها يشكلان تهديدا مباشرا أيضا للنظام الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل وعدم انتشارها. فعدم تدخل المجتمع الدولي يمكن أن يشجع استعمال هذه الأسلحة وانتشا رها[17].

هذا الواقع جعل من الضروري تجاوز الإطار الضيق الذي ينحصر فيه مفهوم الدفاع الشرعي عن النفس. ولهذه الأسباب صاغت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مفاهيم جديدة أوسع نطاقا “كالدفاع الوقائي” و”الدفاع الاستباقي”. وهما مفهومان يميلان إلى إحداث ثورة في مفهوم الدفاع عن النفس في القانون الدولي.

وبعيدا عن الدفاع الشرعي والأمن الدولي، تسعى الدول إلى إعطاء صفة الشرعية للسياسات الأحادية التي تنتهجها وذلك بالاستناد على مجالات أخرى من القانون الدولي غير المواد المنصوص عليها في الميثاق ألأممي المؤطر لهذا المجال. ومن بين أهم هذه المرجعيات القانونية التي يستعملها الدول من أجل توسيع مفهوم الأمن الدولي والدفاع الشرعي نجد المبادئ العامة لحقوق الإنسان، حيث أن كل هجوم على حياة الإنسان هو خرق لحق الحياة حيث تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن لشخصه.[18]

من جهة أخرى، ووفقا للمادة السابعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُشكل الجرائم الحربية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. ويدخل في هذا الإطار القتل العمد، الإبادة، وكل الأفعال غير الإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. فإذا طبقنا هذا التعريف على الهجمات الكيماوية نستنتج أن جميع الشروط متوفرة لإدانة النظام السوري بارتكاب جريمة ضد الإنسانية.[19]

وفي انتظار إنشاء قاعدة قانونية جديد في القانون الدولي، يسمح بالتدخل العسكري لهدف إنساني خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ المبادرة للدفع بهذا المقترح والعمل في هذا الاتجاه. وهذا ما جاء في تصريح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 . حيث دعا التقرير النهائي للمؤتمر الدول والمجتمع الدولي إلى “استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية والوسائل المناسبة الأخرى لحماية الشعوب من الجريمة”. وإذا لم تتحمل الدول مسؤوليتها أمام شعبها فيجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا لاتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وفقا لأهداف الأمم المتحدة. هذا التقرير هو عبارة عن نداء ضمني لاستخدام الطريق العسكري أحادي الجانب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.[20]

إذن الضرورة والواجب الأخلاقي يحتمان التدخل السريع في مواقف عدة مثل الموقف السوري. ويعتبر هذا التدخل إجراء فعال لغرض إنساني يهدف إلى التصدي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ويعتبر موقف مجلس الأمن الدولي في حرب كوسوفو سنة 1999 ومالي سنة 2013 أكبر دليل وحجة لعدم جدوى انتظار قرارات مجلس الأمن، لأن هذا الأخير يتطلب وقتا طويلا للتصويت على قرار سيكون عديم الفائدة بعد أن تكون الحرب قد دمرت ما دمرت. دون أن ننسى أيضا أن انتظار قرار مجلس الأمن بالتدخل العسكري قد لا يرى النور أبدا، أو سيستغرق وقتا طويلاً في اعتماده.

.2 العمليات العسكرية من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني

وفقا للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة: “ينبغي لأعضاء المنظمة، في علاقاتهم الدولية أن يمتنعوا عن اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. ”

أغلبية الدول لا تؤيد مراجعة تنقيح مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. على اعتبار أن الانتهاكات المختلفة لهذه القاعدة كان ولا يزال موضوع اعتراض ومساءلة العديد من الدول. على سبيل المثال، رفض كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام القوة من قبل حلف الشمال الأطلسي ضد صربيان وكما كان متوقعا بعد اجتماع مجلس الأمن بعد هجوم التحالف الدولي ضد سوريا، أعربت عدة وفود من الدول داخل الجمعية العامة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذا الإجراء الذي لم يأذن به من طرف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

لقد اعتبرت هذه الدول أن التحالف الدولي كان يجب عليه أن ينتظر تقرير اللجنة الدولية المكلفة بالتحري لإعطاء الأدلة القانونية الواضحة والملموسة للفصل فيما إذا كانت هجمات النظام السوري قد ارتكبت فعلا بواسطة أسلحة محظورة، وإذا تم التأكيد بعد ذلك فعلا أن النظام السوري قد انتهك الالتزامات الدولية في هذا الأمر، فيجب عند إذن على المجتمع الدولي إسناد مسؤولية الفصل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ولم تسمح روسيا وسوريا في البداية لخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى دوما، والتي تعتبر المنطقة التي يعتقد أنه تم فيها استعمال أسلحة كيماوية. ومع ذلك لم تتوصل اللجنة لأدلة حول استعمال غاز سارين المحظور ولكن أوضحت أنه “إلى جانب المخلفات المتفجرة، تم العثور على العديد من المواد الكيميائية العضوية لغاز الكولر” في العينات المأخوذة من مكانين مختلفين في دوما. والواضح إنه لا يمكن للبعثة أن تحدد بثقة ما إذا كانت مادة كيميائية معينة قد استخدمت كسلاح في الحوادث التي وقعت أم لا. وكانت منظمة الصحة العالمية قدرت أن نحو 500 شخص يعانون من “أعراض ناتجة للتعرض لعناصر كيميائية سامة” تم إدخالهم إلى المراكز الطبية في سوريا بعد الهجوم الكيماوي الذي وقع.

وكانت لجنة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلصت في تقارير سابقة إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجمات بغازات محظورة. وقال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة في تقارير سابقة كذلك أن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة. وأمام ضعف احتمالات خروج التحقيقات بنتائج دامغة، في ظل قدرة النظامين السوري والإيراني على إخفاء الأدلة، والتحايل على المحققين كانت مسالة التدخل لا تحتاج لأدلة جديدة وذلك لوجود أدلة رسمية سابقة [21].

من أجل الإجابة على انتقادات التدخل العسكري للتحالف الدولي ضد منشآت الأسلحة الكيماوية لنظام بشار الأسد، نرى أنه من الضروري كذلك تحليل احترام الهجمات التي شنها التحالف الدولي للقانون الدولي الإنساني وهو القانون المؤطر لسير العمليات العسكرية في القانون الدولي.

إن المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني منصوص عليها في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. وهناك أيضا مجموعة من المعاهدات التي تنظم مسائل محددة، لا سيما في مجال استخدام الأسلحة. وحول هذا الموضوع، نجد مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين الذي هو محور الأحكام المتعلقة بسير العمليات العسكرية، حيث يحظر هذا المبدأ تنفيذ أي عملية عسكرية دون تمييز، ويستوجب أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين الأهداف العسكرية المشروعة من ناحية، وبين السكان المدنيين والممتلكات المدنية من ناحية أخرى.

المبدأ الآخر هو احترام مبدأ التناسب أو النسبية. وهذا يتطلب الحد من الهجمات إلى حاجة ماسة، حيث يجب أن تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية، ويتم تنفيذها وفقًا للالتزامات الاحترازية، وهذا يعني أن العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بحذر لتجنب التسبب في ضياع أو ضرر للناس والممتلكات المدنية التي قد تكون مفرطة بالنسبة للامتياز العسكري المباشر والمتوقع.

وأخيرا مبدأ الضرورة الحربية أو الضرورة العسكرية الذي ينص على حظر جميع الأعمال العدائية التي ليست ضرورية لتحقيق الامتياز العسكري المشروع. واتفق الفقه والقضاء الدوليين على أن الضرورة العسكرية محكومة ومقيدة بعدة شروط قانونية وهي ، الحالة الاستعجالية لاستعمال القوة، القيام بالتدابير الضرورية فقط، السيطرة (في المكان والزمان) على القوة المستخدمة، واستخدام الوسائل والطرق القانونية.[22]

وأوضح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أنه تم استهداف ثلاث منشآت رئيسة للأسلحة الكيماوية بصواريخ أطلقت من البحر ومن طائرات، ما أدى إلى إطلاق وسائل الدفاع الجوي السورية، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف “مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقار للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها”، ومركز أبحاث عسكرية ومستودعات قرب مدينة حمص. [23]

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هجمات التحالف الدولي تركت 3 جرحى، وكانت موجهة فقط ضد المواقع العسكرية التي تحتوي على أسلحة كيماوية. وهذا يعني أن الهجمات احترمت المبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية في القانون الدولي. وفيما يتعلق بالتناسب والضرورة، كانت هجمات التحالف مباشرة ومسيطر عليها في الزمان والمكان، حيث اقتصرت فقط على منشآت الأسلحة الكيماوية، ونفذت في وقت دقيق وجيز، وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد حذر النظام السوري عدة مرات من قبل عبر قراراته من اجل التخلص من الأسلحة الكيماوية، كما قامت قوات التحالف الدولي بإعلان التدخل العسكري أيام قبل بدأ العمليات.

خاتمة

بعيدا عن شرعية وعدم شرعية التدخل العسكري ضد نضام بشار الأسد في سوريا فان استعمال النظام السوري لأسلحة كيماوية ضد المدنيين يُعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان يستوجب تدخل المجتمع الدولي. ثم إن استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة الفتاكة علما انه طرف في اتفاقية حظر هذه الأسلحة هو خرق واضح للقانون الدولي يستوجب أيضا تدخل المجمع الدولي. لكن الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحول دون الوقوف ضد مثل هذه التهديدات والجرائم ضد الإنسانية. الأخطر من ذلك هو أن السلطة الممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو تستعمل في غالب الأحيان لخدمة مصالح سياسية واستراتيجية لهذه الدول وحلفائها، الشيء الذي يعتبر بدوره تهديدا آخر للأمن والسلم الدوليين وخرقا واضحا للقانون الدولي الذي يلزم مجلس الأمن التدخل من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أيا كانت الأحوال.

ويستفيد نظام بشار الأسد من الدعم الذي يتلقاه من العضوين الدائمين في مجلس الأمن، روسيا والصين لإعاقة اعتماد المجلس لقرار يخول استخدام القوة. وعلى أي حال، فإن تأكيد أو رفض استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام بشار الأسد لن يؤدي إلى الموافقة على قرار عسكري للرد بالوسائل المناسبة لانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها نظام بشار الأسد، لأن التدخل القانوني في إطار مجلس الأمن سيواجه دائما رفض روسيا والصين. ومن ناحية أخرى، أظهر الحل الدبلوماسي عدم قدرته على حل صراع استمر لأكثر من 8 سنوات.

إن الإشكالية القانونيّة والسياسية التي أثارها مبدأ حق التدخل الإنساني لا تزال حتى اليوم في إطار المعالجة، وفي أولوية سلّم اهتمامات المجتمع الدولي، لجهة عدم توافق مبدأ التدخل وتناقضه مع مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتناقض في موقف الدول وتوجه بعض الدول العظمى لاتخاذ التدخل ذريعة من أجل دوافع سياسية واستراتيجية، كما يحصل في الأزمة السورية. لذلك يجب على المجتمع الدولي ومنظّمة الأمم المتحدة والمنظّمات الإقليمية والمجتمع المدني العمل على تشريع حق التدخل الإنساني ووضع الأطر التنظيمية له بهدف ضمان أمن البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان، لئلا يثير هذا التدخّل الشكوك والتساؤلات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي[24].


الهامش

[1] كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد أطلقت 100 صواريخ، بعد مزاعم عن هجوم بغاز سام في سوريا، استهدفت ثلاث منشآت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها مركز للأبحاث في حي برزة في دمشق ومنشأتان قرب حمص. انظر الخبر على الرابط التالي: الرابط

[2] انظر “ردود فعل دولية وإقليمية على الضربات الغربية ضد سوريا”، مونت كارلو الدولية, 14/04/2018

[3] المادة اثنان: يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”.

[4] القرار 1540 (2004) لمجلس أمن الأمم المتحدة المؤرخ 28 أبريل 2004

[5] راجع كل قرارات مجلس الأمن حول القضية السورية على رابط موقع مجلس الامن

[6] تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سنة1997، وأسندت إليها مهمة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في العام ذاته بهدف منع انتشار واستخدام تلك الأسلحة وتدمير الموجود منها. وينضوي تحت لواء المنظمة 192 دولة تمثل 98 في المئة من دول العالم و98 في المئة من الصناعة الكيميائية القائمة في كل بلدان العالم.

[7] انظر جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

[8] انظر تقارير اللجنة في الصفحة الرسمية للأمم المتحدة باللغة الفرنسية و الانجليزية على الرابط التالي: الرابط

[9] تم الاتفاق في 7 يوليو 2017 على أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، تبنتها الأمم المتحدة بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى. واعتُمدت المعاهدة في مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تكون 50 دولة قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بموافقتها على الالتزام بها. حتى يومنا هذا اعتمد اتفاق من طرف فقط 19 الشيء الذي يعني ان الاتفاق لم يدخل بعد حيز النفاذ. الرابط

[10] راجع القرارات ذات الصلة بالعراق, متوفر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة الرابط

[11] راجع القرارات ذات الصلة, متوفر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة الرابط

[12] Anass Gouyez Ben Allal, Alfonso Iglesias Velazco, The role of the United Nations Security Council as regards Disarmament and nuclear non prolfieration, Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies, num 7/2016, Madrid.

[13] Anass Gouyez Ben Allal, North Korea’s nuclear programme: the survival of the regime and the challenges of security, Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies, num 10/2017, Madrid.

[14] A. Cassese, « ‘Ex injuria ius oritur’. Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? », EJIL, 1999, vol. 10/1, p. 23-31.

[15] انضمت رسميا في14 أكتوبر2013 ، ووافقت على تدمير أسلحتها، على أن تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية. وأنشئت بعثة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للإشراف على عملية التدمير. وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد التنديد الدولي بالهجوم الكيماوي الذي وقع في أغسطس 2013.

[16] O. Corten, P. Klein, « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d’ingérence ou retour aux sources ? », EJIL, 1993, vol. 4/4, p. 506-533, p. 519 et s.

[16] V. G. Ziccardi-Capaldo, « Providing a Right of Self-Defence Against Large-Scale Attacks by Irregular Forces: The Israeli-Hezbollah Conflict », Harv. Int’l LJ, 2007, vol. 48/5, p. 101-112, p. 106 et s.

[17] O. Corten, P. Klein, « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d’ingérence ou retour aux sources ? », EJIL, 1993, vol. 4/4, p. 506-533, p. 519 et s.

[18] الياس أبو جودة, التدخّل الدولي الإنساني وإشكالية السيادة, العدد, 85 تموز 2013 الرابط

[19] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 17 تموز/ يوليه1998 . ويتضمن نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع في 25 أيلول/سبتمبر,1998 18 أيار/مايو. انظر النص الكامل على الرابط التالي: الرابط

[20] V. G. Ziccardi-Capaldo, « Providing a Right of Self-Defence Against Large-Scale Attacks by Irregular Forces: The Israeli-Hezbollah Conflict », Harv. Int’l LJ, 2007, vol. 48/5, p. 101-112, p. 106 et s.

[21] راجع التقارير الرسمية في الرابط التابع للأمم المتحدة

[22] Robert Cardazo Zuniga, El uso de armas químicas en Siria, un dasafio para el derecho internacional, ACDI, Bogota, pp. 17-40. 2015.

[23] اقرأ الخبر في جريدة الحياة.

[24] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى