دراسات

استئناف الأحكام الجنائية فى النظم القضائية المعاصرة


لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


إن العمل القضائى هو عنوان الحقيقة، ولكى يكون كذلك لابد من ثمة ضمانات تضمن للناس وصوله للحقيقة. ولما كان العمل القضائي عملا بشريا وهذا العمل قابل للخطأ والصواب فان المراجعة أمر ضروري بالنسبة له. لذا أقرت صراحة جل مواثيق حقوق الإنسان، الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون. والاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام ( ) الصادرة من محاكم أول درجة يتيح النظر مرة أخرى فى موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة تطبيقا لمبدأ التقاضى على درجتين( )، ويستهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة المستأنف. ( ) ويترتب على استعمال المتهم حقه فى استئناف الحكم الصادر ضده بالإدانة – بما فى ذلك الحكم الصادر بالإعدام – نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحية الموضوعية والقانونية، لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات على المتهم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. ( )

والقاعدة المقررة فى النظام القانونى المصرى هى أن يُوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد للطعن بالاستئناف، فإذا حدث الاستئناف فى خلال هذا الميعاد استمر وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فى الاستئناف. وقد قررت هذه القاعدة المادتان 460، 466 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، إذ جاء فى المادة 466 سالفة الذكر ما نصه:” فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة”. كما جاء فى المادة 460 سالفة الذكر ما نصه:” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك”.

ويقصد بالحكم النهائى، الحكم الذى لا يجوز استئنافه، إما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية، وإما لصدوره من محكمة الجنايات، ( ) لأن القانون يحظر الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما فى ذلك الأحكام الصادرة بالإعدام. ولقد كان القانون المصري – قانون تحقيق الجنايات – يجيز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إلا أن هذا النظام ألغى( ) بصدور قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالي، فأصبحت الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات نهائية بمجرد صدورها، وإن قبلت الطعن عليها بالنقض. ومن أمثلة النصوص التى تحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات، نص الفقرة الأخيرة من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية. ( ) ونص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 ( ) بإنشاء محاكم أمن الدولة. ( ) ونص المادة (50) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وتعديلاته.( )

ويذهب أستاذنا الدكتور عبد الرؤف مهدي – بحق – إلى أن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.( ) وقد فطنت جل التشريعات العربية إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات( )، نذكر من بينها على سبيل المثال القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ أقر صراحة بحق المتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح، ( ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم( ) أو إعلانه به( ) ، وحينئذ تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالاستئناف،( ) وتسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه،( ) كما تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق. ( ) وفى ذات الإطار ولضمان المحاكمة العادلة، أقرت المادة 288 من ذات القانون بحق المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية. ( ) ونذكر أيضا القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية( ). وقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992. ( ) كما أقرت صراحة بحق المحكوم عليه فى الاستئناف، وقابلية الأحكام الجزائية للاعتراض، المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ،( ) ومن قبلها المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 هـ، ( ) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422 هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكى رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 هـ.

ورغم أن المشرع الفرنسى – وهو المصدر الذى استمد منه التشريع المصرى أحكام الطعن بالاستئناف – قد ألغى الحظر المفروض على الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، إذ قام بتعديل تشريعى بتاريخ 15 من يونيه سنة 2000، أجاز بموجبه الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات فى الأحكام الصادرة بالإدانة فقط،( ) إلا أنه المشرع المصرى لم ينتهج نفس النهج الذى أخذ به المشرع الفرنسى. إذ مازالت تحظر جل النصوص المنظمة لإجراءات الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية، الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، بالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان النافذة فى النظام القانونى المصرى( )، والتى حرص المشرع الدستورى على إدماج مواثيق حقوق الإنسان فى الدساتير المصرية المتعاقبة بما فى ذلك دستور 1971، ودستور 2012، ودستور 2012 المعدل، ومن ثم أصحبت جزء لا يتجزأ من الدستور المصري، وهو الأمر الذى يثير شبهة عدم دستورية النصوص التشريعية التى تحظر الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما فى ذلك الأحكام الصادرة بالإعدام. كما يثير فى الوقت نفسه مسئولية مصر الدولية، خاصة وأن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التى دخلت حيز النفاذ فى عام 1980، نصت صراحة على أنه لا يجوز لأى دولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الدستوري أو غيره من القوانين، لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة ما. ومن ثم تلتزم الدول بأن تعدِّل النظام القانوني المحلي حسب الاقتضاء للوفاء بالتزاماتها التعاهدية.

– تقسيم:

فيما يلى نبذه يسيره فى الأساس القانونى للحق فى استئناف الأحكام الجنائية فى النظام القضائى المصرى، بما فى ذلك الأحكام الصادرة بالإعدام، وبيان العلاقة بين الحق فى الاستئناف، ومبدأ التقاضي على درجتين، ومبدأ الشرعية الجنائية.

أولا: الأساس القانونى للحق فى استئناف الأحكام الجنائية:

الحق فى استئناف الحكم برفعه إلى قاضى أعلى درجة، فكرة لها أصولها فى القضاء الإسلامي. ( ) لذا تم على المستوى العربى، النص عليه فى القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، التى تنظم أحكامه، عملا بالمادة الأولى منه، الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية والجرائم التعزيرية. ( ) أما على المستوى الوطنى فقد حرص النظام الإجرائي السعودي على استمداد مبدأ التقاضي على درجتين، والأمر به وتطبيقه، إذ تم النص عليه فى نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ،( ) الذى حل محل نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 هـ، ( ) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422 هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 هـ.( ) ويجد الحق فى الاستئناف أو الاعتراض أو المراجعة ، أساسه القانونى، فى العديد من مواثيق حقوق الإنسان، هذا فضلا عن الدساتير والتشريعات الوطنية. إذ أقرت بالحق فى الاستئناف العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية ( )، نذكر من بينها على سبيل المثال، المادة (14/5) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)، ( ) – الذى تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف)، المؤرخ فى 16 كانون الأول /ديسمبر 1966،( ) ودخل حيز النفاذ عملا بالمادة 49 منه، فى 23 آذار/ مارس 1976،( ) – إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة 14 منه، بالحق فى الاستئناف، إذ جاء فيها أنه ” لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لكى تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه”.

ويفهم من ذلك صراحة أن الحق فى الاستئناف كحق من حقوق الإنسان حق يضمنه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القانون المحلى، أكدت هذا المعنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فى التعليق العام رقم 32، إذ جاء فيه أن ” تعبير ” وفقا للقانون” فى هذا الحكم لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا حق معترف به فى العهد وليس فى القانون المحلى فحسب. ويتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى، فضلا عن تحديد المحكمة المسئولة عن إعادة النظر وفقا للعهد. ولا تقتضى الفقرة 5 من المادة 14 أن توفر الدول الأطراف عدة هيئات الاستئناف، بيد أن الإشارة إلى القانون المحلى فى هذا الحكم يجب تفسيرها على أنها تعنى حق المدان فى الوصول بفاعلية على هيئات استئناف أعلى. ( )

وإذا كانت أعلى محكمة فى بلد ما هى المحكمة الابتدائية والوحيدة، فإن عدم توافر حق إعادة النظر فى الحكم لا يعوضه كون المتهم قد حوكم أمام الهيئة القضائية العليا فى الدولة الطرف المعنية، فهذا النظام لا يتوافق بالأحرى مع العهد.( ) والحق فى إعادة النظر فى الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد فى الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعليا، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانونى، فى الإدانة والحكم. وإعادة النظر التى تنحصر فى الجوانب القانونية أو الرسمية من الإدانة دون مراعاة لأى جانب أخر لا تعتبر كافية بموجب العهد. ( ) ولا يمكن أن يُمارس بفاعلية الحق فى المطالبة بإعادة النظر فى الإدانة الصادرة إلا إذا كان من حق الشخص المدان الحصول على نسخة مكتوبة تبين حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الموضوع، هذا فضلا عن الحصول عن الوثائق الأخرى اللازمة للاستفادة بفاعلية من حق الاستئناف، مثل محاضر المحاكمة. ( )

واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، التى دخلت حيز النفاذ عام 1990( )، والمادة (8/2/ح) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ” AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS” ـ التى تم اعتمادها فى مدينة سان خوسيه ، كوستاريكا “SAN JOSE, COSTA RICA” بتاريخ 22/11/1969 فى إطار منظمة الدول الأمريكية ودخلت حيز النفاذ عملا بالمادة (74/2) منها، فى 18/7/1978 ( ) – إذ تنص صراحة الفقرة (2/ح) من المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن ” كل إنسان يحق له ” أثناء الإجراءات الجنائية ” على قد المساواة الكاملة، الاستئناف ضد أى حكم أمام محكمة أعلى”.

والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، – الذى تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981 ، ودخل حيز النفاذ فى عام 1986. ومن ثم أصبح الميثاق جزءاً لا يتجزأ من النظام القانونى لكل الدول العربية الأفريقية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي ( ) بما فى ذلك جمهورية مصر العربية ( ) ـ إذ تنص الفقرة (1/أ) من المادة السابعة منه، على أن ” لكل فرد الحق فى أن يُنظر فى قضيته”، وهو حق يشمل ” الاستئناف أمام محاكم وطنية أعلى ضد الأفعال التى تنتهك حقوقه الأساسية التى تسلم بها وتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والأعراف السارية. ولقد رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن غلق باب الطعن أمام المحاكم الوطنية المختصة فى قضية جنائية تستوجب عقوبة شديدة كعقوبة الإعدام يخرق بشكل واضح ” الفقرة (1/أ) من المادة السابعة من الميثاق الأفريقي. وفى نظر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن عدم الاستئناف فى حالات كهذه لا يفى أيضا بالمعيار الوارد فى الفقرة السادسة من ضمانات الأمم المتحدة الكفيلة بحماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام وهى الفقرة التى تنص على أن ” لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق فى الاستئناف لدى محكمة أعلى….”.

وكذلك أيضا البند (10/N) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا 2003 ” Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003″، ( )

والمادة الثانية من البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ رغم أن المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تضمن فى حد ذاتها، حقا فى الاستئناف، ولكن هذا الحق تم النص عليه صراحة فى المادة الثانية من البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تقر صراحة المادة الثانية من البروتوكول بحق كل إنسان أدين بارتكاب جريمة جنائية بحكم قضائي فى أن يعاد النظر فى هذا الحكم أمام محكمة أعلى. ( )

وعلى المستوى العربى، أكدت العديد من الوثائق القانونية الحق فى الاستئناف، نذكر من بينها، الميثاق العربى لحقوق الإنسان ( ) – الذى وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23/5/2004 فى دورته العادية (16)، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 15/3/2008، إعمالا للفقرة (2) من المادة 49 منه – إذ أقر صراحة فى المادة (16/7) منه بحق المتهم إذ أدين بارتكاب جريمة فى الطعن أما درجة قضائية أعلى، إذ جاء فى المادة (16/7) من الميثاق ما نصه:” : كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا التالية: 1- … 7- حقه، إذا أدين بارتكاب جريمة، فى الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى”.

ثانيا: الحق فى استئناف أحكام الإعدام:

يكتسب الحق فى الاستئناف أهمية خاصة فى الدعاوى التى تصدر فيها أحكام بالإعدام. ( ) لذا أكد صراحة القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برقم 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984، بشأن الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام،( ) فى الفقرة الخامسة منه، أنه ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائى صادر من محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة فى المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للضمانات الواردة فى المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”،( ) والتى من بينها الضمان الخاص بالحق فى استئناف الحكم الصادرة بالإدانة أمام محكمة أعلى درجة،( ) بما فى ذلك الأحكام الصادرة بالإعدام. أكدت هذا المعنى صراحة، الفقرة السادسة من القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برقم 1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984، إذ جاء فيها ما نصه( ):” لكل من يُحكم عليه بالإعدام الحق فى الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا”.( ) وفى الوقت نفسه أكدت الفقرة الثامنة من القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برقم 1984/50 – شأنها فى ذلك شأن الفقرة الخامسة من ذات القرار المار بيانها – التزام الدول بالامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام إلى أن يتم الفصل فى الاستئناف المرفوع أمام محكمة ثانى درجة،( ) هذا فضلا عن أية إجراءات أخرى تتصل بالعفو أو تخفيف عقوبة الإعدام( )، إذ جاء فى الفقرة الثامنة ما نصه:” لا تُنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل فى إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم”. ( )

وفضلا عن الضمانات التى نص عليها القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برقم 1984/50، والمشار إليها أعلاه، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى قراره 1989/64 المؤرخ فى 24 أيار/ مايو 1989، بأن تتخذ الدول الأعضاء خطوات لتنفيذ تلك الضمانات وزيادة تعزيز حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام وذلك عن طرق ما يلى، حيثما انطبق: (أ) …، (ب) النص على وجوب الاستئناف أو المراجعة فى جميع قضايا الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام، مع توفير احتياطات طلب الرأفة أو العفو فيها جميعا”.( )

ثالثا: الحق فى استئناف الأحكام الجنائية ومبدأ التقاضى على درجتين:

من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته. بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك. ( ) ولا تكمن أهمية التقاضى على درجتين، فى أن محكمة ثانى درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهى لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل. ( ) ويقوم مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:

– أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ. ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن” المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها. ( )

– أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.

– أن القضايا التى من نفس النوع تختلف فى أهميتها الاقتصادية والقانونية، ومنها ما تبلغ أهميته ما يستوجب أن يكون التقاضي بشأنها على درجتين، ومثالها الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد الجنح والجنايات. ( )

– إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويتطلب إنفاذ الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، أن تقسم المحاكم الجنائية – شأنها فى ذلك شأن المحاكم المدنية وغيرها من المحاكم – إلى مجموعتين: محاكم الدرجة الأولى وتنظر الدعوى الجنائية لأول مرة. ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحاكم الاستئناف، وتنظر الدعوى الجنائية للمرة الثانية. أكدت هذا المعنى المادة الثالثة من القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ جاء فى المادة فيها ما نصه:” المحاكم الجزائية على درجتين: أولا: محاكم الدرجة الأولى، وهى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات. ثانيا: المحاكم الاستئنافية: وهى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا”. ولقد نهج هذا النهج نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكى ذى الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428 هـ، إذ جاء فى المادة التاسعة من الفصل الأول المعنون بـ ” ترتيب المحاكم”، من الباب الثالث منه، ما نصه:” تتكون المحاكم مما يلى: 1- المحكمة العليا. 2- محاكم الاستئناف.

3- محاكم الدرجة الأولى، وهى: المحاكم العامة. المحاكم الجزائية. محاكم الأحوال الشخصية. المحاكم التجارية. المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التى ترفع إليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك”.

كما توجد فى القانون المصرى طبقتان من المحاكم: محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية. فالحكم الصادر من محكمة أول درجة يمكن أن يستأنف أمام المحكمة الاستئنافية، أى أمام محكمة الدرجة الثانية. أكدت هذا المعنى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972،( ) إذ جاء فيها ما نصه: ” تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الابتدائية. (د) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون”.

ومبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها النظم القضائية المعاصرة، التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها، كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها. ( )

أكدت هذا المعنى، محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأنه:” لا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم”. ( )

كما قضت محكمة النقض أنه :” ولما كان هذا المبدأ – مبدأ التقاضى على درجتين- متعلقا بالنظام العام لاتصاله بالنظام القضائى فان مخالفته يترتب عليها البطلان المطلق فلا يصححه موافقة المتهم”. ( )

رابعا: الحق فى استئناف الأحكام الجنائية ومبدأ الشرعية الإجرائية:

إذا كان قانون العقوبات يحمى المواطن الحر من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن قانون الإجراءات الجنائية تتجلى فيه أكثر من غيره الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان، إذ يتعرض لأهم حق له وهو حريته الفردية. ( ) ولقد عبرت محكمة النقض المصرية عن أهمية قانون الإجراءات الجنائية لحماية الأبرياء بقولها “أن تبرئة عشر مجرمين خير من إدانة برئ واحد” ،( ) فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهو يعنى أن كل إنسان يعد برئيا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه. ( )

ويتفق قانون العقوبات مع قانون الإجراءات الجنائية فى خضوعها لمبدأ الشرعية الجنائية، وإذا كانت الشرعية فى قانون العقوبات تعنى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. فإن الشرعية الإجرائية تعنى كذلك أنه لا إجراء بغير سند من القانون. إذ يفرض مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية، أن القانون وحده هو المنوط به تحديد الإجراءات التى يمكن اتخاذها منذ وقوع الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فى جميع مراحلها حتى صدور حكم بات فيها.

ويتطلب مبدأ الشرعية الجنائية خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى سواء من حيث الشكل أم الموضوع. والمقصود بالشكل هنا أن تصدر القاعدة القانونية الأدنى من الجهة التى حددتها القاعدة القانونية الأعلى منها وبإتباع الإجراءات التى نصت عليها. والمقصود بالموضوع أن تكون القاعدة الأدنى متفقة فى مضمونها مع القاعدة التى تعلوها. ويعنى هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة للقاعدة الأسمى منها وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستور بوصفه القانون الأسمى. ( ) خاصة وأن الدساتير المصرية المتعاقبة بما فى ذلك دستور 1971،( ) ودستور 2012، ( ) ودستور 2012 المعدل، نصت صراحة على قواعد إجرائية جنائية. إذ اشتمل دستور 2012 المعدل على العديد من النصوص الدستورية التى تضمنت قواعد إجرائية ، نذكر من بينها سبيل المثال لا الحصر، نصوص المواد 54، 55، 58، 67، 95، 96، 97، 100 منه.

ويتولى قانون الإجراءات الجنائية التنظيم التفصيلي لتطبيق المبادئ الدستورية. مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا تستطيع نصوص قانون الإجراءات الجنائية مخالفة النصوص الدستورية بوصف الدستور القانون الأسمى. إذ تجد نصوص قانون الإجراءات الجنائية حدودها فى المبادئ التى ورد النص عليها فى الدستور، إذ ليس من سلطة المشرع الجنائى الوضعى النص على ما يخالف هذه المبادئ وإلا قضى بعدم دستورية النصوص التى تخالف الدستور.

خامسا: حظر استئناف أحكام محاكم الجنايات وشبهة عدم الدستورية:

الرقابة على شرعية الإجراءات الجنائية تملكها جميع الهيئات القضائية فكل جهة مطالبة باحترام قاعدة الشرعية الإجرائية، بمعنى أن تلتزم كل جهة بألا تباشر إجراء ليس له سند من القانون، فإذا كان له سند من القانون فيجب ألا يكون متعارضا مع قاعدة قانونية أعلى منه، كما لو كان النص عليه قد ورد فى تشريع يتعارض مع الدستور. هنا لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء لعدم مشروعيته ويتعين على الجهة المطلوب منها اتخاذ هذا الإجراء أن تمتنع عن اتخاذه.( ) أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية إذ قضت بأنه أى نص يخالف الدستور يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى.( )

كما قضت محكمة النقض المصرية، بـ ” أن الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصادرة فكان على ما دونه من التشريعات سابقة أم لاحقة عليه النزول على أحكامه، فإذا تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور، فإذا أورد نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه”.( ) ومثالها النصوص التى تحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات، والتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر، نص الفقرة الأخيرة من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية،( ) ونص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة،( ) ونص المادة (50) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية( )، إذ تخالف تلك النصوص المواد (53) و (54) و(92)، (93) من الدستور المصرى لعام 2012 المعدل. كما تتعارض صراحة تلك النصوص مع نص المادة 96 من الدستور المصرى لعام 2012 المعدل، إذ أقر صراحة الدستور المصرى لعام 2012 المعدل، بالحق فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة القانونية العادلة، إذ نص صراحة فى المادة 96 من الدستور المصرى لعام 2012 المعدل، – شأنه فى ذلك الدستور المصرى لعام 2012 ،( ) على أنه :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون”.

كما تخالف تلك النصوص- التى تحظر مطلقا استئناف أحكام محاكم الجنايات والمار بيانها – مبدأ التقاضى على درجتين، الذى قضت محكمة النقض بشأنه أنه ” من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها”.( ) وتطبيقا لذلك يذهب البعض – بحق – إلى أنه ” لا يجوز لمحكمة النقض وهى تراقب التطبيق الصحيح للقانون أن تخالف مبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي”،( ) التى يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان النافذة فى النظام القانونى المصرى.

ومن المسلم به فقها وقضاء أن القضاء العادي كله يباشر رقابة مدى تعارض التشريع العادي مع نصوص الدستور ليعلى النص الأعلى وهو الدستور فيمتنع عن تطبيق النص الذي ينتهي إلى أنه متعارض مع الدستور. ( )

ومن أمثلة السوابق القضائية التى باشرت فيها محكمة النقض رقابة الامتناع عن التطبيق، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية للمبادئ الأساسية للدستور، نذكر قضائها بأن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية مخالف لنص المادة 41 من الدستور. ( ) كما قضت محكمة النقض بتعارض المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية مع المادة 41 من الدستور.( ) وقضت محكمة النقض بتعارض الفقرة 9 (أ) من المادة 47 من قانون الضريبة على المبيعات، مع المادة 67 من الدستور، لأنها تفترض العلم بالتهريب، وتنقل عبء إثبات البراءة وكلاهما ممتنع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور. ( )

وتسمى رقابة مدى تعارض النص الأدنى درجة مع النص الأعلى درجة، والامتناع عن تطبيق الذى ينتهى إلى أنه متعارض مع النص الأعلى درجة، بـ ” رقابة الامتناع عن التطبيق”.

ورقابة الامتناع عن التطبيق التى تملكها المحاكم العادية باختلاف درجاتها وأنواعها، لا تلزم غير المحكمة التى أعملتها.

وإذا كان القضاء العادي كله يباشر رقابة مدى تعارض التشريع العادي مع نصوص الدستور ليعلى النص الأعلى وهو الدستور فيمتنع عن تطبيق النص الذي ينتهي إلى أنه متعارض مع الدستور. ( ) فإن المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها( ) تباشر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتسمى برقابة الإلغاء. وهى رقابة تلزم جميع الجهات بما فيها الجهات القضائية، كما تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى النص الذى حكم بعدم دستوريته كأن لم تكن، إذ جعل المشرع الوضعى للحكم بعدم دستوريتها أثراً رجعياً. ( )

ومن أمثلة السوابق القضائية التى باشرت فيها المحكمة الدستورية العليا رقابة الإلغاء، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية للمبادئ الأساسية للدستور، نذكر قضائها بإلغاء نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، لتعارضها مع نص المادة 44 من الدستور. ( ) وقضائها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية. ( ) وقضائها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 (ب) من هذا القانون. ( ) وقضائها بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لحظرها الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الابتدائية والاستئنافية، تأسيسا على أن هذا النص – فى مجال حظره الطعن بالمعارضة – قد مايز دون مسوغ بين المحال التى شملها بالتنظيم وغيرها من المحال التى تتماثل ظروفها معها وأخل كذلك بالحرية الشخصية للمتهمين، وبتساويهم أمام القانون، وبضمانة الدفاع التى لا ينفصل حق التقاضى عنها فى إطار محاكمتهم إنصافا، فإن يكون بذلك مخالفا لأحكام المواد 40 و 41 و67 و68 و 69 من الدستور. ( )

فى ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يلى:

أولا: أن قانون تحقيق الجنايات المصرى كان يجيز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إلا أن هذا النظام ألغى، فأصبحت هذه الأحكام نهائية بمجرد صدورها، عملا بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر فى 3 سبتمبر 1950، والذي استمد أحكام الطعن بالاستئناف من التشريع الفرنسي، علما بأن المشرع الفرنسي قام بتعديل تشريعي بتاريخ 15 من يونيه سنة 2000 أجاز بموجبه الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات فى الأحكام الصادرة بالإدانة.

ثانيا: قامت مصر بالتصديق على أو الانضمام إلى العديد من مواثيق حقوق الإنسان، ونشرها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبحت تلك المواثيق جزءا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حقوق الطفل، والتى أقرت نصوصها صراحة بالحق فى استئناف أحكام الصادرة بالإدانة بما فى ذلك الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، ومن ثم تتعارض نصوص مواثيق حقوق الإنسان سالفة الذكر، مع النصوص – المار بيانها وغيرها – التى تحظر استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، عملا بقاعدة القانون اللاحق ينسخ أو يعدل القانون السابق عليه، أصبحت النصوص التى تحظر استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ملغاة ضمنا منذ بدء نفاذ مواثيق حقوق الإنسان فى النظام القانونى المصرى.

ثالثا: حرصت مصر فى دساتيرها المتعاقبة بما فى ذلك دستور 1991، ودستور 2012، ودستور 2012 المعدل، على إدماج حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، بما فى ذلك الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. ومن ثم أصبحت كل النصوص التشريعية – المار بيانها وغيرها – التى تصادر أو تلغى حق المحكوم عليه فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى.

———————————————-

( ) إذ تنقسم طرق الطعن المقررة فى القانون الجنائى إلى طرق طعن عادية وأخرى غير عادية، وذلك تبعا لموضوع الطعن المقرر لكل طريق. فطريق الطعن العادى هو الذى يستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى برمته على القضاء من جديد سواء من جهة خطأ فى تطبيق القانون أو من جهة إعادة تقدير وقائع الدعوى. وطرق الطعن العادية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية المصرى هى المعارضة والاستئناف. والطعن بالمعارضة طريق مخصص للطعن فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات فقط، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو ثانى درجة. إذ عملا بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، يبطل حتما الحكم الغيابى الصادرة بالإدانة فى مواد الجنايات، إذا حضر المحكوم عليه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، ويعاد النظر فى الدعوى أمام المحكمة.
أما طريق الطعن غير العادى فهو الطعن الذى خصصه القانون لنظر عيب معيب معين فلا ينظر بموجبه إلا هذا العيب فقط. وطرق الطعن غير العادية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية المصرى هى النقض والتماس إعادة النظر. وطرق الطعن غير العادية، تواجه أحكاما نهائية، وواجبة التنفيذ، ولا يترتب على طرق أحد هذه الطرق إيقاف التنفيذ إلا على سبيل الاستثناء، ومنها الأحكام الصادرة بالإعدام. إذ نصت المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، أنه :” لا يترتب على الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام”.
لمزيد من التفاصيل، راجع أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، نادي القضاء، القاهرة، 2003، بند 1017، ص 1450 وما بعدها. راجع أيضا أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، البنود أرقم 581- 589، ص 671 وما بعدها.
( ) جدير بالذكر أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها النظم القضائية المعاصرة، التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها، كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها. لمزيد من التفاصيل انظر أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 646، ص 750 وما بعدها. وراجع أيضا المستشار أحمد محمود موافي، الموسوعة الشاملة فى المحاكم الاقتصادية، الناشرون المتحدون، القاهرة، 2009، الجزء 1، ص 475. وانظر أيضا الدكتور فتحى والى، الوسيط فى قانون القضاء المدنى، دراسة لمجموعة المرافعات وأهم التشريعات المكملة لها، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1981، ص 247. وراجع أيضا الدكتور أحمد السيد الصاوي، الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 62 وما بعدها.
( ) راجع أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 608، ص 709. وراجع أيضا أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند رقم 1037، ص 1477.
( ) أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ ” قُضى بأن المحكمة الاستئنافية وإن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضي الابتدائي، غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع وطرق الدفاع، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييدا للتهمة أو دفعا لها ولو كان جديدا”. ( نقض 30 يناير سنة 1950، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1، رقم 91، ص 279). وانظر أيضا نقض 15 يناير سنة 1945، مجموعة القواعد القانونية، جـ 6، رقم 460، ص 603. مشار إليهما لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، البند 652، هامش رقم (1)، (2)، ص 754 وما بعدها. وانظر أيضا أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند رقم 1037، ص 1477. وانظر أيضا المستشار السيد خلف محمد، قضاء المحاكم الجزئية والابتدائية فى ضوء أحكام محكمة النقض ومبادئ التفتيش القضائى، نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1988، ص 395.
( ) انظر أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 522، ص 598 وما بعدها. وانظر أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى،، بند رقم 1041، ص 1480 وما بعدها.
( ) انظر أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، بند رقم 1041، ص 1480 وما بعدها.
( ) إذ جاء فى الفقرة الأخيرة من نص المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية، ما نصه: ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر”.
( ) جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 ساوى بين محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم الجنح سواء من ناحية تشكيلها أو الإجراءات التى تتبعها وسلطة الاتهام أمامها وطرق الطعن فى أحكامها، فباتت جزءا من القضاء العادي. انظر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 من فبراير سنة 1989 فى القضية رقم 12 لسنة 8 ق. دستورية، مجموعة أحكام المحكمة، الجزء الرابع، ص 469، رقم 9. مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى،، بند رقم 1024، هامش رقم (9)، ص 1462.
( ) إذ جاء فى المادة الثامنة من قانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، ما نصه: تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر”.  جدير بالذكر أنه عملا بنص المادة الثالثة من ذات القانون، تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب ( الأول) و (الثانى) و(الثانى مكرر) و( والثالث) و (الرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم …، والقانون …….الخ. راجع الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 31 مايو 1980.
( ) إذ جاء فى المادة (50) من قانون رقم 25 لسنة  1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، ما نصه: تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى: 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضابط. 2- الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون”. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية العليا تعد المحكمة الأعلى درجة فى سلم تدرج المحاكم العسكرية، أكدت هذا المعنى المادة (43) من ذات القانون، إذ جاء فيها ما نصه:” المحاكم العسكرية هى: 1- المحكمة العسكرية العليا. 2- المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. 3- المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون”. راجع الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1966، العدد 123.
( ) انظر أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى،، بند رقم 1041، ص 1480 وما بعدها. جدير بالذكر أن محكمة النقض تعد طبقة بذاتها، أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية. وليس الهدف منها جعل التقاضى على ثلاث درجات. إذ أن التقاضى على درجتين فقط، ابتدائية واستئنافية ، وليس على ثلاث درجات. ويبدو هذا واضحا من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن وظيفة المحكمة الاستئنافية. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث حكم محكمة أول درجة – أو ما يعرف بالمحكمة الابتدائية – لتراقب مدى صحته أو عدالته ، وإنما هى تبحث القضية التى كانت أمام محكمة أول درجة، فهي تعيد بحث القضية من جديد. ولهذا فان القضية – رغم وجود درجتى التقاضى – هى نفس القضية. أى تُطرح القضية علي محكمة الاستئناف برمتها مرة أخرى. والوضع ليس كذلك بالنسبة لمحكمة النقض. فمحكمة النقض، لا تنظر القضية مرة أخرى، وإنما هى تراقب صحة تطبيق القانون – سواء القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي – بواسطة الحكم محل الطعن، إذ أن وظيفة محكمة النقض تنحصر فى بحث صحة الحكم ذاته ومدى مطابقته للقانون، أى أنها ” تحاكم الحكم ذاته” ولا تنظر النزاع برمته. إذ أن محكمة النقض لا تنظر إلا أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون نظر المسائل الموضوعية.
( ) انظر أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى،، بند رقم 1041، ص 1480 وما بعدها.
( ) إذ تنص المادة (275) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية على أنه:” يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح. يترتب على استئناف الحكم عدم تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التى أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التى تراها”. كما جاء فى المادة (278) من ذات القانون ما نصه:” يجوز لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الشق المتعلق بالحقوق المدنية”.
( ) إذ  تنص الفقرة الأولى من المادة (279) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية على أنه:” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة. …”.
( ) أكدت هذا المعنى المادة (280) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ جاء فيها ما نصه:” الأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمادتين (237)، (238) يبدأ أجل استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم فى غيبته من تاريخ تبليغه”.
( ) راجع نص المادة (281) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ جاء فيها:” تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالاستئناف وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم بالحضور فى الجلسة التى حددت. إذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف. وعلى محكمة الاستئناف الفصل فى الاستئناف على وجه السرعة”.
( ) أكدت هذا المعنى المادة (282) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ تنص على أنه:” تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم ، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق”.
( ) أكدت هذا الالتزام المادة (283) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ تنص على أنه:” تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق. ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك”.
( ) إذ  تنص المادة (288) من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية على أنه:” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بالحقوق المدنية والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية ومحاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.
3- إذا حكمت المحكمة فى الإدعاء المدنى بما يجاوز طلب الخصم.
4- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت هذه غير كافية أو غامضة.
5- إذا صدر حكمان متناقضان فى واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم المطعون فيه فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير”.
( ) إذ أكد صراحة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى، حق المحكوم عليه فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، إذ جاء فى المادة الثامنة منه:” الأحكام الصادرة فى الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا فى دائرتها الجزائية”. كما جاء فى المادة 187 من ذات القانون ما نصه:” تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا فى الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي”. كما اقر صراحة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى، بحق المحكوم عليه فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة فى الجنح والجنايات، إذ جاء فى المادة 199 منه ما نصه:” يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو بالإدانة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر حضوريا أو صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر فى المعارضة فى حكم غيابى”.
( ) إذ نصت المادة 192 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه:” تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها. ونصت المادة 230 من نفس القانون على أنه:” يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية”.
( ) راجع نص المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 1435، إذ جاء فيها نصه:” تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا النظام “. وراجع أيضا نص الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعون بعد المائة من ذات النظام، إذ جاء فيها ما يلى: 1- للمحكوم عليه وللمدعى العام وللمدعى بالحق الخاص، طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاما. وعلى المحكمة التى تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم”.
( ) راجع نص المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 1422، إذ جاء فيها نصه:” تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعى العام”.
( ) انظر أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى،، بند رقم 1041، ص 1480 وما بعدها.
( ) جدير بالذكر أنه فى قضية ما يعرف بـ ” إضراب عمال السكة الحديد عام 1986″ أكدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، أن الحق فى الإضراب يستند إلى المادة الثامنة من اتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهى الأجدر بالتطبيق، خاصة بعد قيام مصر بالتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم أباح المشرع المصرى تلقائيا ممارسة الحق فى الإضراب.
( ) فقد روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه لما ولى أمر اليمن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن حفر الناس حفرة لأسد ليقع فيها، فلما وقع الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولها لينظروه، فوقع واحد منهم فى الحفرة، فأمسك بثانى فوقع، والثانى بثالث والثالث برابع حتى وقع الأربعة فى الحفرة وقتلهم الأسد، فاحتكم أهل القتلى إلى على رضى الله عنه، فقضى للأول بربع الدية وللثاني بالثلث والثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة، وأوجب هذه الديات على عواقل المزدحمين حول الحفرة. فلم يرتح أهل القتلى لهذا الحكم، وأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فى موسم الحج، وعرضوا عليه الأمر، فاقر صلى الله عليه وسلم قضاء على وقال : هو ما قضى بينكم. راجع الشيخ أحمد هريدى، القضاء فى الإسلام، مذكرات لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية، ص 146. وراجع أيضا د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، الطبعة الرابعة، 1969، ص 333. مشار إليهما لدى الدكتور أحمد السيد الصاوي، مرجع سابق، ص 64 وما بعدها.
( ) أكدت هذا المعنى المادة الأولى من القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ جاء فيها:” تطبق أحكام هذا القانون فى شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، كما تطبق فى شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”. للإطلاع عن نص القانون، متاح على الرابط
( ) للإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية لعام 1435، متاح على الرابط
( ) للإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية، انظر مجلة العدل، العدد الثانى عشر، شوال، 1422 هـ، الصفحات 118 – 163.
( ) جدير بالذكر أن المادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435، قد نصت على إلغاء العمل بنظام الإجراءات الجزائية لعام 1422، إذ جاء فيها ما نصه:” يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م/39) وتاريخ 28/7/1422، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام”.
( ) لمزيد من التفاصيل، انظر منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة، المملكة المتحدة، الطبعة العربية الثانية، 2014، رقم الوثيقة POL 30/002/2014 ، ص 182 وما بعدها.
( )  UN General Assembly Resolution 2200 A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.
( ) حرى بالذكر أنه فى 16 ديسمبر 1966 نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى إقرار ثلاث وثائق دولية تتعلق بحقوق الإنسان، والتى تعد تتويجا للجهود الدولية المتعاقبة فى مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وترسيخا للقانون الدولى لحقوق الإنسان، من بينها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. راجع أستاذنا الدكتور صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الفقرة 136، ص 106 وما بعدها.
( ) جدير بالذكر أنه بتاريخ 4/8/1967 قامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تم الانضمام إليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981، الصادر فى 2 ذي الحجة سنة 1401 هـ الموافق الأول من أكتوبر 1981. للإطلاع على نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، راجع الجريدة الرسمية، العدد 15 فى 15/4/1982. وراجع أيضا مجلة المحاماة،  تشريعات عام 1982، الجزء الأول، الصفحات 251 ـ 281.
( ) راجع وثائق الأمم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المجلد الأول، تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التى اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مذكرة الأمانة، الوثيقة (HRI/GEN/Rev.9(Vol.1) )، 27 مايو 2008، ص 261 . وراجع أيضا وثائق الأمم المتحدة، العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، الدورة التسعون، جنيف 9-27 تموز/ يوليه 2007. الوثيقة (CCPR/C/GC/32 )، الفقرة 45، ص 17. متاح على الرابط
( ) نقلا عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، مرجع سابق، الفقرة 47 ، ص 18.
( )نقلا عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، مرجع سابق ، الفقرة 48 ، ص 18.
( ) نقلا عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، مرجع سابق ، الفقرة 49 ، ص 19.
( ) جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قد اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 ، ودخلت حيز النفاذ فى  2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 منها.
( ) http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html
( ) جدير بالذكر أن الدول العربية الأفريقية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي، هى السودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ـ إذ اعترف بها الاتحاد الأفريقي ـ وجمهورية مصر العربية. متاح على الرابط
( ) تجدر الإشارة إلى أن “مصر انضمت إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1984 ونشر الميثاق بالجريدة الرسمية للبلاد وباللغة العربية وأصبح قانونا من قوانين البلاد اعتبارا من 21/10/1996، وقد تحفظت مصر عند الانضمام إلى أن يكون تطبيق المادة 8 و 18/3 فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعد التعارض معها”. نقلا عن المستشار سناء سيد خليل، تقرير مصر الدوري الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المقدم إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان. وزارة العدل، القاهرة ، أبريل 2000،  ص 2.
( ) إذ جاء في البند ( 10/N ) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا 2003 ، ما نصه:
N. PROVISIONS APPLICABLE TO PROCEEDINGS RELATING TO CRIMINAL CHARGES: 1-…, 10. Appeal
(a) Everyone convicted in a criminal proceeding shall have the right to review of his or her conviction and sentence by a higher tribunal.
1. The right to appeal shall provide a genuine and timely review of the case, including the facts and the law. If exculpatory evidence is discovered after a person is tried and convicted, the right to appeal or some other post-conviction procedure shall permit the possibility of correcting the verdict if the new evidence would have been likely to change the verdict, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to the accused.
2. A judicial body shall stay execution of any sentence while the case is on appeal to a higher tribunal. (a) Anyone sentenced to death shall have the right to appeal to a judicial body of higher jurisdiction, and States should take steps to ensure that such appeals become mandatory. (b) When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his or her conviction has been reversed or he or she has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law. (c) Every person convicted of a crime has a right to seek pardon or commutation of sentence. Clemency, commutation of sentence, amnesty or pardon may be granted in all cases of capital punishment. link
( ) راجع أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 1037، ص 1477.
( ) راجع الميثاق العربى لحقوق الإنسان، المنشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد الستون، 2004. وراجع أيضا بصفة عامة: الدكتور إبراهيم على بدوى الشيخ، الميثاق العربى لحقوق الإنسان، دراسة فى خلفيته ومضمونه وأثره على الأمن القومي العربى والنظم السياسية فى الوطن العربى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1425 هـ ـ 2004م.
Ahmed Abou-el-Wafa: Les Droits des Relations Sociales Dans la Charte Arabe des Droits de l’ Homme, Revue Egyptienne De Droit International, Vol.60,2004, pp.1-30. link
( ) نقلا عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، مرجع سابق ، الفقرة 51 ، ص 19.
( ) للإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ 25 آيار/مايو 1984. انظر وثائق الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الأمين العام، معايير الأمم المتحدة وقواعدها فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الخامسة،  الوثيقة (E/CN.15/1996/19 )، ص 55 وما بعدها. متاح على الرابط
وانظر أيضا وثائق الأمم المتحدة، خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الجزء الأول، الفصل الخامس، عقوبة الإعدام، ص 155 وما بعدها.  متاح على الرابط
( ) انظر نص الفقرة الخامسة من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 ، إذ جاء فيها:” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائى صادر من محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة فى المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك حق أى شخص مشتبه فى ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها فى الحصول على مساعدة قانونية كافية فى كل مراحل المحاكمة”.
( ) راجع نص المادة (14/5) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
( ) راجع نص الفقرة السادسة من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50.
( ) من أمثلة التشريعات العربية التى تأخذ بنظام الاستئناف الإجباري للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، نذكر القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ جاء المادة (211) منه ما نصه:” كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا، وتكون الإحالة فى ظرف شهر من تاريخ الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه. تباشر محكمة الاستئناف العليا، فى هذه الحالة، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف”.
( ) من أمثلة التشريعات العربية التى تنتهج هذا النهج، نذكر القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ جاء المادة (214) منه ما نصه:” الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا أصبحت نهائية. ….”.
( ) من أمثلة التشريعات العربية التى تنتهج هذا النهج، نذكر القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ جاء المادة (217) منه ما نصه:” كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، ويوضع المحكوم عليه فى السجن على أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة، أو العفو، فغذا صدق الأمير على الحكم، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه، ….”. كما جاء فى المادة (218) من ذات القانون، ما نصه:” إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حيا، يجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التى أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام”.
( ) راجع نص الفقرة الثامنة من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50.
( ) راجع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/64 المؤرخ فى 24 أيار/ مايو 1989.
( ) راجع أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 1038، ص 1479. وراجع أيضا المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب، التنظيم القضائى المصرى، مرجع سابق، ص 77. وراجع أيضا د. فتحى والى، مرجع سابق، ص 247 وما بعدها. وراجع أيضا الدكتور أحمد السيد الصاوى، مرجع سابق، بند 27، ص 62 .
( ) نقلا عن د. فتحى والى، مرجع سابق، ص 248.
( ) نقض 11 من فبراير سنة 1957، مجموعة أحكام النقض، س 8 ص 140 رقم 42. مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم (5)، ص 1478.
( ) راجع قرب هذا المعنى المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب، مرجع سابق، ص 77. وراجع أيضا د. فتحى والى، مرجع سابق، ص 247 وما بعدها.
( ) راجع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، المنشور فى الجريدة الرسمية، العدد 40 فى 5 أكتوبر سنة 1972.
( ) انظر أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 646، ص 750 وما بعدها. وراجع أيضا المستشار أحمد محمود موافي، مرجع سابق، ص 475. وانظر أيضا الدكتور فتحى والى، مرجع سابق، ص 247. وراجع أيضا الدكتور أحمد السيد الصاوي، مرجع سابق، ص 62 وما بعدها.
( ) نقض 12 يونيه 1962، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 13 رقم 138، ص 546. مشار إليه لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 646، هامش رقم (1)، ص 750.
( ) نقض 30 مارس سنة 1942، مجموعة القواعد القانونية، جـ 5، رقم 374، ص 634. مشار إليه لدى أستاذتنا الدكتورة فوزية عبد الستار، مرجع سابق، بند رقم 646، هامش رقم (2)، ص 750 .
( ) راجع أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 4 ، ص 10.
( ) نقض 3 من أبريل 1985، مجموعة أحكام النقض، س36 ص 524 رقم 88. مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم (16)، ص 11.
( ) حرى بالذكر أن القانون يجب أن ينطلق فى تنظيمه لسير الإجراءات الجنائية من أصل البراءة المفترض فى كل إنسان، الأمر الذى يتطلب أن تتحمل سلطة الاتهام عبء إثبات الجريمة، وفى حالة الشك يجب تبرئة المتهم. كما يستلزم أصل البراءة ضرورة توجيه سلطات الدولة سواء كانت قضائية أو غيرها فى القضية الجنائية، على معاملة المتهم بوصفه بريئا وما يتطلبه ذلك من احترام حريته الشخصية وكرامته كإنسان، واستبعاد التعذيب والأدلة التى يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة. نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 7 ، ص 16.
( ) نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 8 ، ص 18.
( ) اشتمل الدستور المصرى لعام 1971 على العديد من النصوص الدستورية التى تضمنت قواعد إجرائية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، نصوص المواد 41، 42، 44، 45، 66، 67، 69، 70، 71، 72. لمزيد من التفاصيل، راجع أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 11 ، ص 21 وما بعدها.
( ) إذ جاء الباب الثانى من الدستور المصرى لعام 2012 تحت عنوان ” الحقوق والحريات” . وجاء تحت هذا الباب، فصول أربعة: الأول جاء تحت عنوان ” الحقوق الشخصية”، والثانى جاء تحت عنوان ” الحقوق المدنية والسياسية”، الثالث جاء تحت عنوان ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان ” ضمانات حماية الحقوق والحريات”.
( ) نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند 8 ، ص 18.
( ) نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم (38) ، ص 22.
( ) نقض 24 من مارس سنة 1975، محكمة أحكام النقض، س 26، ص 258، رقم 60. مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم (48) ، ص 29.
( ) إذ جاء فى الفقرة الأخيرة من نص المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية، ما نصه: ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر”.
( ) إذ جاء فى المادة الثامنة من قانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، ما نصه: تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر”.  جدير بالذكر أنه عملا بنص المادة الثالثة من ذات القانون، تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب ( الأول) و (الثانى) و(الثانى مكرر) و( والثالث) و (الرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم …، والقانون …….الخ. راجع الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 31 مايو 1980.
( ) إذ جاء فى المادة (50) من قانون رقم 25 لسنة  1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، ما نصه: تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى: 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضابط. 2- الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون”. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية العليا تعد المحكمة الأعلى درجة فى سلم تدرج المحاكم العسكرية، أكدت هذا المعنى المادة (43) من ذات القانون، إذ جاء فيها ما نصه:” المحاكم العسكرية هى: 1- المحكمة العسكرية العليا. 2- المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. 3- المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون”. راجع الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1966، العدد 123.
( ) إذ نص الدستور المصرى لعام 2012، على أنه:” فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.والمتهم برئ  حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن كون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء”.
( ) الطعن رقم 115 لسنة 38 ق، جلسة 15/5/1973، مكتب فنى 24، ص 748، مشار إليه لدى المستشار أحمد محمود موافي، مرجع سابق، ص 475 وما بعدها.
( ) انظر المستشار أحمد محمود موافي، مرجع سابق، ص 475.
( ) نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند12 ، ص 29.
( ) نقض 15 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 2605 لسنة 62 القضائية، مجموعة أحكام النقض س 44 ص 703 رقم 110، دائرة المستشار ناجى إسحاق. نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، هامش رقم (50) ، ص 30.
( ) نقض 15 من فبراير سنة 1995 الطعن رقم 3294 لسنة 63 القضائية، المرجع السابق، هامش رقم (51).
( ) نقض 22 من يوليه سنة 1998 الطعن رقم 22064 لسنة 63 القضائية، المرجع السابق، هامش رقم (52).
( ) نقلا عن أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، بند12 ، ص 29.
( ) أكدت هذا المعنى المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، إذ جاء فيها ما نصه:” تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح”.
( ) أكدت هذا المعنى نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1989 بشأن المحكمة الدستورية العليا، – المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر فى 10 يوليو 1998- فى فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه:” يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشراً، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا على ذلك كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.
( ) حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 2 يونيه 1984 القضية رقم 105 لسنة 4 ق دستورية. المرجع السابق، هامش رقم (44)، ص 26.
( ) حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى 6 فبراير 1993 فى القضية رقم 37 لسنة 11 ق. دستورية. المرجع السابق، هامش رقم (45)، ص 28.
( ) حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 أكتوبر 1996 فى القضية رقم 26 لسنة 12 ق دستورية. المرجع السابق، هامش رقم (47)، ص 29.
( ) حكم المحكمة الدستورية العليا فى جلسة 7 فبراير 1997 القضية رقم 646 لسنة 17 ق دستورية. المرجع السابق، هامش رقم (47)، ص 28.

الوسوم

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


د. خالد السيد

دكتوراه القانون الدولى العام، كلية الحقوق، جامعة المنوفية, ماجستير القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد، ليسانس الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مايو 1987، بتقدير عام جيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى