دراسات

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها الأساسي الذي تم اقراره في مؤتمر روما الدبلوماسي بتاريخ 17 يوليو 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، تعتبر المحكمة هيئة دولية لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي [1].

ويكون مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أو في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً. [2]. ويكون للمحكمة الجنائية الدولية شخصية قانونية دولية، كما تكون لها نفس الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها [3]. وتكون اللغات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية هي: العربية، الصينية، الإنجليزية، الروسية، والاسبانية، الفرنسية [4]. وسوف تنشر أحكام المحكمة بالإضافة إلى القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية بست لغات رسمية [5].

وتكون لغات العمل للمحكمة الجنائية الدولية هي الإنجليزية والفرنسية [6]. ومع ذلك فبناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى يجوز لمحكمة الجنائية الدولية أن تأذن باستخدام لغة بخلاف لغات العمل، وذلك في حالة وجود مبرر كاف لذلك [7].

(أ) ما هي المحكمة الجنائية الدولية:

هي هيئة قضائية دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص – وليس الدول ازاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي [8]، والتي يكون اختصاصها النظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية، وما يتضمنه نظامها الأساسي من جرائم.

(ب) خصائص المحكمة الجنائية الدولية:

1- المحكمة الجنائية الدولية: هي مؤسسة دولية دائمة، أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون ” أشد الجرائم خطورة والتي تعد موضع الاهتمام الدولي وهي جرائم الإبادة الجماعية (م6)، وجرائم الإنسانية (م7)، جرائم الحرب (م8) وهذه الجرائم معروفة جيداً في القانون الجنائي الدولي وفي الوقت الراهن هناك التزامات قانونية دولية للتحقيق ومحاكمة أو تسليم هؤلاء الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم ولمعاقبة هؤلاء الأشخاص عند مخالفتهم هذه القواعد الموضوعة.

2- المحكمة الجنائية الدولية: هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الأعضاء فيها فهي ليست كيانا فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمل له، وعلى ذلك فالمحكمة لا تقوم بأكثر مما تقوم به كل دولة من دول المجتمع الدولي في إطار القانون الدولي القائم إذن هي تعبير عن عمل مجمع للدول الأعضاء في معاهدة أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة قضاء مجمع لجرائم دولية محددة ومن ثم فالمحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة، عند التصديق عليها من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءاً من القانون الوطني، وبناء على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادراً وراغباً في مباشرة التزاماته القانونية الدولية [9].

إن أهمية البحث تتطلب أن تتناول كما ذكر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في مبحث وأحوال ممارسة المحكمة لاختصاصها في مبحث آخر وذلك على المنهج التالي.

ويقتضى تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن نتناول الأفكار أو العناصر أو الموضوعات الأساسية الآتية:

أولا: الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لاختصاصها

ثانيا: تطبيق النظام الأساسي من حيث الزمان (وهو ما يعبر عنه بالاختصاص الزماني.

ثالثا: الأشخاص الذين يحكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص الشخصي).

رابعا: الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص الموضوعي أو النوعي)

خامسا: العقوبات التي تقضى بها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وعلى ذلك فإننا نفرد لكل عنصر أو موضوع من هذه الموضوعات مطلب مستقل على النحو التالي:

المطلب الأول: الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لاختصاصها

قبل أن تمارس المحكمة اختصاصها [10]. بشأن جريمة ما يجب أن تكون الجريمة محل الاتهام قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو بمعرفة رعاياها (م 12/2) وبالإضافة إلى ذلك فللمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفاً على اختصاص المحكمة، وتكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها (12/3) [11].

يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي وليس على أساس نظرية عالمية الاختصاص الجنائي [12].

ومن الثابت بوضوح في القانون الدولي أنه عندما ترتكب جريمة في إقليم دولة ما فإنه يمكن محاكمة الجاني حتى ولو كان ذلك الشخص ليس أحد رعايا هذه الدولة [13]. وبسبب ذلك المبدأ يجوز لدولة ما أن تقوم بتسليم شخص ليس من رعاياها إلى دولة أخرى لمحاكمته، وبناء على ذلك يكون لكل دولة الحق طبقا لمعاييرها الدستورية أن تنقل الاختصاص إلى دولة أخرى والتي يكون لها الاختصاص على شخص متهم بارتكاب جريمة [14]. أو إلى هيئة دولية للمحاكمة، ويكون نقل الاختصاص هذا ممارسة صحيحة تماماً للسيادة الوطنية، وبصفة عامة فإن هذا النقل يجب أن يتم طبقاً للمعايير الدولية فيما يتعلق بمحاكمة أحد رعايا دولة ليست طرفا والذي يرتكب جريمة في إقليم دولة طرف – لا تشترط شيء أكثر مما هو قائم بالفعل في الممارسة المعتادة للدول [15].

وحيث إن المحكمة الجنائية مكملة للاختصاص الجنائي الوطني، فإن تسليم الدول الأطراف شخصاً إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نفاذاً للمعاهدة: (أ) لا يقل من سيادتها الوطنية (ب) لا ينتهك السيادة الوطنية لدولة أخرى (مثل دولة جنسية الجاني أو المجنى عليه (ج) لا ينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته إلى الاختصاص الجنائي المختص (الذي سوف يمارس ولايته وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان [16].

المطلب الثاني: الاختصاص من حيث المكان والزمان

أولا: الاختصاص من حيث المكان

يقصد بإصلاح المكان أو الإقليم في مفهوم القانون الدولي – الإقليم منظوراً إليه باعتباره عنصراً من العناصر الثلاثة المكونة للدولة – إلى ذلك الحيز المكاني الذي تستأثر به الدولة لتمارس عليه سيادتها. وينبغي أن يشمل هذا الحيز بالضرورة على مساحة ثابته ومحددة من اليابس وعلى ما يعلوها من طبقات الجو، كما يشمل أيضاً على مساحة معينة من البحار إذا ما كان اليابس المشار إليه يظل بحكم موقعه على واحد أو أكثر من البحار [17].

وإن ظهور أنماط من الإجرام الدولي والجرائم المنظمة التي لا تعرف ولا تعترف بحدود دولية تنحصر داخلها، إذ أنه بعد أن كانت هذه الحدود عقبة في سبيل النشاط الإجرامي صارت في الوقت الحاضر ميزة للعصابات الإجرامية ترتكب الجريمة بداخلها وتحتمى بوجودها خارجها، فثارت بذلك مجموعة من المشكلات الجنائية تستوجب من الدول منفردة أو مجتمعة بذل الجهود من أجلها والتصدي لها [18].

وبالنظر في ضوء ذلك فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث المكان، فإن المراد بإقليم يوغسلافيا السابقة، هو إقليم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الإتحادية، بما في ذلك سطحها الأرضي ومجالها الجوى ومياهما الإقليمية [19].

لقد واجهت الحكومة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة العديد من المشاكل إذ أنها كانت تعمل في بلاد ما زالت تعانى من آثار الحرب، فضلاً عن رفض حكومتا جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية (صربيا والجبل الأسود) الاعتراف بالمحكمة أو التعاون معها من خلال التحقيقات أو تسليم المتهمين، ورغم تلك الصعوبات تمكنت المحكمة من القبض على كبار المسئولين في يوغسلافيا السابقة، فمن ثبت اتهامهم بارتكاب أو الأمر بارتكاب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وعلى رأسهم الرئيس اليوغسلافي السابق (سلو بودان مليوشوفتش) “Slovofsn Milosovic”.

وبذلك كان الفضل الأكبر لهذه المحكمة في إبراز أهم ملامح الاختصاص المكاني للمحاكم الجنائية الدولية فيما بعد. ومن هنا فقد اتسع النطاق المكاني للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان بغض النظر عن مكان وقوعها، وكذلك لتشمل الأشخاص الذين تضمنه نص المادة 25/1،2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانيا: الاختصاص من حيث الزمان

إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبل فقط [20]. (المادتان 11، 42/1) ولذلك لا يسرى على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان المعاهدة. وفيما يتعلق بالدول التي تنضم إلى المعاهدة فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة.

يسرى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما يتم التصديق على الانضمام للمعاهدة بمعرفة 60 دولة- وعلى وجه التحديد – في اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع وثيقة التصديق الستين (مادة 126/1).

بالنسبة للدول التي تنضم بعد سريان المعاهدة، فإن التاريخ الفعلي للسريان بالنسبة لتلك الدول هو اليوم الأول من الشهر الذي يلي 60 يوماً من إيداع تلك الدول وثائق التصديق (مادة 126/2).

ينص النظام الأساسي على أنه يجوز للدولة – عندما تصبح طرفاً أن تختار تأجيل تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب (مادة 8) لمدة سبع سنوات (مادة 124).

وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب بيان نصوص المواد السالف ذكرها بشيء من الإيضاح والتعليق حتى تكون الرؤية واضحة بشأن تطبيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من حيث الزمان وذلك على النحو التالي:-

أولا: قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب وأحكام الاختصاص القضائي للمحكمة

بادئ ذي بدء لقد وصف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه بمثابة تقنين للقانون الدولي الجنائي [21]. وقيل أيضا أنه يعد تقنيناً لقانون العقوبات الدولي والإجراءات الجنائية الدولية[22].

ولذا فقد حرص هذا النظام الأساسي على النص صراحة على مجموعة من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي المقررة لضمان احترام حقوق الإنسان، على الصعيدين الدولي والوطني، وفي مقدمتها: مبدأ الشرعية ، فقرر أنه لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعنى، وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة م 22/1، وأه لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي م23.

وفي الخصوص حرص النظام الأساسي للمحكمة على التأكيد على أمرين أساسيين الأول: هو قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب الواردة في هذا النظام الأساسي باعتبار أن هذه القاعدة تعتبر نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية وأقرتها العديد من الاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الحادية عشر، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة السابعة، والاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية في المادة الخامسة عشرة. وهذه القاعدة مسلم بها أيضاً في مختلف دول العالم، ولها في بعض الدول ومنها في بعض الدول ومنها مصر وفرنسا قيمة دستورية [23]. والثاني: هو رجعية القانون الأصلح للمتهم [24]. إذ تنص المادة 24 من النظام الأساسي المذكور (وعنوانها عدم رجعية الأثر على الأشخاص). على أنه:

1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي – كما قدمنا حيز النفاذ منذ أول يوليو 2002.

2- في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي يطبق القانون الأصلح للمتهم للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن اختصاص هذه المحكمة لن ينعقد بأثر رجعى [25].

حيث تقضى المادة 11 منه بأنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي.

وإذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12 سالفة الذكر وهذه الفقه تتعلق بقبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، لممارسة المحكمة لاختصاصها بالجريمة محل الاتهام.

وعلى ذلك فإن الجرائم الدولية الخطيرة التي وقعت قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أي قبل أول يوليو 2002)، لا تدخل في اختصاص المحكمة.

وبالنسبة للدول كما ذكرنا من قبل التي تنضم إلى النظام الأساسي بعد نفاذه، يبدأ سريان النظام الأساسي على تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي اليوم الستين… (م126/2) من النظام الأساسي – وواضح أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أعطى لقواعد الاختصاص الزماني للمحكمة، وهي قواعد تتعلق بالإجراءات الجنائية، حكم القوانين الموضوعية (أي المتعلقة بالتجريم والعقاب ) رغم أنه من المقرر في النظم القانونية الوطنية، كما هو الحال في القانونين المصري والتونسي، أن القوانين التي تحكم الإجراءات الجنائية، ومنها القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، تسرى بأثر فورى أو مباشر [26]. أي أنها تسرى على جميع الإجراءات التي تتخذ من تاريخ العمل بها ولو كانت تتعلق بجرائم ارتكبت قبل هذا التاريخ [27]. وتفسير هذه القاعدة بأن القوانين الإجرائية تهدف إلى كفالة حسن سير العدالة الجنائية بالنظر إلى المصلحة العامة ومصلحة المتهم على حد سواء كما أن التطبيق تلك القوانين بأثر رجعي مباشر لا يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ يقتضى فقط عدم رجعية النصوص الموضوعية عندما تكون أسوأ للمتهم [28].

ولهذا نعتقد أن سريان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي وقعت قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة لا يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – رغم أن الأمر – يتعلق بإنشاء محكمة جديدة – خاصة وأن هذه الجرائم – وجريمة العدوان التي ينبغي أن تخضع لاختصاص المحكمة في المستقبل عند أول تعديل للنظام الأساسي للمحكمة (كاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها الموقعة في ديسمبر 1948، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنة 1968). كما أنها تجد مصدرها في العرف الدولي [29].

وعلى الرغم من أن نص المادة 11 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يضيق من نطاق اختصاص المحكمة [30]. من حيث الزمان، فإن جانبا من الباحثين يرى أن هذا النص فائدة من ناحيتين الأولى أنه يسهل انضمام الدول إي اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومن الناحية الثانية أنه يكفل تجنب إدخال الاعتبارات السياسية في الوظيفة القضائية للمحكمة [31]. ومما يتصل أيضاً بالاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية، الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 124 من نظامها الأساسي سالفة الذكر مؤداه: أنه يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً من هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام عليها، وذلك فيما يتعلق بجرائم الحرب لدى حصول ادعاء، بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك الجرائم أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليمها. وهذا الحكم يعتبر قيداً – كما يعد ذلك على درجة كبيرة من الخطورة، وإن كان ذلك لمدة مؤقتة – وقد جاء هذا القيد بناء على اقتراح فرنسا، والذي جعلت من اعتماده في مؤتمر روما شرطاً لموافقتها على النظام الأساسي للمحكمة [32].

عدم خضوع الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لاختصاص هذه المحكمة لا يعنى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب

يجب أن يلاحظ أن عدم خضوع الجرائم الدولية الخطيرة (كالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب) المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالجرائم المذكورة لا تتقادم.

ومن ناحية أخرى فإن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة سالفة الذكر ( والمتعلقة بالشق الأول من مبدأ الشرعية وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نصت صراحة على أنه تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام [33].

وهناك وسائل متعددة لإمكان معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ – أي قبل أول يوليو سنة 2002 – منها إلى جانب إنشاء محكمة دولية خاصة على غرار محكمتي يوغسلافيا السابقة، ورواندا، اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية، بمحاكمة هؤلاء المتهمين، وفقاً للمبدأ الأساسي وهو مبدأ الإقليمية أو المبادئ المكملة له، ومنها مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي بشأن الجرائم الخطيرة، والذي تأخذ به بعض التشريعات كالقانون البلجيكي [34].

وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ، ومثلها جرائم قتل الأسرى المصريين في حربي 1956 وسنة 1967 التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي (المنفذين والمساهمين معهم ) الذين ارتكبوا تلك الجرائم البشعة في حق الأسرى المصريين، قد مثلوا أمام القضاء الجنائي لينالوا عقابهم العادل ن سواء أمام المحاكم الجنائية المصرية، وهذا هو المطلب الأول والأصيل [35]. أو على الأقل أمام محكمة جنائية دولية خاصة تطالب مصر بضرورة إنشائها عن طريق مجلس الأمن الدولي.

المطلب الثالث: الاختصاص من حيث الأشخاص

يطبق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط على الأفراد (المادتان 1، 25/1) الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغ سن 18 سنة (مادة 26) [36]. وبالتالي فليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الدول أو الهيئات الاعتبارية [37]. بالإضافة إلى ذلك لا يستثنى شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية مثلما قد يكون وراداً في القانون الداخلي (المادة 27) [38].

وعلى ذلك نتناول الاختصاص الشخصي بشيء من التفصيل والإيضاح على النحو التالي:

أولا: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :

يقتصر على المتهمين من الأشخاص الطبيعيين البالغين وفقا للمادة 25/1 سالفة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – والذي جاء بعنوان “المسئولية الجنائية الفردية – فإن المحكمة لا تختص إلا بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين [39]. والشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام السياسي (م25/2).

ولا يجوز لمرتكب الجريمة الدولية أن تدفع مسئوليته الجنائية عنها بالاستناد إلى الحضانة المستمدة من صفته كرئيس للدولة المعنية [40]. أو رئيس الحكومة على النحو الذي قد يكون منصوصا علهي في التشريع الداخلي [41].

وفي هذا المعنى أي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للجاني) تنص المادة 27 سالفة الذكر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:

  • يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أن تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلاً أو منتجاً أو موطناً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.
  • لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرامية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. ويسأل الجاني سواء كان قد ارتكب الجريمة وحده أو ساهم مع غيره في ارتكابها، أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسئولاً جنائياً (المادة 25/3، أ، ب، ج)، ويقرر النظام الأساسي كذلك معاقبة الشخص الذي ساهم بأية طريقة في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون المساهمة متعمدة، وأن تقدم بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة (م25/3د).

وواضح من هذا أن المشرع الدولي هنا يعاقب على مجرد المساهمة في الجماعة الإجرامية المشار إليها، ولو لم ترتكب بالفعل إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى وإن لم يتحقق الشروع في إحدى هذه الجرائم.

ولا يجوز لمرتكب الجريمة الدولية أن يدفع مسئوليته الجنائية الدولية عنها بالاستناد إلى أنه ارتكب تنفيذا لأمر رئيس تجب طاعته، إذ أنه من المقرر أنه لا طاعة لشخص في مخالفة القانون [42].

ولتحقيق الردع العام والخاص – في مجال الجرائم الدولية الخطيرة والتي تدخل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فقد أكد النظام الأساسي لهذه المحكمة، على المسئولية الجنائية الفردية للقادة والرؤساء الآخرين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين، إلى جانب مسئولية المرؤوسين أو المنفذين الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم [43].

فيما يتعلق بمسئولية القادة العسكريين، تقضى المادة 28/1 من النظام الأساسي للمحكمة بأنه بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، أن يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة: (أ) إذا ككان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم [44]. (ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد أو الشخص جميع التدابير اللازمة والعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

وبالنسبة لمسئولية الرؤساء الآخرين عن الجرائم المرتكبة من مرؤوسيهم تنص المادة 28/2 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه “فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (1) يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة 1- إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في اطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس 2- إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

يتضح من هذه النصوص والعرض السابق أن المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء الآخرين في الحالات السابقة، هي مسئولية جنائية شخصية وليست مسئولية عن فعل الغير [45].

ثانيا: عدم الخضوع الأحداث لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية:

وفقا للمادة 26 سالفة الذكر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت الجريمة المنسوبة إليه. ويعبر هذا النص عن تسليم واضعي النظام الأساسي بذاتية المعاملة الجنائية للأحداث. فالحدث مرتكب الجريمة، في أغلب التشريعات الوطنية، يحاكم أمام محاكم خاصة، وتنطوي هذه المعاملة الجنائية للأحداث على تدابير، وعقوبات مخففة في مرحلة عمرية معينة للحدث، تهدف في المقام الأول إلى اصلاح الحدث وإعادة تأهيله اجتماعيا، ووسائل هذه المعاملة في التشريعات الجنائية الداخلية تختلف من دولة لأخرى، إلى جانب اختلاف هذه التشريعات في تحديد سن الحداثة [46]. وأغلب الدول تستبعد تطبيق عقوبة السجن المؤبد – ومن باب أولى الإعدام – على الحدث [47].

بل إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أنه استبعد الأحداث من اختصاص المحكمة [48]. فقد جعل تجنيد بعض الأطفال وبخاصة الذين يقل عمرهم عن الخامسة عشرة سنة، في القوات المسلحة أو استخدامهم فعلياً في الأعمال الحربية، سواء كان ذلك الزامياً أو طوعياً، صورة لجرائم الحرب، وبالتالي تعد من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة (م 8/2 ب رقم 26 الفقرة الفرعية هـ – 7 من ذات المادة).

ثالثا: عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص المعنوية.

يترتب على نص المادة 25/1 سالفة الذكر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يقصر اختصاص المحكمة من حيث الأشخاص – على الأشخاص الطبيعيين البالغين وحدهم، أي أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص على الأشخاص المعنوية [49].

وقد كان مشروع النظام الأساسي للمحكمة الذي قدم إلى مؤتمر روما سنة 1998 ينص على جواز ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المعنوية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة – وكان العقوبات المقترحة من قبل لجنة القانون الدولي، لكي توقع على الأشخاص المعنوية، تتمثل في الغرامة وحظر ممارسة بعض الأنشطة، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وإغلاق الأماكن المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة أدوات ومتحصلات الجريمة، والحل هذا وقد لقى الاتجاه تأييداً من بعض الدول وفي مقدمتها فرنسا – ومن أهم الحجج التي قدمت لوجوب إقرار مبدأ معاقبة الأشخاص المعنوية عن الجرائم عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أن الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن إحدى الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، قد لا يكون في استطاعتهم دفع التعويضات اللازمة للمجني عليهم من الأضرار التي أصابتهم من الجريمة.

وقيل بالتالي إن السماح بملاحقة الأشخاص المعنوية من شأنه أن يضمن حصول المجني عليهم على حقهم في التعويض، خاصة في الحالات التي يتبين فيها عدم القدرة المالية للأشخاص الطبيعيين (الذين تصرفوا باسم الشخص المعنوي المتهم ولحسابه).

وقيل من ناحية أخرى إن اعتبارات الردع العام تقتضى ضرورة معاقبة الأشخاص المعنوية – ويتضح ذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشركات التي تساعد الجناة من الأشخاص الطبيعيين بمدهم بالأسلحة أو الغازات السامة لاستخدامها في جرائم الحرب أو جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك باستعمال الوسائل البيولوجية [50].

ومع ذلك، إزاء اختلاف النظم القانونية حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ومعارضة الكثير من الدول لهذا النوع من المسئولية الجنائية الدولية، فقد فضلت الدول التي طالبت به التخلي عنه من أجل التوصل إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية [51].

ولكن عدم الأخذ بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يخل بأحكام المسئولية المدنية، وبصفة خاصة بالنسبة للدولة، والتزامها بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة الدولية متى توافرت شروط هذه المسئولية وفقاً للقانون الدولي.

المطلب الرابع: الاختصاص من حيث الموضوع أو النوع

يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن، من حيث الموضوع وفقاً لنص المادة (5) ثلاث جرائم دولية محددة على سبيل الحصر وهي: جرائم الإبادة الجماعية – جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم الموجودة حالياً ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية معرفة في المواد 6، 7، 8 وهي متوافقة مع القانون الجنائي الدولي القائم وكذا مع مفهوم قانون الشعوب والملزم لجميع الدول، وكقواعد تحمل التزامات بحيث لا يجوز للدولة التقليل من شأنها [52].

ويدرج النظام الأساسي أيضا جريمة العدوان والتي يجب تعريفها، ومن ثم فهي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية (الفقرات 35-37). وعلاوة على ذلك فإن للمحكمة أيضا اختصاص بالجرائم التي ترتكب ضد إقامة العدالة ولها أن تقضى بعقوبات في هذا الخصوص، كما في المادتين 70، 71 والفقرة الثانية م 80) [53].

وعلى ذلك نتناول الاختصاص الموضوعي أو النوعي على النحو التالي:

أولا: أنواع الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية:

هناك أربعة أنواع من الجرائم الدولية الخطيرة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على أشد الجرائم الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة في قولها: 1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالي:-

(أ) جريمة الإبادة الجماعية (ب) الجرائم ضد الإنسانية

(ب) جرائم الحرب (د) جريمة العدوان.

2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121، 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة [54].

ويبين من النص على ما أوردنا من قبل أن الاختصاص قاصر على الجرائم الثالث (الإبادة الجماعية، الحرب، وضد الإنسانية). أما جريمة العدوان، فقد أدى الاختلاف بين الدول المشاركة في مؤتمر روما إلى إرجاء وضع تعريف لها، بل وصول مدى إخضاعها لاختصاص المحكمة، إلى تسوية معينة، مؤداها الأخذ برأي الدول (وفي مقدمتها مصر) المطالبة بإدخال هذه الجريمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ولكن – وهاذ الشق الثاني للتسوية إرضاء للدول المعترضة – مع ارجاء ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة إلى حين وضع تعريف لها وتحديد الشروط التي بمقتضاها تمارس المحكمة هذا الاختصاص، بالاتساق مع الإحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة [55].

يتم ذلك وفقاً للأحكام المبينة في المادتين 121، 123 من النظام الأساسي للمحكمة وتتمثل اهم هذه الأحكام فيما يلي:

أولا: يجوز لأية دولة طرف – بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي أي أن السبع سنوات تحسب من أول يوليو سنة 2002 أن تقترح تعديلات عليه ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف (م121/1).

ثانيا: يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق الآراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي

ثالثا: تفرق المادة (121/5)، فيما يتعلق بمدى نفاذ التعديل الذي يجرى على المادة الخامسة من النظام الأساسي بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بين نوعين من الدول الأطراف:-

أولهما: هو الدول التي تقبل التعديل، حيث يصبح التعديل بالنسبة لها نفاذا بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها.

وثانيهما: هو الدول الأطراف التي لا تقبل التعديل فلا تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما ترتكب هذه الجريمة من مواطني إحدى تلك الدول أو تقع الجريمة في إقليمها. رابعاً بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي، ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة (5) ودون أن يقتصر عليها. ويكون هذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط. ويكون للأمين العام للأمم المتحدة في أي وقت تال، أن يعقد مؤتمراً استعراضيا بموافقة أغلبية الدول الأطراف ، وذلك بناء على طلب أية دولة طرف وللأغراض المحددة الواردة بالمادة (المادة 123).

ويلاحظ كذلك، أنه بالإضافة إلى الجرائم الواردة بالمادة (5) من النظام الأساسي فإن المحكمة الجنائية الدولية تختص بنظر الجرائم المخلة بإقامة العدالة [56].

وتشمل (أ) جريمة الشهادة الزور (ب) تقديم أدلة زائفة (ج) ممارسة تأثير مفسد على شاهد أو تعطيل مثول شاهد أو الانتقام من شاهد لأدلائه بشهادة أو تدمير الأدلة أو البعث بها أو التأثير على جمعها (د) إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغضر إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام بها بصورة غير سليمة (هـ) الانتقام من أحد مسئولية المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها (و) قيام أحد مسئولي المحكمة بطلب أو قبل، رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية (م 70/1) من النظام الأساسي للمحكمة. وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات أو العقوبتين معا م 70/3) وللمحكمة كما تنص المادة من النظام الأساسي أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوكاً سيئاً، بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامثال لتوجيهاتها بتدابير إدارية بخلاف السجن، مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة أو الغرامة ـ أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (يراجع في ذلك القاعدتين 170، 171 من القواعد المذكورة ) [57].


الهامش

[1] المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

[2] المادة الثالثة من النظام الأساسي .

[3] المادة الرابعة من النظام الأساسي.

[4] المادة (50/1) من النظام الأساسي.

[5] المادة (50/1) من النظام الأساسي.

[6] المادة (50/2) من النظام الأساسي .

[7] انظر د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق ص 134.

[8] المادة (50/3) من النظام الأساسي .

[9] د. محمود شريف بسييوني، المرجع السابق، ص .134 وما بعدها .

[10] المادة (50/3) من النظام الأساسي .

[11] المادة 12/3 والمتصلة بالإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال دولة ليست طرفاً تستخدم عبارة “الجريمة قيد البحث” بدلا من “حالة يبدو فيها أن الجريمة أو أكثر من هذه الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت” في جميع الاشارات الأخرى للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال دولة طرف أو مجلس الأمن، يستخدم النظام الأساسي لفظ “حالة” والمراد من ذلك إخراج وقائع أو أشخاص محتمل انتقاؤهم لاحالتهم للمحكمة الجنائية على أساس استثنائي صياغة لمادة 12/3 والتي كانت جزء من مجموعة الباب الثاني الذي أرسل مباشرة للجنة العامة وليس إلى لجنة الصياغة انظر في ذلك د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق هامش 21 ص 149، هامش 18 ص 146.

[12] انظر د.محمود شريف بسيوني تسليم المتهين دولياً، قانون الولايات المتحدة وتطيقه ص 356-367- الطبعة الثالثة 1996 ) وبرغم عالمية اختصاص المحكمة إلا أنها لا تمثل نظرية العالمية فيما عدا بالنسبة للاحالة إلى مجلس الأمن والتي لا تصل بأقليمية أي دولة سواء كانت طرفاً أم غير طرف .

[13] انظر د. محمود شريف بسيوني هامش 23 ص 150..

[14] انظر على سبيل المثال المعاهدة الأوربية لنقل الإجراءات في المسائل الجنائية 30، 73 March) Els No. ) والتعاون الأوربي عبر الدولة في المسائل الجنائية 831 هامش 24 ص 150 لل د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية- المرجع السابق.

[15] انظر د.محمود شريف بسيوني، المرجع السابق “تسليم المتهمين دوليا هامش 22 ص375. .

[16] د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية- المرجع السابق ص 151.

[17] د. محمد سامي عبد الحميد، الجامعة الدولية، دراسة المجتمع الدولي، منشأة المعارف الإسكندرية 2004، ص 128، وانظر في ذلك الـ د. على صادق أبو هيت، القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية- بدون سنة طبع، ص279.

[18] د. عصام عبد الفتاح عبد السميع نصر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، 2005،– ص 267.

[19] د. عمر محمود سليمان المجزومي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب- رسالة دكتوراه سابق الإشارة اليها، ص198. .

[20] انظر بصفة عامة، بير سالاند، مبادئ القانون الجنائي الدولي في عمل نظام روما الأساس، تعليقاته حول الاختصاص من حيث الزمان في 323-338. .

[21] HENZELIN (marc) DROIT, international penal et driot penaux etatiques. Le echoc des cultures, in “le droit penal a 1, epreuve de interationlisation, Op. City. R,i. p. 1999.p 52.

[22] BroomHall (BRUCE), la COUR penal internationational … Op. City. R, i. p. 1999, p 52.

[23] انظر د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية سنة 2002 رقم 23 ص 105.

[24] د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق برقم 47 ص 114.

[25] د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق برقم 47 ص114.

[26] انظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، رقم 55 ص 130 وما بعدها، د. مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى، الجزء الأول، سنة 2000 تص 43 وما بعدها، انظر في ذلك أيضا د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة سنة 1996 رقم 20 ص 21 وما بعدها، د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءت الجنائية، الجزء الأول، سنة 1993 رمق 13 ص 26، الدكتور فوزية عبد الستا ر- شرح قانون الإجرءات الجنائية طبعة 1990رقم 17 ص22، 23 د. حسن صادق المرصفاوى، المرصفاوى في أصول الاجراءات الجنائية مشأة المعارف الإسكندرية سنة1996، رقم 6 ص18، 19، د.عبد الرؤف مهدى، شرح القواعد العامة لإجراءات الجنائية سنة 1997 / 1998، رقم 15 ص 42، د.زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، طبعة 1994، رقم 12 ص 45 -46Henri de Le Larosiere,l’ application dans le Temps des Lois de procedure penale, Gaz, pal 5-1 mai 1996, doctrine, p.6

[27] تنص المادة 112-2 (فقرة أولى) من قانون العقوبات الفرنسي على أن قوانين الاختصاص والتنظيم القضائي تطبق مباشرة على الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة قبل العمل بها، ما دام أنه لم يصدر بعد في شأنها حكم فاصل في الموضوع من محكمة أول درجة، انظر في ذلك تعليقا ً للـد. شريف سعيد كامل “التعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد، القسم العام، رقم 34 ص69، 70 وقد استقر القضاء المصري على تطبيق قواعد التنظيم القضائي والاختصاص بأثر فوري على الدعاوى الجنائية القائمة، فإذا عدل القانون الجديد من اختصاص محكمة قامئة بنقل بنقل بعض ما كانت تنظره من الدعاوى طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضائ أخرى، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولو كانت الدعاوى طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى، لإإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولو كانت الدعاوى قد رفعت إلى المحكمة الأولى بالفعل ما دام أنه لم يفصل فيها بحكم بات، وللمزيد أنظر د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق رقم 55 ص 131، 132.

[28] Stefani (Gaston), Levaseur (Georges) et Bouloc (Bernard), droit penal general, 1997, no. 160,p.147.

[29] صاغ الفقه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، بصورة مغايرة لمفهوم هذا المبدأ في قانون العقوبات الوطني، بأنه يعنى “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونية، أي قاعدة تجريم دولية، ولا يشترط أن تكون هذه القاعدة القانونية الدولية مكتوبة، خاصة وأن الجانب الأكبر من القواعد القانونية الدولية هي قواعد عرفية . وليست النصوص الدولية المنشئة قواعد لم تكن موجودة من قبل ولكنها كشافة عن قواعد سابقة عليها، انظر في في ذلك د. محمود نجيب حسني- دروس في القانون الجنائ الدولي، المرجع السابق، رقم 54 ص 66 وما بعدها، انظر في نفس المعنى : د.حسنين عبيد، الجريمة الدولية الطبعة الأولى، سنة 1979، رقم 7ص 21،20.

واستنادا إلى هذا المفهوم لمبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي، ذهب أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسنى الذى صاغ هذا المبدأ، إلى أن محاكمات كبار مجرمي الحرب في نورمبرج وطوكيو لم تكن متضمنة اخلالا بمبدأ لا جرمية إلا بناء على قاعدة قانونية ” لأن الأفعال التى استندت إلى المتهيمن في هذه المحاكمات وهي العدوان على السلام، وجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، قد تضمن اعتدا ء على أهم القواعد الدولية، وهي القواعد التي تحمى حق الدول في الوجود، وتحمى في نفس الوقت، حقوق الأفراد في لاتهدر حياتهم وكرامتهم الإنسانية وهذه القواعد بالنظر إلى أهميتها تعد قواعد تجريم سابقة في وجودها على ارتكاب الأفعال التي أرتكبها مجرمو الحرب، لمزيد انظر د.محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص 68-69.

[30] انظر في ذلك د. حازم علتم، نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، ندوة، المحكمة الجنائية الدولية “تحدى الحضانة بكلية الحقوق، جامعة دمشق، سنة 2003 ص177-178.

[31] KHERAD (Rahim), La Competencede la COUR penale international, Op. Cit, D, 2000, Doctine, p. 590.

[32] HENZELIN (Marc), La Court penale internationlal …. Op, Cit, R.p.S 20, 229.

[33] د.شريف كامل، المرجع السابق ص 43.

[34] VANDER MEERSCH (Damien, Competence:Universelle et immunites en dRoit, intertional humanitaire، la situation belge, in ‘”le droit penale a li epreuve de 1. internationallizaiton’ 200, Op. Cit. p 271 et 55. HENELIN (Marc, la competence penale Universelle …… R. G.Di.I. p. 2002, p. 819 et 5.

[35] أنظر في هذا د. مأمون سلامة، المسئولية الجنائية والدولية عن جرائم قتل الأسرى المصريين في حربي 1956، 1967، أعمال الندوة العلمية التي نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجريمن – كلية الحقوق، جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1995، اصدارات المركز سنة 1996 ص 6 وما بعدها، د.حسنين عبيد، نفس الندوة ص 26،25.

[36] انظر الملحوظة رقم 13 ص 32 لتعليقات إضافية بشأن المسئولية الفردية للـ د. محمود شريف بسوني، المرجع السابق، ص 152.

[37] انظر د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق هاشم 4 ص 139.

[38] See saland, Supra note 15, at 202, Foradditional commentary, on immunity, see otto Trifferer, Articele 27: irrelevance of official capacity, in Commentary on rome statute supra note at 501 -515.

[39] د.محمد ابراهيم زيد، المحكمة الجنائية الدولية في النظام العالمي الجديد، مجلة الفكر الشرطي تصدرها شركة الشارقة الإدارة العربية المتحدة العدد الثاني يوليو 2001، ص 63.

[40] أشار مجلس اللوردات البريطاني في حكمه الصادر في 24مارس سنة 1999 بصدد قضية Pinochet الرئيس السابق لدولة شيلي إلى أن رئيس الدولة السابق يتمتع بالحصانة كقاعدة عامة فيما يتعلق بأعمال وظيفته ولكن لا يجوز أن يفلت من الملاحقة إذا اتخذت أفعاله صفة الجريمة بموجب القانون الدولي، كأعمال التعذيب المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة التعذيب لعام 1984. وهي الاتفاقية قد قننت قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي انظر بالتفصيل في ذلك.

Dominice (Christian) quell ques observation sur l’immmunite de Juridiction penole

de I’ancien chef d.Etat, R.G.I-p. 1999, ET, 55.

[41] د.محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق رقم 24 ص 153..

[42] انظر في ذلك د. محمود نجيب حسني “دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق ص 47.

HUET (AndRe) et KOERING، Joulin (Renee). DROIT penale international, OP. Cit, No, 23 p. 34.

[43] KHERADRAHIM la Competence, de la Cour penal international Op. Cit. D. 2000, Dectine, p. 59.

[44] د.شريف سيد كامل، المرجع السابق ص 48.

[45] انظر بيان أحكام الاشتراك في الجرائم ضد الإنسانية

Cry Fogel, Catherine, Les limites de la Complicite, De Crime contre l’humanite, R.5, 1998, p 523 et 55.

[46] د. فوزية عبد الستار، المعاملة الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، سنة 1997، و د. شريف سيد كامل – الحماية الجنائية للأطفال، الطبعة الأولى سنة 2001 رقم 143- ص 209 وما بعدها.

[47] HENZELINE (Marc), la Cour penale international … Op Cit. R.p.s, 2001.

[48] د.محمد ابراهيم زيد، المحكمة الجنائية الدولية … مجلة الفكر الشرطي العدد سابق الإشارة إليه، ص 63.

[49] د.محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق رقم 23 ص 152، د. إبراهيم محمد العناني “إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة العدد الأول يناير 2000 ص 256.

[50] انظر في ذلك د. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دار الفكر الجامعى، الإسكندرية سنة 2004 ص 124 وما بعدها.

[51] د.ابراهيم محمد العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، العدد الأول، سابق الإشارة إليه ص 256.

Huet (Andre) et Korring، Joulin. (Renee) Droit penal international 2001, Op. Cit, No 27.p.43.

[52] انظر اتفاقية فيينا بشأن قانون المعادات هامش 17 ص 53، 54 لـ د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، وانظر الـ د. محمود شريف بسيوني الجرائم الدولية ” الواجبات الدولية الناتجة من المبادئ العامة للقانون الدولي والقواعد المقررة لها 59، Contemp probs & 63 (1996).

[53] انظر فون هيل ربونيس، هامش 32 للتعليق الاضافي على الجرائم ضد إقامة العدالة، تعليق على النظام الأساسي الذي تم إقراره في روما هامش 13 لـ د. محمود شريف بسيوني- مرجع سابق.

[54] وصف البعض هذ النص من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه يعد تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم، وأنه يمثل الحد الأدنى لنصوص القسم الخاص من القانون الجنائي انظر :

Henelin (Marc), la Cour penale international. .. Op Cit, R.p.5, 2001, p.223.

[55] انظر د. عبد العظيم وزير، قراءة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[56] انظر د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق رقم 25 ص 154، رقم 8 ص 180، د. شريف سيد كامل، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص53 وما بعدها.

[57] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

الوسوم

أيسر يوسف

باحث مصري، متخصص في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى