دراساتمجتمع

قوانين الآثار المصرية وشرعنة التهريب للخارج

المقدمة:

أثارت حادثة بيع رأس توت عنخ آمون في مزاد علني بإحدى دور العرض بلندن خلال يوليو 2019، ردود فعل غاضبة لدى شريحة واسعة من المصريين، وهذا جيد في حد ذاته؛ ولكن المتتبع لهذه الردود يتضح له أن أغلبها جاء في غير محله؛ مما يؤكد أننا في حاجة ملحة للتوعية بواقع وحال الآثار المصرية في الداخل والخارج. خاصة وأن المسؤولين عن آثار مصر يخرجون على -إثر كل حادثة مشابهة -يملؤون الدنيا بتصريحاتهم النارية مهددين ومتوعدين دور العرض بأنهم لن يسمحوا ببيع تلك الآثار؛ ولكن التاريخ يؤكد أنهم لم ينجحوا أبدا في تنفيذ تلك التهديدات. وهذا لسبب بسيط وهو أن دور العرض تلك لا يمكنها أن تعلن عن بيع قطعة أثرية مصرية أو غير مصرية دون أن يكون لديها سند ملكية بتلك القطع.

وقد يسأل سائل كيف لدور العرض تلك أن يكون لها سند ملكية لقطعة آثار مصرية؟ فالآثار المصرية التي تملأ المتاحف العالمية بعشرات الآلاف من القطع النادرة هي آثار مصرية اسمًا، أما ملكيتها الحالية فهي لتلك المتاحف. كيف حدث هذا؟ وكيف السبيل لإعادتها؟ وهل من الضروري العمل على إعادتها؟ أم من المفيد تركها؟ هذا ما سنحاول الإجابة هنا.

فنتعرف بداية على كيف ومتى خرجت تلك الآثار من مصر. ثم نذكر التشريعات التي اتخذتها الحكومات المصرية المتتالية للحد من عملية التهريب، لنعرف هل ساعدت تلك التشريعات على الحد منه أم شرعنت له. ونختم ببعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على إيقاف عمليات التهريب المقننة، وما يمكن القيام به من أجل إعادة ما يمكن إعادته من آثارنا الموجودة خارج مصر.

أثار مصرية معروضة للبيع في أمريكا
أثار مصرية معروضة للبيع في أمريكا

المحور الأول: تهريب الآثار المصرية للخارج. تاريخ ممتد

الاحتلال الروماني لمصر وبداية التهريب:

  • موضوع تهريب آثار مصر للخارج موضوع قديم؛ لكن البداية الحقيقية له جاءت مع احتلال الرومان لمصر عام 32ق.م، فقد أذهلتهم الحضارة المصرية القديمة بجاذبيتها وروعتها، فحملوها إلى بلادهم، فالإمبراطور الروماني هادريان حكم117-138م جمَل حدائق روما وميادينها بآثار مصر الفرعونية. أما الإمبراطور قسطنطين الأكبر حكم306-337م فقد استولى على مسلة الملك تحتمس الثالث التي كانت في طيبة ثم نقلها إلى الإسكندرية ومنها إلى القسطنطينية، وهي الموجودة حاليا بجوار مسجد آيا صوفيا بإسطنبول. والإمبراطور الروماني ماكسيموس حكم 286 -310 م نقل مسلة فرعونية أخرى إلى روما وهي المسلة التي سقطت وأعيد نصبها في عهد البابا “سيكستوس الخامس” سنة 1587.

العصر الحديث وهوس الغرب بآثار مصر:

  • وفي العصر الحديث ومنذ القرن السادس عشر الميلادي؛ انبهر الأوربيون بآثار مصر وكنوزها، وتمّنوا أن لو استطاعوا نقلها إلى بلادهم؛ بحجة أنهم الأقدر على المحافظة عليها معتبرين إياها تراثا عالميا، وادعوا أيضاً – وقد يكونوا محقين في هذا الادعاء – أن الحكومات المصرية المتتالية بل والكثير من أفراد الشعب المصري لا يعوا قيمة ما تزخر به بلادهم من كنوز، وقد انطلت تلك الحجج الواهية على كثير من مسؤولي مصر بل وعلى بعض علمائها خلال تلك الفترة، واستغل الأوربيون هذا المناخ فغرفوا من آثار مصر وكنوزها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ودفع إقبال الأجانب على الآثار المصرية؛ أن قام الأهالي ببيعها من أجل الحصول على الأموال[1].
  • وخلال القرن الثامن عشر بدأت عملية نهب الآثار المصرية تزداد على أيدي السياسيين والدبلوماسيين الأجانب ورجال الدين؛ حتى أن الأب “فانسلب” -الذي كان وكيلا لـ “لويس الرابع عشر” -هبط في بعض القبور الأثرية في سقارة وحصل منها على بعض جثث الطيور المحنطة في الأواني الفخارية وأرسلها مباشرة إلى باريس. ويتضح من أقدم جرد للآثار المصرية الموجودة في مكتبة لويس الرابع عشر ويرجع تاريخه إلى 1864م أنها تحوي ما لا يقل عن ثلاث وثلاثين قطعة من الآثار المصرية تضم تماثيل صغيرة وعدداً من الجعارين وسبع عشرة مومياء. كما ضمت مجموعة الآثار المصرية الخاصة بالطبيب الإنجليزي “هانزسلون” -أحد مؤسسي المتحف البريطاني عام 1756 -لفائف من أوراق البردي النادرة. وخلال ثمانيات القرن الثامن عشر الميلادي أظهرت ماري أنطونيت ملكة فرنسا سنة 1755 شغفا زائداً بمصر وآثارها حين أمرت بإحضار عدد من القطع الأثرية المصرية إلى القصور الملكية.
الجناح المصري في متحف اللوفر

الاحتلال الفرنسي لمصر ونقل الآثار للخارج:

  • ومع قدوم الاحتلال الفرنسي لمصر نهاية القرن الثامن عشر زاد الاهتمام بالآثار المصرية سواء الظاهرة منها أو المدفونة، وخاصة مع إنشاء المجمع العلمي الفرنسي الذي اهتم بجمع كل ما يهم مصر من علوم وعلى الأخص الآثار المصرية، وكان من أهم مقترحات هذا المجمع “اختيار ونقل الآثار المصرية القديمة، وتأمين وصولها إلى فرنسا سليمة”. حتى أن “فيفان دينون” أحد علماء الحملة الفرنسية الذي اكتشف وصَور ورسم العديد من الآثار المصرية؛ حمل العديد منها إلى باريس وقوبل بالترحاب لدى عودته إلى فرنسا، بل وكُلف بإنشاء متحف اللوفر فخصص به أول جناح للآثار المصرية. كما أن الحملة الفرنسية عند استعدادها للخروج من مصر كانت قد كدست ما جمعته من الآثار المصرية وخزنته في الإسكندرية تمهيدا لنقله إلى باريس، لكن الإنجليز لم يجعلوا الفرنسيين يهنؤوا بكل ما جمعوه؛ فخلال التفاوض بينهما على الانسحاب اشترط قائد الإنجليز “هتشنسون” أن يترك الفرنسيون الآثار المصرية لهم!!. بل إن “إيرل كافان” قائد قوات الإنجليز بالإسكندرية سعى لنقل إحدى المسلات الفرعونية إلى لندن احتفالاً بفشل الحملة الفرنسية!! وهي المسلة التي تزين أهم ميادين لندن حاليا[2].

أسرة محمد علي وبداية الإهداءات:

  • مع خروج الحملة الفرنسية من مصر ووصول محمد على لحكم مصر– ولكونه أجنبيا – فقد سعى نحو مراضاة أوروبا والتودد لها؛ وكانت الآثار المصرية وسيلة ناجعة لهذا التودد. ومن ذلك: أنه وفي أثناء زيارة ملك فرنسا شارل العاشر لمعبد الأقصر عام 1828 انبهر بمسلتي رمسيس الثاني بالمعبد فأهداه محمد علي إحداهما، وجاءت بعثة بحرية فاجتثتها من جذورها لتُنصب في ميدان كونكورد.كما أهدى محمد علي إنجلترا وفرنسا، مسلتي “كليوباترا” بالإسكندرية مقابل مساندتهما له وتقوية موقفه السياسي أمام السلطان العثماني. كما أن الأب “جيرامب” الذي كان يزور مصر عام 1833 قال لمحمد علي: “لم يكن من يزور مصر يحوز الشرف إلا إذا كان يحمل مومياء في إحدى يمينه وتمساحاً في الأخرى”، فأعطاه محمد علي ما يريد.
  • وعلى إثره سار خلفاء محمد علي؛ ففي عام 1855م أهدي والي مصر “عباس باشا” أحد أفراد العائلة المالكة بالنمسا الأرشيدوق “ماكسميليان” قاعة مليئة بالآثار المصرية وتم نقلها إلى فيينا.
  • وفي العام 1912 وما أن اكتشف الألماني بورشاردت تمثال نفرتيتي، الذي يعود إلى القرن الـ 14 قبل الميلاد، حتى ضلل السلطات المصرية عن التمثال، وكتب في مذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة، أن التمثال الذيعُثر عليه مصنوع من الجبس، ويعود إلى أميرة ملكية.
  • بل إن كارتر واللورد كارنارفون قد سرقا بعض القطع الأثرية من مقبرة توت عنخ آمون، وأن كثيرًا من تلك القطع موجود الآن في متحف المتروبوليتان، ومنها صولجان وخاتم ذهبي وتمثال من العاج وآنية عطر من المرمر.

بيع تمثال فرعوني ب27 مليون دولار ببريطانيا

يوليو 1952 واستمرار عملية التهريب:

  • جاءت حركة يوليو 1952، وعاد الأمل في الحفاظ على آثار مصر، لكن الواقع أثبت غير ذلك؛ ففي الستينيات أهدى الرئيس جمال عبد الناصر بعض القطع المكررة لدول وهيئات رسمية؛ ومنها 5 معابد أهديت للدول التي شاركت في بناء السد العالي؛ أما الرئيس أنور السادات فأهدى “أكثر من 100 قطعة أثرية” لأشخاص منهم شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي عام 1971 ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر سنة 1973 والرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان سنة 1975، ولم تقتصر إهداءات عصر السادات على رئيس الدولة وحده بل امتدت أيضا إلى زوجته جيهان التي أهدت قطعا أثرية فرعونية إلى كل من إيميلدا ماركوس زوجة الرئيس الفلبيني الأسبق وزوجة رئيس المكسيك في ذلك الوقت[3]. أما في عصر مبارك وما بعده فقد استمر التهريب للخارج وإن اتخذ في معظمه طرقا غير تلك الطرق المقننة، من خلال الحفر بطرق غير مشروعة والتهريب لخارج مصر.

المحور الثاني: التشريعات المرتبطة بتهريب آثار مصر للخارج

1ـ محمد علي وقانون 1835:

  • بالرغم من أن تهريب الآثار المصرية للخارج موضوع قديم، إلا أن التشريعات المرتبطة به جاءت متأخرة. فالبداية الحقيقية له جاءت مع تولي محمد علي حكم مصر؛ فحمد علي وبالرغم من مما ذكرناه عنه من إضراره بآثار مصر إلا أنه يُحسب له؛ أنه أول من بدأ في وضع تشريعات وقوانين من أجل حمايتها ومنع تهريبها؛ ففي 15 أغسطس من عام 1835، قام بإصدار مرسوم يحظر تماما تصدير جميع الآثار المصرية أو الاتجار بها، واحتوى المرسوم على 3 مواد، الأولى: وصفت الآثار برائعة القرون الماضية، والثانية حثت على ضرورة تجميع الآثار وما ينتج مستقبلا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة، أما المادة الثالثة والأخيرة فقد نصت على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقبل.
  • وشمل المرسوم أيضا إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة واستخدامه كدار لحفظ الآثار القيمة. لكن تلك القرارات لم تكن كافية لمنع عمليات التهريب للخارج، فأصدر مرسوما آخر في نفس العام لإنشاء متحف للآثار، وسماه “متحف الأزبكية”، وأسند مهمة الإشراف عليه إلى رفاعة الطهطاوي، الذي نجح في إصدار قرار بمنع تجارة الآثار وتهريبها إلى خارج مصر، لكن بوفاة محمد على عام 1849 عادت الأمور مرة أخرى إلى عهدها الأول[4].
أقراء أيضاً: سرقة آثار مصر الجوانب الخفية

2ـ سعيد باشا وإنشاء هيئة الآثار:

  • في عهد سعيد باشا؛ تبين له أن القناصل وكبار التجار الأجانب يستغلون صلتهم به كي يحصلوا منه على تراخيص لإجراء حفائر على حسابهم، ثم يقوموا بإرسال ما يستخرجونه من التماثيل والمومياوات والتوابيت والمصوغات إلى بلادهم، ويقومون ببيعها للمتاحف والمعارض بأثمان باهظة. وعلى إثر ذلك قام بإصدار أمر في أوائل يناير 1855 أمرا بعدم الترخيص لأي شخص بالتنقيب عن الآثار سوى الحكومة، وذلك للحفاظ على ثروة مصر من الآثار ومنع تهريبها.
  • وفي عام 1858 صدًق سعيد باشا على إنشاء هيئة الآثار التي كان اسمها الرسمي آنذاك “مصلحة الآثار”، وذلك للحد من استمرارية الاتجار المحظور في الآثار المصرية، وتم تعيين العالم الفرنسي “أوجست مارييت” كأول مدير لتلك المصلحة، وأعطاه كل ما يلزمه من أدوات وعمال وغيره، فقام مارييت بعمل حفائر في الوجهين البحري والقبلي مثل سقارة وإدفو والأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة، وكان يساعده عدد من المصريين والفرنسيين. وقد أدت حفائره تلك إلى العثور على ثروة هائلة من التحف والتماثيل الفرعونية، وقد كلفه سعيد بجمعها في مخازن خاصة أو متحف مؤقت ببولاق، كما كلفه في مايو 1860 باستلام النقود القديمة التي يعثر عليها الفلاحون في أنحاء البلاد وإيداعها دار الآثار[5]. لكن مارييت ولأن طريقته في الحفر والتنقيب لم تكن بالدقة المطلوبة -حيث كان متسرعا ويسعى للعثور على أكبر كمية من الآثار -فقد عمل على تدمير العديد من القطع والمباني الأثرية، هذا فضلا عن تهريبه للعديد من الآثار المصرية إلى بلاده مستغلا مسؤوليته عنها، فقد كان بحكم منصبه مسؤولا عن إقامة الحفائر والموافقة والإشراف على البعثات الأثرية الأجنبية.

3ـ الخديوي إسماعيل وأول متحف وطني بالشرق الأوسط:

  • في عهد الخديوي إسماعيل استطاع مارييت الحصول على موافقة بإنشاء أول متحف وطني في الشرق الأوسط، وتم افتتاحه عام 1863م كمبنى حكومي مؤقت بمنطقة بولاق. وفي مارس عام 1869، صدرت لائحة “الأشياء الأثرية” وضمت 7 مواد تحظر إجراء أي حفائر إلا بترخيص رسمي من وزارة الأشغال العامة، وتمنع تصديرها.
  • وفي عام 1874 صدرت لائحة جديدة سمحت بنظام قسمة الآثار التي يتم اكتشافها، إلى قسمين متساويين، أي 50% للبعثة المكتشفة و50% للدولة المصرية. وفي عام 1880 صدر مرسوم جديد بحظر تصدير الآثار نظرا لتزايد أعداد الأجانب الذين يغادرون مصر محملين بقطع أثرية. وفي 1897 وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس للمتحف المصري، وفي عام 1902 اكتمل بناء متحف الآثار المصرية فنقلت إليه الآثار الفرعونية من سراي الجيزة. ولكن كل ذلك لم يوقف عملية التهريب للخارج.

4ـ قانون حماية الآثار رقم 14 لسنة 1912:

  • أول قانون متكامل لحماية الآثار ظهر في عام 1912 وحمل رقم 14، خلال عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، حين قام العالم الفرنسي ماسبيرو الذي كان يتولى إدارة مصلحة الآثار المصرية بمساعدة العالم المصري أحمد كمال باشا، بسن القانون الجديد الذي نص على ألا يُسمح للأشخاص بالتنقيب، وأن يقتصر التنقيب فقط على البعثات العلمية بعد الموافقة على مشروعها، ولكن كل هذا لم يمنع التهريب أيضا، فانتشرت السوق السوداء على أيدي وكلاء المتاحف الأوربية والأمريكية.
  • بل إن المادة الأولى منه فتحت الباب على مصراعيه للتهريب من خلال الاستثناء حيث نصت على أن: “كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الأرض أو في باطنها هو من أملاك الحكومة العامة ماعدا ما استثنى بموجب هذا القانون”. بل إن القانون نفسه حث على تجارة الآثار؛ فالمادة الرابعة منه تنص على أنه: “يجوز مع ما تقدم الاتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الاتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.”.
  • والمادة 13 تقنن للتجارة من خلال مصلحة الآثار فتقول: “على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في اعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الاتجار به أم لا”، في حين شرعنت المادة الـ 14 من القانون للتهريب للخارج ومن خلال المصلحة فقد نصت على: “يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها اعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة”[6].

5ـ قانون الآثار رقم 8 لسنة 1918:

  • في عهد الخديوي فؤاد صدر القانون رقم 8 لسنة 1918 لحماية آثار العصر العربي، وهو قانون مختص بالآثار الثابتة والمنقولة الموجودة بمصر منذ الفتح الإسلامي لمصر وحتى وفاة محمد علي باشا، وقد أعطى القانون للمكتشف الحق في بيع وتهريب الآثار للخارج طبقا لما جاء في مواد القانون السابق 14 لسنة 1912[7].
  • وفي مؤتمر القاهرة الدولي الأول للحفريات عام 1937 نصت “توصية خطيرة” في اختتام أعماله على أن الهيئات والمتاحف الأجنبية لا تستطيع الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية وأن على الحكومة المصرية أن تساعدها في تملك القطع المكررة وأن تمنح المنقبين حصة فيما يكتشفونه.

6ـ قانون رقم 215 لسنة 1951:

  • مع نهاية عصر الملك فاروق عام 1951 صدر القانون رقم 215، والذي اعتبر أن الآثار تشمل كل الفنون منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى نهاية عصر إسماعيل، وجاء القانون بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، غير أنه ترك ثغرات عديدة ساعدت في تهريب الآثار للخارج؛ إذ تنص المادة الخامسة منه على: “لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف العمومية وبعد موافقة المصلحة المختصة أن يرخص في تبادل الآثار المنقولة المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو في بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المرخص لهم بالحفر”.
  • بل إن المادة الـ 23 منه أهدرت كل حقوقنا في آثارنا الموجودة بالخارج إذ تنص على: “لا يجوز أن تكون الآثار المتنازل عنها للهيئات العلمية طبقا للمادة الخامسة محلا للتصرف في المملكة المصرية إذا كان مقر هذه الهيئات في الخارج”. أما المادة الـ 24 فقد شرعنت أيضا لتجارة الآثار غير أنها أقصرت تلك التجارة فجعلتها بقرار من وزير المعارف فتقول: “لا يجوز الاتجار في الآثار إلا بترخيص من وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية”، وأكملتها المادة الـ 26 والتي نصت على: “لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر، ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية”[8].
  • وفي عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيا أصبحت مصلحة الآثار إدارة حكومية مصرية خالصة، وكان أول مدير مصري لها هو السيد مصطفى عامر، الذي تولى منصبه في عام 1953م واستمر نحو 3 سنوات، وفي عام 1971م وخلال فترة رئاسة السيد جمال مختار تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، وخلال تلك الفترات كانت معظم الآثار المصرية التي هربت للخارج عبارة عن إهداءات رسمية من المسؤولين المصريين للأجانب، فضلا عن أن القانون 215 لسنة 1951 كان لا يزال ساريا مقننا لتجارة وتهريب الآثار للخارج.
مزاد علني لبيع آثار مصر بمدينة نيويورك الأمريكية

7ـ قانون رقم 117 لسنة 1983:

  • واستمر هذا الحال خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين وبداية الثمانينيات، حتى صدر القانون رقم 117 لسنة 1983[9]؛ ويعتبر هذا القانون أول قانون فعلي يسعى نحو منع تهريب الآثار للخارج حيث ألغى القانون السابق رقم 215 لسنة 1951، رغم أنه أعطى فرصة أيضا لمدة عام للإسراع في عملية الاتجار، حيث جاء بالمادة السابعة ما نصه: “اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون”.
  • أما المادة العاشرة منه فقد سمحت بتبادل القطع الأثرية مع الدول الأجنبية، حيث نصت على: “يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة”. والمادة 30 سمحت بالتصريح للأفراد بالقيام بحفريات رغم أن مثل هذه التصريحات كان لها دور كبير في عملية التهريب للخارج، إذ تنص المادة على: “ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة؛ أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة، تحت إشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين.
  • أما الفقرة ج من المادة الـ 34 والتي نصت على: “يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له في هذه الحالة نسخا من هذه الآثار”؛ فقد فتحت الباب أما عمل استنساخ من الآثار المكتشفة ومنحها للأجانب مما يكون سببا في تهريب كثير من القطع الأثرية للخارج من خلال البعثات الأثرية على اعتبار أنها نسخا وليست أصلا.
  • أما المادة الـ 35 فهي أخطر مادة عملت على تقنيين عملية تهريب الآثار للخارج من خلال المنح والمكافآت؛ حيث نصت على: “جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة…”. وحتى عندما أرادت الحكومة معاقبة البعثات الأجنبية التي تشارك في تجارة وتهريب الآثار للخارج لم تكن عقوبات رادعة بل سمحت لتلك البعثات ولأفرادها المتهمين بالتجارة والتهريب بالعودة إلى مزاولة عملهم بالحفائر في مصر، ولكن اشترطت مرور خمس سنوات فقط على جريمتهم في حق آثارنا فقد نصت المادة الـ 37 على: “… يكون للهيئة حرمان أية بعثة أثرية أو أي متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون” .

8ـ تعديلات القانون رقم 117 لسنة 1983:

  • عُدل القانون 117 لسنة 1983 عدة مرات؛ غير أن هذه التعديلات لم تقترب من المواد التي شرعنت لعملية التهريب للخارج، بداية من القانون رقم 12 لسنة 1991[10]. والقانون رقم 3 لسنة 2010[11]، وإن كان التعديل الأخر قد وضع في الباب الثالث من لائحته التنفيذية قيودا لا بأس بها في تنظيم عمل البعثات الأجنبية العاملة في مصر.

9ـ قانون رقم 91 لسنة 2018:

  • التعديل الأخير للقانون 117 لسنة 1983 فقد حمل رقم 91 لسنة 2018[12]، وقد أضاف في المادة العاشرة نصا يفيد بإنشاء لجنة للمعارض الخارجية، ولم تحدد المادة بشكل دقيق كيفية المحافظة على القطع الأثرية المعروضة؛ بل إنها ألغت ما كان موجوداً بالنص السابق، والذي يفيد بأنه لا يُعرض بالخارج إلا القطع غير المتفردة، فالنص الحالي – بعد التعديل – ترك الأمر دون تقييد مما يسمح بخروج الآثار النادرة والفريدة وعرضها خارج مصر، مما يعرضها لأضرار أو لعملية استنساخ؛ حيث تنص المادة على: “تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة…”.
  • أما بالنسبة للمواد المختصة بالبعثات الأجنبية، فقد أضاف المشرع هنا للمادة الـ 31 من هذا القانون نصا يعطي القرار النهائي للتصريح لتلك البعثات لوزارة الدفاع، والنص بهذا الشكل قد يكون الهدف منه زيادة التأمين، وهذا ما نرجوه، ونتمنى ألا يكون خلفه هدف آخر، خاصة وأن الجهات الأمنية الأخرى من المفترض أن تكون هي المسؤولة عن هذا الأمر وليست وزارة الدفاع؛ إذ نصت المادة على: “يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار …”
  • وبالرغم من أن التعديل الأخير للمادة الـ 41 منه؛ رفع قيمة الغرامة ومدة حبس كل من هرّب أثرا خارج مصر؛ إلا أنه أبقى جملة داخل النص تساعد المتهم على التنصل من التهمة بشكل كامل، كما ختم القانون المعدل هذه المادة أيضا بجملة تثير الشك والريبة، إذ تنص المادة على: “يعاقب بالسجن المؤبد بعد أن كانت المشدد قبل التعديل وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، … وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية”. فجملة مع علمه بذلك قد تبرأ المتهم في أولى درجات التقاضي.
Egypt's monuments reach Italy in a diplomatic container!
آثار مصر تصل ايطاليا في حاوية دبلوماسية!

المحور الثالث: الأسباب والحلول المقترحة:

بعد أن اتضح لنا من خلال العرض السابق أن تهريب الآثار المصرية بدأ منذ القدم حيث كانت الآثار المصرية مطمع لكل دخيل. وبعد عرفنا أن قوانين حماية الآثار المصرية التي أصدرتها الحكومات المتتالية لم تمنع في مجملها من تهريب الآثار للخارج، وإن اجتهدت بعض الحكومات في السعي نحو ذلك، ولذلك فإننا نعتبر أن تلك القوانين لم تحمِ الآثار من التهريب للخارج وإنما شرعنت لها.

وبالرغم من أن هذه القوانين هي السبب الرئيس في تهريب الآثار المصرية للخارج، إلا أن هناك أيضا بعض العوامل الأخرى معظمها مرتبط أيضا بتلك القوانين. ولذا فسنحاول هنا في هذا المحور عرض لتلك الأسباب، كما أننا سنحاول وضع بعض الحلول المقترحة.

أولا: الأسباب:

إن تهريب الآثار المصرية للخارج، كان نتاجاً لعدد من الأسباب، من الممكن إيجازها في النقاط التالية:

  • غياب الوعي بأهمية ما تحمله مصر من تاريخ وحضارة يتمثل في الآثار المصرية بكل حقبها.
  • هوس الغرب بالآثار المصرية، واندفاعهم نحو تملكها بكل الطرق، واستغلالهم لضعف الدولة المصرية.
  • اعتقاد الأجانب بأنهم الأحرص على الآثار المصرية الأقدر على المحافظة عليها من المصريين.
  • وجود علماء ومسؤولين مصريين انطلت عليهم حجة الأجانب بأنهم الأقدر على حفظ التراث المصري.
  • أن المسؤولين عن حماية الآثار المصرية كانوا من الأجانب وخاصة الفرنسيين ولم تتحرر مصر من هذه العقدة إلا مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، فقد ظلت مصلحة الآثار على مدار حوالي مائة عام تقريبا تحت رئاسة علماء فرنسيين، وأصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة في عام 1956م، بعد جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا، وكان أول مدير مصري لها هو السيد مصطفى عامر.
  • استغلال القناصل والدبلوماسيين لعلاقتهم بالولاة في نقل العديد من الآثار المصرية إلى بلدانهم
  • أما قوانين الآثار المصرية فتعتبر من أهم الأسباب المباشرة في عملية التهريب للخارج كما اتضح لنا من العرض السابق.
  • الاهداءات التي قام بها الحكام بل وحاولوا شرعنتها من خلال وضعها كمكافأة بمواد القوانين.
  • ومن أهم الأسباب أيضا أن الحكومات المتتالية سمحت للأشخاص الأجانب بعمل حفريات بشكل فردي، وقننت لذلك، مما سمح لهم بنقل الكثير من آثار مصر للخارج.
  • الدور المشؤوم الذي كانت تقوم به البعثات الأجنبية، وخاصة في ظل القوانين التي سمحت لتلك البعثات بالحصول على 50% من القطع الأثرية التي تحصل عليه.

اثار المستردة من إيطاليا إلى المتحف المصري

ثانيا: حلول مقترحة:

هنا نحاول وضع بعض الحلول التي بإمكان المسؤولين الاستفادة بها كي نوقف عمليات التهريب والعمل نحو إعادة ما يمكن إعادته من آثارنا التي تزين متاحف وميادين أوروبا وأمريكا. وهي كالتالي:

  • أن تتناول قوانين حماية الآثار كيفية إعادة الآثار المصرية التي خرجت أثناء الاحتلال الأجنبي، ونحن في مصر ظللنا في حالة احتلال حتى انسحاب آخر جندي بريطاني يوم 18 يونيو عام 1956. وهناك المادة الحادية عشر من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 تنص على: “يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما”[13]، ولو سعينا نحو استغلال تلك المادة لاستطعنا إعادة آثارنا المهربة من مصر منذ قرون، وخاصة أن صالات المزادات وتجار الآثار يستندوا في تجارتهم العلنية في الآثار المصرية أن لديهم شهادات تؤكد ملكيتهم لتلك القطع الأثرية التي خرجت من مصر قبل استقلالها.
  • الاستفادة من منظمة اليونسكو بشكل عام، فاتفاقية اليونسكو السابق ذكرها، صدرت بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وقد نصت في مادتها الثانية على أن الدول الأعضاء بالاتفاقية يتعهدوا بالعمل على مناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل الممكنة، واستئصال أسبابها ووضع حد لها، والمعاونة في تصحيح ما اختل من أوضاع بسببها. كما أن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أنه: “يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي اعتمدتها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية”[14]. فكل هذه المواد وغيرها يجب استغلالها والاستفادة منها.
  • كما أن هناك اتفاقية عالمية أيضا وهي اتفاقية “حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي” التي صدرت عام 1972 ونصت على أن بعض مواقع العالم لها “قيمة عالمية استثنائية” ويجب أن تشكل جزءاً من التراث المشترك للبشرية. وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية المعروفة عموماً باسم “اتفاقية التراث العالمي” 190 دولة أصبحت جزءا من مجتمع دولي يوحّد قواه في إطار مهمة مشتركة تتمثل في تحديد أهم مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العالم وصونها[15]، وبالرغم من أن مصر عضوا أساسيا بهذه الاتفاقية إلا أن استفادتها منها تكاد تكون منعدمة.
  • تقييد عمل البعثات الأجنبية وزيادة الرقابة عليهم، هذا فضلا عن وجوب إلغاء النص الذي يشير إلى منح مكافأة للبعثات بنسبة 10% مما حصلت عليه أثناء الحفائر، فيجب إلغاء هذا النص كما تم إلغاء نسبة الـ 50% التي كانوا يحصلون عليها من قبل، فهذا التقاسم والمنح للقطع الأثرية مع البعثات الأجنبية جعلهم يتملكون تلك القطع ولذا فمن الصعب أو من المستحيل إعادة تلك القطع وخاصة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بهذه الكيفية بعد الاستقلال.
  • تعديل بعض نصوص المواد التي تقف عقبة أمام إعادة آثارنا من الخارج، ومنها المادة الثانية من القانون الأخير المعدل رقم 91 لسنة 2018 والتي تنص على تعريف الآثار كالآتي: “الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”، فيجب تعديل عبارة “على أرض مصر” إلى “في أي موقع في العالم”، وبذلك نضمن آثار الموجودة خارج مصر، ونستطيع العمل على إعادتها[16].
  • كما أن المادة الـ 8 من القانون الحالي المعدل تنص على: “تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها، ولذا يجب تعديها من خلال استبدال عبارة “وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” بعبارة “بصرف النظر عن طريقة خروجها” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية.[17]
  • العمل على توعية المواطنين بأهمية هذا التراث، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ويجب أن تتبنى الوزارات والهيئات المختصة عملية الوعي؛ فوزارة التربية والتعليم من خلال المناهج والرحلات الميدانية. ويجب أن تقوم الجامعات أيضا بدورها التثقيفي الأثري تجاه طلابها وذلك من خلال الرحلات والندوات. ووزارة السياحة من خلال الترويج المناسب داخليا وخارجيا. كما أن وزارة الشباب عليها دور كبير في عملية الوعي من خلال قيام مراكز الشباب بدورها في عملية الوعي في القرى والمدن. أما وزارة الآثار فعليها الدور الأكبر في عملية الوعي وقد بدأت مؤخرا في السعي نحو ذلك من خلال إنشاء إدارة الوعي الأثري [18].

الهامش

[1] – انظر: بريان م. فاجان، نهب آثار وادي النيل ودور لصوص المقابر، ترجمة: أحمد زهير أمين، مكتبة الأسرة، القاهرة 2003

[2] – للمزيد: أشرف محمد حسن علي، الآثار المصرية المستباحة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2016

[3] – انظر: يوسف حامد خليفة، الآثار المصرية قضايا ومضبوطات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2012

[4] – أشرف العشماوي، سرقات مشروعة: حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها، الدار المصرية اللبنانية، 2012

[5] – يونان لبيب رزق، مصر في عهدي عباس وسعيد، سلسلة التاريخ الجانب الآخر: إعادة قراءة للتاريخ المصري، دار الشروق، الطبعة الأولى 2007.

[6] – أنطون صفير بك، محيط الشرائع -1856 -1952، المجلد الأول من أ إلى ت -صـ 5 قانون رقم 14 لسنة 1912

[7] – الوقائع المصرية، العدد 31، 15 أبريل سنة 1918، قانون رقم 8 لسنة 1918

[8] – الوقائع المصرية، العدد 105 في 12 نوفمبر 1951، قانون رقم 215 لسنة 1951

[9] – الجريدة الرسمية، العدد 32، في 11 أغسطس 1983، قانون رقم 117 لسنة 1983

[10] – الجريدة الرسمية، العدد 20، في 16 مايو 1991، قانون رقم 12 لسنة 1991

[11] – الجريدة الرسمية، العدد 6 مكرر، في 14 فبراير 2010، قانون رقم 3 لسنة 2010

[12] – الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر أ في 11 يونية 2018، قانون رقم 91 لسنة 2018

[13] – اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، المؤتمر العام في دورته السادسة عشر، منظمة اليونسكو، 12 أكتوبر 1970

[14] – اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، المؤتمر العام في دورته السادسة عشر، منظمة اليونسكو، 12 أكتوبر 1970

[15] – اتفاقية لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي، المؤتمر العام في دورته السابعة عشر، منظمة اليونسكو، 16 نوفمبر 1972

[16] – الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر أ في 11 يونية 2018، قانون رقم 91 لسنة 2018

[17] – صدى العرب، خبير آثار: بيع آثار مصر بالخارج جريمة يتحملها المجتمع الدولي واليونسكو، 06/يوليه/2019

[18] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

الوسوم

د. حسين دقيل

أكاديمي مصري،باحث ومتخصص في الآثار حاصل على الدكتوراه في الآثار اليونانية والرومانية من جامعة الإسكندرية حاصل على الدراسات العليا في التربية قسم اللغة العربية من جامعة جنوب الوادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى