fbpx
تقاريرحقوقي

مصر: تدوير المتهمين بين النيابات ـ الأبعاد والتداعيات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقدمة

يُستخدم الحبس الاحتياطي المطول على المواطنين الذين يتم استيقافهم وعرضهم على النيابات المختلفة في مصر بشكل متزايد، وبشكل خاص الناشطين في العمل العام، سواء كان سياسيا أو حقوقيا أو اجتماعيا، بما يتجاوز العامين وهي أقصى فترة للحبس الاحتياطي وفقا للقانون. كما يشهد الواقع القانوني المصري استفحال ظاهرة أخرى يتم ممارستها وتخالف المبادئ القانونية التي استقر عليها النظام القانوني المصري والمبادي الأساسية لحقوق الإنسان، وهي ظاهرة الاتهام المتكرر وهو ما يطلق عليه إعلاميا بـ “التدوير” والذي يتم من خلال اتهام الشخص في أكثر من قضية بشكل متوالي، وخاصة عندما تشارف مدة حبسه الاحتياطي في القضية الأولى على الانتهاء، يتم إصدار مذكرة تحريات من الأجهزة الأمنية بنفس الاتهامات تقريبا، ثم يتم إحالته إلى النيابة العامة بقضية جديدة ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى ليتم البدء من جديد وهكذا، ولا يفضل الكثيرين مصطلح ” التدوير”، و نفضل استخدام مصطلح “الاتهام المتكرر”، والذي يشبه ظاهرة الاعتقال المتكرر التي كانت تستخدمها الحكومة المصرية في عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين ضد نشطاء الحركة السياسية الطلابية والسياسية بموجب قانون الطوارئ 162 لسنة 1958.

وتعكس ظاهرة التدوير مفاهيم قانونية أخرى منها غياب التوازن بين مفهومي السلطة والحرية، على نحو ما يشير إليه الدكتور أشرف شمس الدين في دراسة مهمة له حول التوازن بين السلطة والحرية. وموافقة النيابة العامة وخاصة نيابة أمن الدولة على محاضر التحريات التي تعدها الأجهزة الأمنية والتي تحيلها للنيابة فيما بعد لتقوم بالحبس الاحتياطي حتى في ظل عدم توافر شروطه المقررة قانونا.

وتنطوي ظاهرة التدوير على مخالفة صريحة لضمانات المحاكمة العادلة، واستخداما لنصوص قانون يوسع من صلاحيات النيابة العامة في الأمر بالحبس الاحتياطي دون رقابة من جهات قضائية أخرى لمدة تصل إلى خمس شهور. وهو ما يعد عقوبة دون حكم قضائي، ويفتئت على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وإحالته إلى محكمة منصفة ومحايدة دون أن يتم حبسه احتياطيا.

كما أنها تعد تصديقا على ما تضعه الجهات الأمنية في مذكرات التحريات الخاصة بها والتي تتهم أشخاصا هم في حوزة تلك الجهات الأمنية ذاتها بمقار الاحتجاز، باتهامات جنائية من الصعب ارتكابها داخل أسوار السجون.

ويتناول هذه التقرير قائمة تضم 163 أسماء لمحتجزين ينتمون إلى قوى وأحزاب سياسية مختلفة، ومهنيين – صحفيين، محامين، نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أطباء، صيادلة، محاسبين، ربات منازل – تعرضوا للحبس الاحتياطي المطول، فضلا عن تعرض 74 منهم للتدوير في قضايا مختلفة تبدأ من قضية واحدة وتصل إلى 3 قضايا بالإضافة إلى القضية الأولى التي حبسوا تحت ذمتها حبساً احتياطياً.

 يضم هذ التقرير المحاور الأتية :

  • الإطار القانوني والتشريعي الدولي والمحلي للحق في محاكمة عادلة
  • التوسع في دور النيابة العامة في توقيع الحبس الاحتياطي في جرائم أمن الدولة والإرهاب
  • نصوص دستور 2014 ودور النيابة العامة.
  • ما هو مفهوم التدوير وصوره ؟
  • القضايا الأشهر المحال إليها مواطنون وناشطون وصحفيون
  • الاتهامات المتكررة التي يتعرض لها هؤلاء المحبوسين.
  • ملاحظات واستنتاجات أساسية على قائمة المحبوسين احتياطيا وتعرضوا للتدوير.
  • تزايد الانتهاكات بحق المحبوسين احتياطيا
  • توصيات ختامية موجهة لكل من السلطة التنفيذية، النيابة العامة، مجلس النواب، الأجهزة الأمنية.

الإطار القانوني الدولي والداخلي لضمانات المحاكمة العادلة

 تؤكد كثير من نصوص الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على مبدأ رئيسي، وهو الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ومحايدة، وتحيط هذ المبدأ عشرات الضمانات التي تؤكد على عدد من المبادئ الأساسية منها قرينة البراءة، فالأصل في المتهم البراءة.

جرى النص على هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، وقد أعيد التأكيد على هذا الحق الملزم قانونا في عدد من المواثيق الدولية وأبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ عام 1976. كما جرى أيضا الاعتراف به في الكثير من المعاهدات الدولية والإقليمية مثل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير أخرى. 

وقد وُضعت هذه المعايير لكي تنطبق على جميع النظم القضائية في العالم وعلى نحو يراعي التنوع الهائل في الإجراءات القانونية، وأرست الحد الأدنى من الضمانات التي ينبغي أن توفرها جميع النظم لضمان العدالة واحترام أحكام القانون واحترام الحق في إجراءات نزيهة للمقاضاة الجنائية، وتنطبق هذه الضمانات على التحقيقات وعلى إجراءات القبض والاحتجاز، كما تنطبق على جميع الإجراءات السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة ولدى صدور أحكام باستئنافها وعند فرض العقوبات[1].

 ويجب أن تحيط المحاكمات الجنائية للأفراد هذه الضمانات والتي تنقسم إلى عدة مجموعات أهمها : ضمانات المحاكمة العادلة في أثناء مرحلة التحقيق، وضمانات المحاكمة العادلة في أثناء مرحلة المحاكمة، وضمانات المحاكمة العادلة في أثناء مرحلة بعد المحاكمة (الطعن والاستئناف والنقض)

ونركز هنا على المحور الأول أثناء مرحلة التحقيق، حيث أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه الحكومة المصرية في المادة 9 على مضمون هذا الحق:

 ـ حق كل فرد حق في الحرية وفى الأمان الشخصي.

ـ عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

ـ إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، وإبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

ـ تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، وحقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

ـ حق الموقوفين المحرومين من حريتهم في الرجوع إلى محكمة للفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

ـ الحق في الحصول على تعويض لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني

وتشمل الحقوق التي يجب أن يكفلها القانون قبل المحاكمة: الحق في الحرية؛ حق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به؛ الحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة؛ الحق في الاتصال بالعالم الخارجي؛ الحق في المثول أمام قاض أو مسئول قضائي آخر على وجه السرعة؛ الحق في الطعن على مشروعية الاحتجاز؛ حق المحتجزين في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع؛ توفير الحقوق والضمانات خلال مرحلة التحقيق؛

الحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

الحق في الحرية:

لكل إنسان في الحرية الشخصية، كل إنسان الحق في الحرية الشخصي ولا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم بصورة قانونية إلا في بعض الحالات المحددة، وتنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على سلسلة من الإجراءات التي تكفل للمرء الحماية حرصا على ألا يجرد احد من حريته على نحو غير مشروع أو بصورة تعسفية، كما توفر ضمانات ضد الأشكال الأخرى من إساءة معاملة المحتجزين بتهم جنائية فقط، ومنها من ينطبق على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بينما تنطبق أخرى على الأشخاص المحتجزين بتهم جنائية فقط، وتنطبق طائفة أخرى على فئات محددة من الأفراد، مثل الرعايا الأجانب أو الأطفال.

إذ لا ينبغي، كقاعدة عامة، احتجاز الأشخاص الذين يقبض عليهم بشبهة ارتكاب جرائم جنائية في انتظار محاكمتهم.

متى يغدو القبض أو الاحتجاز مشروعا:

تعين على القوانين الوطنية التي تجيز القبض أو الاحتجاز وتلك التي تحدد إجراءات القبض والاحتجاز متوائمة مع المعايير الدولية.

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله أو حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وتشمل الأمثلة على عمليات القبض والاحتجاز التي لا تتوافق مع القوانين تلك التي تتم وفقا لجرائم لا يسمح القانون بالقبض بناء عليها، وعمليات القبض التي تتم دون إصدار مذكرة قبض في ظروف يقتضي القانون الوطني فيها كذلك، واحتجاز الأفراد لفترات أطول من المدة التي يجيزها القانون الوطني. ويتعين ألا تستند عمليات القبض أو الاحتجاز إلى أسس تمييزية وينبغي حظر أي سياسات وإجراءات تسمح بالقبض والاحتجاز على أساس عرقي أو اثني، أو على أساس آخر من الاستهداف النمطي.

أحد الأسس التي تسمح بنا عليها بالقبض على أحد الأشخاص بموجب الاتفاقية الأوربية هو إحضاره أمام سلطة قانونية مختصة للاشتباه على نحو معقول بأنه قد ارتكب فعلا جرميا.

متى يعتبر القبض على المرء أو احتجازه تعسفيا؟

تحظر المعايير الدولية القبض على شخص أو احتجازه أو سجنه تعسفا، وهذا الحظر ضروري يأتي تلقائيا من الحق في الحرية، وينطبق على الحرمان من الحرية في جميع السياقات، وليس فحسب بالعلاقة مع التهم الجنائية، كما يطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية، بما في ذلك فرض الإقامة الجبرية.

وقد أوضحت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي وهي مجموعة الخبراء المخولين صلاحية التحقيق في حالات الحرمان التعسفي  من الحرية بالأمم  المتحدة، أن الحرمان من الحرية يكون تعسفيا في الحالات التالية: القبض أو الاحتجاز دون أساس قانوني، وفضلا عن ذلك فقد يكون القبض أو الاحتجاز اللذين يسمح بهما القانون الوطني تعسفيا بمقتضى المعايير الدولية، تشمل الأمثلة على ذلك كون القانون غامض الصياغة، أو فضفاضا للغاية، أو عدم تماشيه مع حقوق إنسانية أخرى من قبيل الحق في حرية الراي والتعبير أو التجمع أو المعتقد، أو الحق في الحرية من التمييز، ويمكن أن يصبح الاحتجاز تعسفيا أيضا نتيجة لانتهاك حق الشخص المحتجز في محاكمة عادلة. وهو ما نراه في حالات كثيرة في القوانين العقابية المصرية، إذ يزدحم كثير من تلك القوانين بالاتهامات التي يمكن وصفها بالغموض في الصياغة أو العام للغاية، وكذلك الأمر في الاختفاء القسري والاحتجاز السري، فهما تعسفيان بحد ذاتهما.

فقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقلق إلى احتجاز أشخاص اشتبه في أنهم قد ارتكبوا أعمالا إرهابية دونما أساس قانوني، أو مراعاة للضمانات الإجرائية الواجبة، وعارضت الاحتجاز الذي يتنجم عنه حرمان الأشخاص من حماية القانون.

وقد أوضحت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان أن مصطلح “التعسف” الوارد في المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجب أن يفسر بتوسع ليشمل عناصر عدم اللياقة والظلم وعدم إمكان توقع ما يتخذ من إجراءات.

ويمكن أن يتحول الاحتجاز الذي يبدأ بصورة قانونية إلى “احتجاز غير مشروع أو تعسفي”، وعلى سبيل المثال يعتبر احتجاز الأشخاص الذين قبض عليهم بصورة قانونية، ولكن استمر احتجازهم عقب انقضاء المدة التي يديرها القانون، أو عقب صدور امر قضائي بالإفراج عنهم احتجازا تعسفيا. وهو ما يحدث في مصر بتجاوز المحبوسين لمدة الحبس الاحتياطي التي لا يجب أن تتجاوز العامين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

والحظر المفروض على الاحتجاز التعسفي مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي ولا يجوز إخضاعه للتحفظات الخاضعة الخاصة بالمعاهدات، ويتعين احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك في زمن الحرب، وغيره من حالات  الطوارئ العامة، وقد أكدت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي أن هذا الحظر يشكل قاعدة غامضة قطعية من قواعد القانون  الدولي ـ حق الفرد في أن يعرف فور القبض عليه أو احتجازه أسباب القبض أو الاحتجاز، و يجب أن يبلغ أي شخص يقبض عليه أو يتم احتجازه بالأسباب التي دعت إلى تجريده إلى حريته، وينبغي أن ينطبق ها الحق في جميع الأوقات، و يجب أن تكون الأسباب المعطاة محددة ويجب أن تتضمن شرحا واضحا للأساس القانوني للقبض عليه أو احتجازه والوقائع التي استند إليها.

حيث قررت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان إلى أنه “لا يكفي فحسب إبلاغ المحتجز بالقبض عليه بموجب تدابير أمنية دون أي إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده”.

من ضمن الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة أعمال الحق في المثول أمام قاض أو مسئول قضائي أخر على وجه السرعة حيث ينبغي إحضار كل شخص يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية على وجه السرعة أمام قاضي أو مسئول قضائي آخر ليكفل له حماية حقوقه المقررة، ويجب أن يصدر القاضي حكمه بشأن قانونية القبض عليه أو احتجازه، وفيما إذا كان ينبغي الإفراج عنه أو احتجازه في انتظار محاكمته وعلى وجه العموم، ثمة افتراض بأن يتم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين إلى حين بدء محاكمتهم، وتتحمل الدولة عبء إثبات أن مباشرة القبض على الشخص أو احتجازه كان مشروعا وأن استمرار احتجازه إذا ما طلب ذلك ضروري ومتناسب.

ويتعين كذلك أن تتم جميع أشكال الاحتجاز أو السجن بناء على امر من سلطة قضائية، أو أن تخضع للسيطرة الفعالة لسلطة قضائية، والغرض من الإشراف القضائي على الاحتجاز هو حماية الحق في الحرية وفي القضايا الجنائية، افتراض البراءة، كما يهدف إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، كما يضمن ألا يبقى المحتجزون تحت رحمة السلطات التي تحتجزهم حصرا.

ـ من هم الموظفون الذين يحق لهم ممارسة السلطة القضائية؟

إذا عرض المحتجز على موظف، وليس على قاض، فيجب أن يكون هذه الموظف مخولا الحق في ممارسة السلطة القضائية، يجب أن يكون موضوعيا ومحايدا ومستقلا عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأطراف “ويجب أن يكون الموظف القائم مخولا سلطة مراجعة قانونية القبض أو الاحتجاز، وتقدير ما إذا كان هناك شك معقول ضد الشخص المشتبه به في قضية جنائية، كما يجب أن يملك سلطة الأمر بالإفراج عنه إذا ما كان ارتأى أن القبض عليه أو احتجازه يفتقر إلى المشروعية”[2].

وترى بعض التقديرات أنه لا يتمتع أعضاء النيابة العامة على وجه العموم بالأهلية للقيام بدور الموظف المخول بممارسة السلطة القضائية في هذه المقام، فقد اعتبروا على نحو متكرر فاقدين للموضوعية والحيدة المؤسسة اللازمة للتصرف كموظفين قضائيين كي يقرروا مدى قانونية الاحتجاز.

ورأت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أن أعضاء النيابة العامة والمحققين وضباط الجيش وقضاة التحقيق يفتقرون إلى الاستقلالية الكافية لممارسة السلطة القضائية لهذا الغرض، نظرا لكونهم مخولين صلاحية التدخل في الإجراءات اللاحقة، بصفتهم ممثلين لسلطة الادعاء.

ـ وفيما يتصل بتفسير عبارة “على وجه السرعة” تقضي المعايير الدولية بأن يتم مثول الأفراد أمام قاض على وجه السرعة عقب القبض عليهم أو احتجازهم، وبينما ترك امر السرعة ليقرر بناء على الظروف الخاصة بكل حالة، إلا أن المحكمة الأوربية قد أضحت أن القيود الزمنية التي تفتضيها مسألة السرعة لا تترك للتأويل سوى القليل من المرونة، بينما قالت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان إنه “لا يجوز أن يزيد التأخير على بضعة أيام”.

وقد أعربت اللجنة المعنية عن بواعث قلق إزاء قوانين في عدد من البلدان يسمح باحتجاز الشخص في عهدة الشرطة لما يربو على 72 ساعة، أو أكثر دون جلبهم أمام موظف قضائي.

افتراض الإفراج في انتظار المحاكمة:

بالاتساق مع الحق في الحرية وفي افتراض البراءة، ثمة التزام آخر بألا يُحتجز الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم جنائية خلال الفترة التي ينتظرون فيها بدء محاكمتهم. وتنص بعض المعايير الدولية صراحة على أنه ينبغي “كقاعدة عامة” عدم احتجاز الأشخاص الذين توجه إليهم تهم جنائية أثناء انتظارهم بدء محاكمتهم.

إلا أن المعايير التي تتضمن افتراض البراءة تعترف بصراحة بأنه “يجوز إخضاع قرار الإفراج عن الشخص لضمانات تكفل حضوره عند انعقاد المحاكمة من قبيل الكفالة أو شرط القيام بمراجعة السلطات في مواعيد محددة، وأن ثمة ظروفا يجوز فيها احتجاز المتهم في انتظار المحاكمة بصورة استثنائية، عندما يكون ذلك ضروريا  ومتناسبا، ويظل عبء إثبات أن حرمان الشخص من حريته ضروري ومتناسب بما في ذلك في انتظار المحاكمة من مسئولية الدولة، إذ يتعين عليها أن تقيم الحجة على أن الإفراج سوف يخلق مخاطر جوهرية بأن الشخص سوف يلوذ بالفرار أو يلحق الأذى بالأخرين أو يعبث بالأدلة، أو التحقيق على نحو لا يمكن تلافيه بوسائل أخرى.

بدائل الاحتجاز في انتظار المحاكمة:

نظرا لأن الاحتجاز في انتظار المحاكمة ذا طبيعة استثنائية، نصت المعايير الدولية على وضع تدابير بديل أقل تقييدا من الاحتجاز في انتظار المحاكمة، وينبغي أن ينظر في اللجوء إلى هذه التدابير إذا ما اعتقدت المحكمة أنه من الضروري اتخاذ بعض التدابير لضمان مثول المتهم أمام المحكمة، وتشمل مثل هذه التدابير الكفالة أو التأمينات المناسبة، وفرض حظر على مغادرة المهم البلاد والإقامة المنزلية الجبرية، وأوامر تقييد التنقلات، ويتعين أن تكون هذه التدابير موصوفة في القانون وضرورية ومتناسبة.

ورغم أن التشريع المصري يضع عددا من البدائل للحبس الاحتياطي للمرة الأولى بموجب قانون الإجراءات الجنائية وفقا للتعديل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ بالقانون ﺭﻗﻡ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺒﺩلا  ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ.

ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 201 ﻋﻠﻰ ﺃنه يجوز للسلطة المختصة ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺍلاحتياطي ﺃن ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺩلا ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺒﺎﺭﺤﺔ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﻁﻨﻪ، وﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

والمشكلة أنه نادرا ما يتم اللجوء لتطبيق هذه المادة كبديل للحبس الاحتياطي، بل كمكمل لها، حيث إن المتهم يتعرض للحبس الاحتياطي لفترات طويلة، بعدها يتم اللجوء إلى هذه البدائل إلى ما لا نهاية، وهذا ما يؤثر على استكمال المتهم لحياته الخاصة وقيامه بعمله.

ـ الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز:

يحق لكل شخص يجرد من حريته القيام بإجراءات الطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة قانونية، ويجب أن تقضي المحكمة في الأمر دون تأخير، وأن تأمر بالإفراج عن المقبوض عليه إذا لم يكن الاحتجاز مشروعا.

وهذا الحق مكفول لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم مهما كانت الأسباب، كما ينطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية بما في ذلك الإقامة الجبرية المنزلية والاحتجاز الإداري.

وقد دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على نحو متكرر على ضمان تماشي تدابير مكافحة الإرهاب مع أحكام القانون الدولي بما في ذلك الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، وشدد الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي على أهمية ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالعلاقة مع أنشطة تتصل بالإرهاب بالحق في استصدار مذكرة جلب على نحو فعّال[3].

كما يجب أن يسمح للأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو رهن الحبس الانفرادي بمخاطبة المحكمة للطعن في مشروعية احتجازهم وفي حبسهم بمعزل عن العالم الخارجي أو في الحبس الانفرادي على السواء.

وينطبق الحق في مشروعية الاحتجاز في جميع الأحوال، حتى في أوقات الطوارئ، ومثل هذه الطعون تشكل حماية للحق في الحرية، ولحقوق أخرى بما فيها الحقوق غير القابلة للتعطيل مثل الحق  في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ويجب أن تكفل المراجعة لمشروعية الاحتجاز ما يلي :

ـ أن القبض والاحتجاز قد تما وفقا للإجراءات التي أقرها القانون الوطني:

ـ أن الأسس التي استند إليها الاحتجاز مثبتة في القانون الوطني.

ـ أن الاحتجاز ليس تعسفيا أو غير مشروع طبقا للمعايير الدولية.

ويتعين على السلطات إحضار المحتجز إلى المحكمة دون تأخير لا مسوغ له.

ويتعين على المحاكم التي تنظر قانونية الاحتجاز قرارها على وجه السرعة أو بلا تأخير. ويجب أن تامر المحاكمة بالإفراج عن الشخص المحتجز إذا كان الاحتجاز غير مشروع. وإذا ما أمرت المحكمة باستمرار الاحتجاز يتعين عليها أن تورد الأسباب التي دعتها إلى تقرير ضرورية الاحتجاز ومعقوليته على وجه الدقة، وينبغي إخضاع مثل هذه الأوامر للاستئناف والمراجعة المنتظمة. 

ويحق لكل شخص محتجز في جريمة جنائية أن تراجع محكمة مستقلة ومحايدة أو سلطة قضائية مخولة مشروعية احتجازه على فترات معقولة.

ـ أن الاحتجاز السابق على المحاكمة بطبيعته وفي ضوء الحق في المحاكمة خلال فترة معقولة، يجب أن يكون محدودا من حيث طول فترته الزمنية، وكلما طالت فترة الاحتجاز كلما كانت الحاجة أكبر للتدقيق الصارم في مدى ضرورته وتناسبه مع الحاجة إليه. وظل عبء إثبات أن الاحتجاز ما زال ضروريا ومتناسبا في إجراءات المراجعة من مسئولية السلطات التي يتوجب عليها تبين أنها تواصل تحقيقاتها بعناية خاصة.

ـ حق المحتجزين في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم:

يحق للأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة أن تسير الإجراءات المتخذة ضدهم بسرعة خاصة وان تأخذ صفة الاستعجال، وما لم يقدم الشخص المحتجز إل ا لمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة، فمن حقه أن يفرج عنه إلى حين انعقاد محاكمته.

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن طول مدة الاحتجاز على المحاكمة لأشخاص اتهموا بالجريمة المنظمة وارتكاب جرائم بالإرهاب في فرنسا حيث استمر لأربع سنوات وثمانية أشهر.

كما اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تأخيرا امتد لنحو 16 شهرا قبل بدء محاكمة شخص متهم بالقتل العمد قد شكل انتهاكا للعهد الدولي، ونوهت إلى أن السلطات كانت قد جمعت الأدلة في القضية خلال أيام من القبض على المتهم.

كما رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان أن التأخير لسنتين دون سماع احدى القضايا أو تحديد موعد لمحاكمة المتهمين فيها شكل انتهاكا للمادة 7//1/د من الميثاق الأفريقي، وأوضحت انه ( ليس بإمكان الدول الأطراف في الميثاق، الاعتماد على الحالة السياسية القائمة على أراضيها أو على ضخامة عدد القضايا التي تنظرها المحكمة لتبرير التأخير المفرط)[4]

وأضافت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ” ينبغي أن يكون الاحتجاز قبل الإحالة إلى المحاكمة إجراء استثنائيا وان تكون مدته قصيرة إلى اقصى حد ممكن، ويراعي في إحالة أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب احدى الجرائم إحالته “فورا” إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية، ويضع القانون في معظم الدول الأطراف حدودا زمنية اكثر دقة، وترى اللجنة أن التأخير لا ينبغي أن يتجاوز أياما معدودة.

ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 14 فقرة 5 بأنه “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام احد القضاة، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه”.

من جهة أخرى يؤكد دستور 2014 على عدد من المبادئ المتعلقة بالحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة في المادة 54 التي تنص على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ـ وينبغي إبلاغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا.

  ـ أن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ـ عدم بدء التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.

ـحق التظلم لكل من تقيد حريته، لغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

 ـ ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 ـ في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

كما يؤكد الدستور المصري في المادة 96 قرينة البراءة وضرورة إحالته إلى محاكمة قانونية عادلة حيث ينص على أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون).

الحبس الاحتياطي في القانون المصري:

لم يتضمن القانون المصري تعريفاً محدداً للحبس الاحتياطي، إلا أن الفقه وضع عدة تعريفات لهذا الإجراء منها ما عرفه بأنه “سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون”.

كما عرفته التعليمات العامة للنيابات في المادة 381 على النحو التالي: “الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسب جسامة الجريمة”.

إذن مضمون الحبس الاحتياطي أنه ينصب على من هو متهم، ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتمديد، وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق، وليس نتيجة لحكم قضائي بات. إذن  الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي ومؤقت لضمان عدم هروب المتهم، أو خوفاً على المتهم ذاته من تهديدات قد توجه ضده بالانتقام.

والحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي تلجأ إليه النيابة العامة في حالات خاصة وبشروط محددة لمساسه بحرية المواطن دون ثبوت تهمة بعد وقبل الحكم عليه.

ويعد الحبس الاحتياطي من أهم مظاهر المساس بالحرية الشخصية للمواطنين كونه سلب لحرية الشخص المتهم خلال مراحل التحقيق في الدعوى الجنائية، ولما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور، وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية التي تلازمه فيه قرينة البراءة.

وأشار إليه المشرع المصري كونه إجراء احترازياً وصفته محكمة النقض بأنه إجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة، التي تعد حقاً أصيلاً للإنسان وتلازمه منذ نشأته ولا يجوز الانتقاص منها.

ويذهب الدكتور أحمد فتحي سرور إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع.[5]

وتشير المادة 134 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية إلى شروط الحبس الاحتياطي “أنه لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”.

وللأسف ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ إلى الإسراف في ﺍﻟﺤﺒس ﺍﻻﺤﺘﻴﺎطي ﺩﻭﻥ  مبرر لذلك،  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎطي ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ[6]

     على سبيل المثال، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺇﻻ في ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟتي ﻴﺼل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ الأقل.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي حسب نوع الجرم المتهم به، ويظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ففي الجنح وحتى صدور الحكم لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى ستة أشهر، بينما في الجنايات وحتى صدور الحكم لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثمانية عشر شهراً، وفي الجنايات المقررة لها عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين.

التوازن بين السلطة والحرية وضمانات الحبس الاحتياطي ودور النيابة العامة:

نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية  46 لسنة 1972 على أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.، كما نصت المادة 125 من ذات القانون صراحة على أن أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها” وقد كانت المادة 125 قبل استبدالها، تنص على أن أعضاء النيابة يتبعون رؤساؤهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة “

من الواضح أن هناك إشرافا رئاسيا إداريا بالنسبة إلى أعضاء النيابة، فالنائب العام يقوم بالإشراف على أعضاء النيابة جميعا، حق الإشراف مخول للمحامي العام على أعضاء النيابة الذين يعملون في دائرة اختصاصه، ويترتب على حق الرقابة والإشراف توقيع الجزاء في حالة الخطأ، وقد جرى التفسير الفقهي والقضائي في ظل النص القديم للمادة 125 سالفة الذكر على اعتبار إشراف وزير العدل على أعضاء النيابة هو من قبيل الإشراف الإداري، ومن ثم لا يملك اختصاصا للتدخل في اختصاصات النيابة العامة.

وقد عدل الشارع نص المادة 125 بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على نحو نص عليه صراحة على أن إشراف وزير العدل لا يعدو أن يكون إشرافا إداريا على أعضاء النيابة العامة، وقد خلص الفقه إلى أن النيابة العامة تتمتع بالاستقلال في مواجهة السلطة التشريعية. وانه لا يجوز لهذه السلطة التدخل في شئونها أو التعرض لقضية تتولى تحقيقها، وإنما يجوز مساءلة وزير العدل عن أعمالها، ولذلك لما هو مقرر من مسئولية السلطة التنفيذية مام السلطة التشريعية.

وترى وجهة نظر قانونية أن بعض الفقه خلط بين تعبير السلطة القضائية  و تعبير القضاء، فاعتبر أعضاء النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وانه تتوافر لهم صفة القضاة المستقلين”، وقد وقع دستور 2012 ومن بعه دستور2014 في هذا الخلط.

هذه الوجهة محل نظر، ذلك أن النيابة العامة وان كانت تعتبر جزء من السلطة القضائية، إلا أن أعضاءها لا يعتبرون من القضاة، ذلك أن قاعدة التبعية التدريجية التي تسود عمل النيابة، والرقابة الفنية والإدارية التي يباشرها النائب العام ومن يفوضهم على مرؤوسهم تجعل من العسير قبول فكرة أن أعضاء النيابة هم قضاة بالمعني الدقيق للكلمة، وفضلا عن ذلك فان النيابة لا تملك سوى طلب توقيع الجزاء، غير أنها لا تملك حق توقيعه، إلا في حالات استثنائية لا تؤثر على القاعدة[7].

كما يرى جانب من الفقه أن تبعية أعضاء النيابة للنائب العام وان كانت تلتقى مع وظيفة الاتهام، إلا أن هذه التبعية لا تتفق مع وظيفة التحقيق الابتدائي ولا مع سلطة إصدار الأوامر الجنائية، ذلك أن التحقيق الابتدائي يقتضي استقلال من يقوم به استقلالا كاملا باعتباره المرحلة الي يتم فيها تمحيص الاتهام والتأكد من جديته، وباعتباره أيضا هو المرحلة التي يتخذ فيها إجراءات ماسة بالحرية الشخصية، وأن استقلال النيابة العامة يفترض استقلال أعضائها في أداء أعمالهم القضائية، لأن الرئاسة الإدارية تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني بحسن أدائه.

أيضا يرى د. احمد فتحي سرور أن للنائب العام سلطة إشراقية على أعضاء النيابة العامة جميعا في جانبها الفني والإداري معا فهي سلطة إدارية قضائية في نفس الوقت، وهذه السلطة تكون على أعضاء النيابة العامة جميعا، وعلى مأموري الضبط القضائي وعلى العاملين الإداريين بالنيابة.

إلا أن هذه التبعية لا تتفق مع سائر وظائف النيابة العامة في القانون المصري وهي التحقيق الابتدائي وإصدار الأمر الجنائي، لانهما مرحلتان هامتان للفصل في مدى صحة الاتهام، وهو امر يتطلب لدى القائم بها استقلالا كاملا فلا يتلقى تعليمات من احد بشأن مضمون العمل القضائي الذي يمارسه، فاستقلال النيابة العامة يفترض استقلال أعضائها في أداء أعمالهم القضائية، لان الرئاسة الإدارية تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني بحسن أدائه من الناحية التنظيمية.

فالتبعية الرئاسية لها اثر نفسي غير محدود، وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم والنأي عن التأثر بتعليمات رؤساءهم فيما يتعلق بمضمون العمل القضائي، كما أن هه السلطة الرئاسية تملك انتزاع التحقيق الابتدائي من يد الى يد أخرى وفقا لمشيئتها، ولهذا فان التفتيش القضائي في النيابة العامة عليه دور كبير في التحقق من حياد تصرفات النيابة العامة.

ويرى البعض أن سلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة قد تعرض مستقبلهم لخطر في حالة الانحراف في استعمال هذه السلطة[8].

من جهة أخرى تكفل الضمانات التي تتوافر في مرحلة التحقيق الابتدائي وضع حدود لسلطة الدولة تضمن عدم انحرافها بالسلطة، وبدون وضع رقابة كافية على هذه المرحلة، يصبح هذا التحقيق أداة للتنكيل في يد سلطة الاتهام، قد يترتب عليه إلى فقدا المتهم حريته قبل أو أثناء المحاكمة، أو على أحسن تقدير تقييد هذه الحرية بقيد تكفل إجباره على المثول بجلسات المحاكمة.. فالتوازن بين السلطة والحرية يكفل حماية المتهم من الاتهام المتعجل، وإلى منع سلطة التحقيق من الإسراف في استخدام سلطتها حتى لا تكون أداة لتهديد الأبرياء وإلا يكون وراء قرار الاتهام دوافع غير مشروعة.

وترمي فكرة التوازن بين السلطة والحرية كذلك إلى حماية الفرد من آثار توجيه الاتهام والمثول أمام القضاء الجنائي الذي يعد بمثابة العقوبة. فقد تنقضي فترة طويلة حتى يستطيع المتهم إثبات براءته، فضلا عنما يتكبده من نفقات الدفاع وما يشكله الاتهام من عبء نفسي يثقل كاهله وما تحدثه علانية المحاكمة ونسبة الفعل محل الاتهام من وضعه من وصمة تلحق بسمعة المتهم، وتلقي بظلال حول مسلكه الشخصي وتنال من مكانته في المجتمع.

وتتضمن مرحلة التحقيق الابتدائي كذلك حماية حق المتهم في الدفاع، وذلك بإحاطته علما بالتهم الموجهة إليه، وتبصيره بالأدلة القائمة ضده، وإفساح المجال أمامه لتنفي ما يثور ضده منها، وأن يتسنى له إعداد دفاعه في وقت ملائم قبل المحاكمة وهو ما يعد صيانة للحرية.

وتهدف فكرة التوازن إلى كفالة قدر من الرقابة على سلطتي التحقيق الابتدائي والاتهام على نحو يضمن عدم إساءة هاتين السلطتين للسلطات التي منعها الشارع لهما وعدم تعسفهما فيه. وفي تدارك الخطأ والقصور في التحقيق الابتدائي والرقابة على مدى توافر أسباب كافية تبرر قرار الاتهام وتجيز بالتالي محاكمة المتهم.

وتتصل فكرة التوازن بين السلطة والحرية أيضا بكفالة إعمال حق الدولة في العقاب، ذلك أن إعمال هذا الحق لا يتوقف على مجرد ما يتضمنه قانون العقوبات من النص على عقوبات مغلظة، وإنما يتوقف على ما تتصف به الإجراءات من سرعة ويقين، ولهذا يوجب تحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات وحقوق الأفراد.

نصوص دستور 2014 ودور النيابة العامة:

تنتقد أحد وجهات النظر القانونية خطة الدستور المصري الصادر 2014 فيما يتعلق بقواعد الحبس الاحتياطي، حيث كان من الضروري تقرير ضمانات واضحة في الدستور للأمر بها، ومن أمثلة هذه الضمانات أن يكون الأمر به من قاض، وليس من النيابة العامة، وان يكون بموجب امر كتابي مسبب، وان يقتصر الأمر به على الاتهام بجرائم تتسم بالجسامة والخطورة، وان يكون هناك تناسبا في هذا الأمر.

ـ من جانب أخر تجمع النيابة العامة وفقا للمشرع بين سلطة التحقيق والاتهام والإحالة ومباشرة الدعوى والطعن والتنفيذ، أي أنها تملك اتخاذ كافة الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، وفي طائفة واسعة من الجرائم فهي تملك حبس المتهم احتياطيا لمدة تصل إلى خمسة اشهر دون عرض على قاض، وأعضاؤها جميعا تابعون لرؤسائهم وللنائب العام إداريا وقضائيا.

كما أغفل الدستور أن النيابة العامة لها سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في الأمر بالحبس الاحتياطي، وتجديد مدته في جرائم متعددة، كما أن لها سلطة الحبس الاحتياطي لمدد تصل إلى خمسة شهور كاملة عند مباشرتها لسلطة محكمة لجنح المستأنفة دون عرض على قاض لتجديد هذه الحبس.

من ناحية أخرى فان الكثير من الجرائم التي وسع فيها الشارع من سلطة النيابة في الحبس الاحتياطي يتسم ركنها المادي بقدر كبير من عدم التحديد، ونصوصها تتسم بالمرونة مما بسمح بالتوسع في التطبيق وهو ما قد يجعل الحبس الاحتياطي عقوبة بدون حكم، يتوقف الأمر به على رؤية النيابة ذاتها وتفسيرها لنصوص التجريم.

ذلك أنه هناك صلة بين النصوص الموضوعية والنصوص الإجرائية، فإذا كانت الأولى تتسم بالمرونة والاتساع استتبع ذلك بطريق اللزوم اتساعا مماثلا في تطبيق الثانية، وهو ما صمت عنه الدستور تماما، وهو ما يجعل كافة الضمانات التي نص عليه ليس لها أهمية فعلية. ذلك أن المشكلة الحقيقية وجوهر الأمر هو في السلطة التي لها إصدار هذه الأمر وتجديد ونطاق صدوره وهو ما لم يعالجه الدستور[9].

وكثير من قوانين الإجراءات الجنائية المقارنة لا تجعل للنيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي، بل تعهد بهذه السلطة إلى قاض تتوافر له الضمانات القضائية، ويتمتع بالاستقلال. ولا يخضع لقاعدة التبعية التدريجية. ومن أمثلتها التشريعات القانون الفرنسي الألماني والإنجليزي والبلجيكي والأمريكي وغيرها. كما يذهب عدد من قوانين الدول العربية هذه الوجهة.

التوسع في دور النيابة العامة في توقيع الحبس الاحتياطي في جرائم أمن الدولة:

هناك توسع في حجم الصلاحيات الممنوحة التي منحت للنيابة في جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة وقانون الإجراءات الجنائية في هذا النوع من الجرائم، فوفقا للمادة 206 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، فإنه “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة،  سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني/مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات..،  بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما”.  والجنايات المنصوص عليها في هذه الأبواب هي الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج وجنايات المفرقعات وجنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ويكون للنيابة العامة سلطة قاضي التحقيق في هذه الجرائم بشرط أن يتولى التحقيق رئيس النيابة، فيجوز أن يتولى دون هذه الدرجة التحقيق في هذه الجرائم غير أنه لا يكون له في هذه الحالة سلطة قاضي التحقيق وإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي في هذه الجنايات، وهي خمسة وأربعين يوما، دون أن تنتهي التحقيقات،  فعلي النيابة عرض الأمر بمد الحبس الاحتياطي على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

ـ توسع سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب:

وفقا للمادة 206 مكرر إجراءات، للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة فما يعلوه سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة عن خمسة عشر يوما، ويجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات عن خمسة شهور، وإلا وجب عرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة على النحو الوارد وفقا للقواعد العامة، ويراعي الحد الأقصى للحس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 إجراءات جنائية.

و تقرير هذه الاستثناءات للنيابة العامة فيه افتئات على سلطة القضاء ويخل بضمانات المتهم ويحرمه من قاضيه الطبيعي، فإنه إذا كانت النيابة لا تملك في جنايات جسيمة كقتل عدد من المجني عليهم سوى حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام، فإن تخويلها سلطة حبس المتهم في جرائم أمن الدولة من الداخل لمدد تصل إلى ستة اشهر يتسم بالمبالغة، ولا سيما أن الكثير من هذه الجرائم في حقيقتها جرائم رأي.

وأخيرا فإن النص في قانون الإجراءات الجنائية على تخويل النيابة للسلطات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الطوارئ هو انحراف بالسلطة التقديرية في التشريع، لأنه لا يجوز أن ينطوي قانون عام على مثل هذه السلطات الاستثنائية.

وأسفرت مطالب عدد من نواب مجلس الشعب أثناء مناقشة إلغاء القانون 105 لسنة 1980 بشان قانون محاكم أمن الدولة العادية بموجب مشروع القانون رقم 95 لسنة 2003 عن رأي معارض لهذا التوسع في دور النيابة العامة، وكان القانون الملغي يتضمن نصا يخول النيابة العامة سلطات واسعة في التحقيق والحبس الاحتياطي في الجرائم التي تختص بها المحكمة، ووصل هذا الرأي إلى حد المطالبة بإلغاء المادة 206 مكرر المضافة بهذا المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية، وكان مبنى هذا الرأي أنه إذا كانت وجهة القانون في إلغاء السلطات الاستثنائية المخولة للنيابة العامة بموجب القانون الملغي، فإن إعادة تقرير هذه الاستثناءات ثانية هو أمر يفتقر إلى الاتساق التشريعي، ويفتئت على سلطة القضاء ويخل بضمانات المتهم ويحرمه من قاضيه الطبيعي.

ـ أن المشرع في القانون 143 لسنة 2006 الذي عدل من مواد الحبس الاحتياطي اقتصر على تعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بينما هناك الكثير من إجراءات التحقيق الأخرى التي تملك النيابة العامة اتخاذها بسلطتها قاضي للتحقيق في عدد لا يستهان به من الجرائم ومن بينها جرائم الإرهاب، ولم يتدخل المشرع من سلطة النيابة الواسعة فيها.

ـ  أن انقاص سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليكون خمسة اشهر بدلا من ستة اشهر ـ بموجب هذا التعديل ـ لا يحقق ضمانة كبيرة للمتهم، إذا ما زالت النيابة تملك حبس المتهم خمسة اشهر كاملة وهي مدة تعد طويلة بكافة المعايير.

ـ  أن تخويل المتهم حق استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا لن يحقق ضمانة كبيرة في جرائم الإرهاب، ذلك أنه عمليا فإن أوامر الاعتقال استنادا إلى قانون الطوارئ لا تجعل بمقدور المتهم حق الطعن فيها استنادا للتعديلات التي أتى بها القانون 145 لسنة 2006 السابق ذكره.

ـ و تنص المادة العاشرة /فقرة 2 من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 على أعضاء النيابة العامة عند التحقيق في الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام “والتي حلت محلها غرفة المشورة” بمتقضي هذ القانون، والمقصود بجرائم أمن الدولة هي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وكذلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام والتي يرى رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إحالتها إلى محاكم أمن الدولة، ومن بين هذه الجرائم الأخيرة جرائم القسم الأول والتي اضطلع على تسميتها بجرائم الإرهاب، وللنيابة العامة بموجب قانون الطوارئ السلطات المخولة لها إضافة إلى سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة، وعلى الرغم من انه يجوز للنيابة استعمالا لسلطتها  السابقة ألا تصدر أمرا بالحبس الاحتياطي في هذه الجرائم دون التزام بقيود التجديد، ودون عرض الأمر على الجهات التي خولت للنيابة سلطاتها، فان الحبس الذي تصدره النيابة العامة ليس حبسا مطلقا، والان كان مخالفا للمادة 54 من الدستور في الفقرة الخامسة  التي تضع حدا أقصى للحبس.

وإذا كانت هذه السلطات هي ذاتها سلطات النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية، فان ذلك يعني أن المشروع قد ادخل في قانون عام سلطات استثنائية للنيابة العامة تمس بالحرية مقررة في قانون استثنائي هو قانون الطوارئ.

ـ رغم أن المشروع أجاز بموجب التعديلات التي صدرت عام 2006 على قانون الإجراءات الجنائية الطعن في الأمر الصادر بمد الحبس الاحتياطي أو بمد مدته، فإنه لا يوجد رقابة قضائية على باقي الإجراءات الماسة بالحرية، والتي تملك النيابة بموجب سلطتها كقاض للتحقيق، إذ تخلو نصوص لقانون المصري من تقرير أي نوع من الرقابة على النيابة في حال إساءة سلطتها في التحقيق الابتدائي، فانه على سبيل المثال لا توجد رقابة على أوامر الضبط والإحضار ولا على أوامر التفتيش وتسجيل المحادثات التليفونية وضبط  الأشياء وغيرها، بل إنه لا يوجد قيد على النيابة في إنجاز التحقيق والتصرف بها في وقت معقول، ويعني ذلك انه يمكن أن يستمر هذا التحقيق المدة التي ترى النيابة أنها لازمة لإنجازه وهو أمر يعود إلى نطاق سلطتها التقديرية، ودون رقابة قضائية، وهو ما يجعل نصوص هذ القانون بوضعها الراهن في حاجة ماسة إلى التعديل[10].

وزاد حجم الجرائم التي تعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بموجب فرض حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 2017

والتي تم مدها أخيرا بقرار من رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وتم تجديد هذا القرار في إبريل 2021 برقم 876 لسنة 2021.

وإعمالا لهذه الحالة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بالقرار رقم 187 لسنة 2021 والتي تجمع طائفة كبيرة من الجرائم على النحو التالي:

  • الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
  • الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني/مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174،175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات.
  • جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
  • الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
  • الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
  • الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
  • الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
  • أو الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون 107لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتشمل هذه الجرائم أيضا تخريب مؤسسات الدولة؛ التحريض على قلب نظام الحكم؛ تكدير السلم العام؛ التحريض على عدم الانقياد للقوانين؛ إهانة رئيس الجمهورية؛ التجسس والتخابر.

الفصل الثاني: ظاهرة التدوير

أولا : ما هو التدوير ؟

والتدوير مصطلح انتشر في الأوساط الحقوقية المصرية وبات معروفاً دولياً، وارتبط باسم النظام القضائي المصري، ويعني إدراج المتهمين في لائحة الاتهام لقضية جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم القانونية القصوى في القضية التي احتجزوا بموجبها، وتصل تلك المدة القصوى إلى عامين. وعادة ما توجه إلى الأفراد المحتجزين نفس الاتهامات التي لم تتمكن نيابة أمن الدولة العليا من إثباتها عندما اتهمتهم للمرة الأولى، وهي اتهامات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة ومساعدة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

هناك نوعان من التدوير، الأول هو إخلاء سبيل المتهم وقبل إطلاق سراحه يتم إخاؤه مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة، والنوع الثاني هو اعتقال المتهم نفسه وتكرار اتهامه في قضية جديدة ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

ومن بين المحبوسين الذين تم اتهامهم بقضية جديدة خلال فترة المراقبة، المدون والناشط علاء عبد الفتاح، وكذلك الناشط  والمحامي هيثم محمدين و هما من أشهر حالات التدوير من النوع الثاني، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ عقوبة المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس من العام 2019، بعدما غادر محبسه بطرة، وعلى الرغم من احتجازه وقت تظاهرات 20 سبتمبر، تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

ويمثل التدوير أو الاتهام المتكرر إحدى آليات إطالة فترات الحبس الاحتياطي للمعتقلين لأجل غير مسمى. وفي معظم الأحيان بعد فترة من الإخفاء القسري قد تطول لأيام أو أسابيع أو شهور وفي بعض الحالات لسنوات.

ويمثل التدوير إحدى الآليات التي اخترعتها الأجهزة الأمنية في حقبة ما بعد 30 يونيو 2013  لإطالة فترات الحبس الاحتياطي للناشطين سياسيا لأجل غير مسمى. ولنفهم الصور المختلفة للتدوير، علينا إيضاح بعض القواعد العامة الحاكمة لمسار الحبس الاحتياطي بحسب القانون والواقع الحالي في مصر. بعد إلقاء القبض على المعتقل، وفي معظم الأحيان بعد فترة من الإخفاء القسري قد تطول لأيام أو أسابيع أو شهور وفي بعض الحالات لسنوات، يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي لها حق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في إحدى القضايا لمدة أقصاها 15 يوماً، ولها الحق في تجديد هذا الحبس مرات عدة، بإجمالي أقصاه 150 يوماً. بعد ذلك يصبح تجديد الحبس الاحتياطي من اختصاص قاضي التجديد، والذي له الحق في تجديد الحبس بحد أقصى 45 يوماً في كل مرة، ولا يجوز وفق القانون أن يتجاوز إجمالي مدد الحبس الاحتياطي سنتين.

وقد ابتدعت نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نمط التدوير وإعادة الاتهام ومن ثم الحبس الاحتياطي في قضايا جديدة، للتحايل على المدة القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين، حيث يختفي المتهمين قسرياً بعد إخلاء سبيلهم ويتعرض البعض منهم للتعذيب ثم يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا لتعيد التحقيق معه على ذمة قضية جديدة باتهامات مشابهة للقضية الأولي.

ويأتي الاتهام المتكرر ليشبه ما كان يطبق في زمن الرئيس مبارك من اعتقال متكرر بموجب قانون الطوارئ، حيث كان يتم اعتقال احد الأشخاص، وإذا  حكمت محكمة بقبول تظلمه بعد 30 يوم من حبسه، والإفراج عنه، تصدر وزارة الداخلية  قرار جديد باعتقاله لخطورته على الأمن العام، ويتم حبسه مجددا، وهكذا لسنوات.

ومنذ ذلك الحين توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي حتى بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يضع حدا اقصي لمدد الحبس الاحتياطي.

كذلك بات آلاف الشخاص على اختلاف انتمائهم وأفكارهم وطرق تعبيرهم عن آرائهم رهن الحبس الاحتياطي. كما لم يسلم منه أعضاء الأحزاب السياسية الشرعية أو أساتذة الجامعات أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو العمال. بل والمواطنين العاديين الذين مارسوا حقهم في النقد أو في التجمع السلمي.

ثانيا : صور التدوير

تشير منظمات حقوقية مختلفة إلى  وجود 6 أنماط أو صور مختلفة لظاهرة “تدوير المتهمين” التي بدأت نيابة أمن الدولة والنيابة العامة في استخدامها منذ فترة وجعل المواطنين يدورون في حلقات مفرغة من الاتهامات القائمة على تحريات غير مفصلة بالرغم من أن هذه التحريات لا يمكن أن تعتبر قرائن اتهام، وهذه الأنماط هي: الحبس على ذمة قضيتين من البداية، الحبس على ذمة قضية جديدة بعد شهور من الحبس، فتح قضية جديدة بعد إخلاء السبيل من قضية أولي، الحبس بعد إخلاء السبيل وأثناء قضاء التدابير، الحبس أثناء مرحلة إخلاء السبيل بعد تنفيذ حكم بالسجن، الحبس أثناء قضاء حكم المراقبة الشرطية[11].

 الصورة الأولى: هي تلك التي تتم عندما يستنفد المحتجز/المتهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ويصبح إطلاق سراحه وجوبياً بحسب القانون، حينها يعيد جهاز الأمن الوطني تقديم المعتقل لنيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.

الصورة الثانية / وتتم عندما يأمر قاضي التجديد بإطلاق سراح المعتقل بكفالة أو استبدال حبسه احتياطياً بإجراءات احترازية. في هاتين الصورتين للتدوير لا ينفذ أمر إطلاق سراح المتهم في معظم الأحوال. فبعد نقل المعتقل إلى قسم الشرطة التابع له محل سكنه، لتنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، يتم إبقاؤه لحين وصول موافقة جهاز الأمن الوطني، ولكن بدلاً من ذلك قد يختفي المحتجز من محبسه ليمر في فترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر مجدداً أمام النيابة أو ينقل إليها مباشرة لتدويره على قضية جديدة. وفي بعض الأحيان، قد ينفذ أمر إطلاق السراح، ويظل المعتقل فترة من الوقت خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقاله وتدويره على قضية جديدة.

الصورة الثالثة: لا تكون فترة الحبس الاحتياطي قد بلغت الحد الأقصى لها ولا يكون المتهم قد حصل على أمر بإطلاق سراحه، ومع ذلك يفاجأ هو ومحاموه بنقله إلى النيابة وعرضه عليها للتحقيق معه في قضية جديدة. في هذه الحالة، من الواضح أن الغرض لا يكون تمديد الحبس الاحتياطي وإنما إعادة تستيف أو غربلة / تنظيم القضايا.

وأحياناً يتم تجميع المتهمين المتفرقين في قضايا يتم وضعهم أو تخزينهم فيها بشكل أولى وهو ما يسميه بعض المحامين “ثلاجة”، وهي تلك القضايا التي يتهم فيها أعداد من الأشخاص بشكل يبدو عشوائياً، والغرض الأساسي من ذلك هو “تخزينهم” لبعض الوقت لحين إعداد قضايا جديدة يعاد توزيعهم عليها.

في أغلب القضايا توجه للموقوفين قائمة اتهامات أصبحت نمطية ومكررة باتت توجه لجميع الناشطين بشكل عام مثل: الانضمام إلى جماعة إرهابية، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، نشر أخبار كاذبة، إلخ. ومن ثم فالفروق بين القضايا ليست واضحة في معظم الأحيان، بخاصة أن الغالبية الساحقة منها لا تحال إلى المحكمة للفصل فيها[12].

 وتستخدم الأجهزة الأمنية في مصر الحبس الاحتياطي كعقوبة في انتظار أي مواطن يقوم بالتعبير عن آراء ناقدة للسياسات الحكومية، والتي تعمل على استمرار تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ووجود بدائل أقرها قانون الإجراءات الجنائية عن الحبس، كالتدابير الاحترازية المنصوص عليها بالقانون. ويمنع القانون استمرار حبس مواطن احتياطياً أكثر من عامين على ذمة نفس القضية إلا أن الأجهزة الأمنية تتحايل على هذا القانون من خلال ما يعرف بـ ”تدوير المتهمين” وإعادة حبسهم بعد إصدار قرار إخلاء السبيل والذي يتم بشكل ورقي دون خروج المحتجز، إلى أن يظهر بعد فترة بنيابة أمن الدولة متهماً على ذمة قضية جديدة.

وهو ما بات يستخدم باستمرار، من خلال القبض على آلاف المتهمين في قضايا مختلفة من اشهرها القضية 1338 لسنة 2019 وهي الخاصة بأحداث 20 سبتمبر 2019 والتي بدأت بعد دعوة من الفنان والمقاول محمد علي بالتظاهر احتجاجا على سياسات النظام المصري،  وقام بنفس الدعوة في سبتمبر 2020 وقبض على آلاف الأشخاص الآخرين في قضية أخرى متعلقة بهذا الشأن.

ثالثا : القضايا الأشهر المحال إليها مواطنون و ناشطون وصحفيون

1 /القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا :

وتضم هذه القضية عدداً من النشطاء، أبرزهم: الناشطة أمل فتحي، والناشط شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين، فضلا عن الناشط السياسي شادي الغزالي حرب ومراسل البرنامج التليفزيوني أبلة فاهيتا شادي أبوزيد، والمحامي أحمد صبري أبو علم والثلاثة اخلي سبيلهم وآخرهم أبو زيد “، ووجهت النيابة لهم “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وتم إحالة نشطاء حقوق الإنسان جاسر عبد الرازق واثنين من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ذات القضية بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور”، والذين أخلي سبيلهم لاحقا بعد أيام بسبب الانتقادات الدولية التي صاحبت القبض عليهم.

2 /القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا:

وتعرف هذه القضية بقضية “معتقلي المترو”، وهي قضية تم فتحها على خلفية احتجاجات تسبب فيها رفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة. وضمت القضية المحامي والناشط  بتنظيم الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين حيث تم القبض على محمدين في منتصف مايو 2018، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة هذه القضية.

3 /قضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا : 

وهي القضية المعروفة بقضية “اللهم ثورة” وأسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية، ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي المنسق العام السابق للحركة المدنية الوطنية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

4 /القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا :

ويطلق عليها البعض بـ”الثقب الأسود” الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر، بحسب تشبيه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية).

تضم القضية 488 عددا من المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات والذين أطلق سراح البعض منهم، فيما  لا يزال الأغلبية يتم تجديد الحبس لهم، منهم المحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والناشط محمد صلاح، والباحث إبراهيم عز الدين، والمصور الصحفي إسلام مصدق، وآخرين من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية. وكان منهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، وقد أخلي سبيل الرباعي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر إسماعيل.

وفُتح ملف القضية رقم 488 في مارس/ 2019، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها معتز مطر الإعلامي بقناة الشرق تحت شعار “اطمن انت مش لوحدك”، حيث جاءت دعوة مطر بأطلاق صفافير من السيارات أو البلكونات احتجاجا على سياسات النظام ولذلك أطلق عليها إعلاميا بقضية الصفارات، والتي صاحبها خروج تظاهرات عفوية يومي 1 و2 مارس بمناطق وسط القاهرة، احتجاجاً على حادث حريق “محطة مصر”، الذي ذهب ضحيته ما لا يقل عن 22 شخصاً، إثر اصطدام عنيف لجرار أحد القطارات برصيف المحطة.

ويصف الكثيرين القضية 488 بـ ”فخ لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الراهن، لا تزال هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، ويواجه المتهمون فيها تهماً متكررة بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة وبثها وإذاعتها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

5 ـ 6 /القضيتان 1413 لسنة 2019، 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا:

  والمحبوس على ذمتها آلاف المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر عام 2019،  وقررت نيابة أمن الدولة، والتي باشرت هذه القضايا بالفعل من قبل، إعادة حبس ووضع هؤلاء المتهمين في قضايا جديدة استناداً فقط على ما ورد في محضر التحريات من قبل السلطات الأمنية، وذلك رغم التوقعات بقرب إخلاء سبيل المحتجزين بالتزامن مع نتائج الانتخابات الأمريكية، إلا أن هذه التوقعات راحت أدراج الرياح كالعادة، فبعد أسبوع وأكثر من قرار إخلاء السبيل وأثناء تنفيذ إجراءات الإفراج تم تدوير 64  شخصا على الأقل على ذمة قضايا أخرى باتهامات مشابهة، تبدأ معها دورة حبس جديدة.

7 /القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا :

في ظل تفشي فيروس كورونا سعت الأجهزة الأمنية بشكل خاص لملاحقة الصحفيين والأطباء وأي رأي مختلف عن روايتها الرسمية، بدون أحداث أو وقائع محددة، خضع ٨ متهمين على الأقل غالبيتهم من الصحفيين والأطباء للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 535 لسنة 2020، حيث وجهت اليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد للجبهة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2020 فقد تعرض 21 شخص لعملية التدوير على ذمة قضايا أخري، أغلبهم تم تدويرهم على القضية 810 أمن دولة عليا لسنة 2019 والقضية 855.

8/ القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا :

 تعرف بـ “قضية كورونا” وتضم عددا من المحبوسين من فئات مختلفة منها أطباء ومحامين وصحافيين ونشطاء مهتمين بالعمل العام استخدموا حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لنقد سياسة مواجهة الحكومة لوباء كورونا، وفي هذا السياق يواجهون فيها اتهامات بنشر وترويج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والتحرك لتنفيذ أغراضها.

وتعرض المتهمون في هذه القضية (18 متهما) لعدد من الانتهاكات، وهي القضية الأبرز في نيابة أمن الدولة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجدCOVID-19، حيث واجهوا الإخفاء القسري لأسابيع والتعذيب، وهي الانتهاكات التي يبدو أن السلطات مصممة على ارتكابها حتي خلال ظروف غير اعتيادية تفرضها أزمة عالمية.

وأدرجت النيابة عدد منهم على ذمة القضية 558 حصر أمن دولة لسنة 2020، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. والذين ألقي القبض عليهم خلال شهري مارس وإبريل 2020 حيث تعرض من بينهم 15 متهماً للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين يومين إلى شهر وتعرضت سيدة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني، وتعرض متهم منهم لنمط التدوير على ذمة قضية جديدة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في هذا الوقت بيانا أكدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

9/ القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا: 

بدأت القضية في 25/8/2020 عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل المهندس والعضو السابق في حزب الدستور أحمد يسرى محمود غالي (31 عاماً)، وألقت القبض عليه على خلفية نشره منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول وفاة الناشط مصطفى الجبروني داخل سجن طره.

وفي 9 سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع “درب” إسلام محمد عزت محمد إسماعيل الكلحي  من الشارع أثناء تأدية عمله الصحفي، حيث كان يقوم بمتابعة احتجاجات المواطنين على مقتل إسلام الأسترالي الذي لقى حتفه على يد أربعة أمناء شرطة بحي المنيب في محافظة الجيزة. وقد تعرض 14 متهماً من أصل 19 في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا لما يسمى بـ ”التدوير“، فيما أفرج عن الكلحي وغالي لاحقا.

10 ـ 11/القضية 880 لعام 2020، والقضية 960 لعام 2020  :

 تتعلق هاتان القضيتان بأحداث سبتمبر 2020، حيث ألقي القبض على ما يقرب من 2,000 متهما العام الماضي، وضعوا على القضيتين التي عرفتا بأحداث سبتمبر حيث تجددت الدعوة لمظاهرات ضد سياسات النظام

بينما جاءت تظاهرات سبتمبر 2020 بشكل مختلف وضمت الآلاف ممن اعترضوا على قانون مخالفات البناء، من مدن وقرى عدة، على رأسها محافظة الجيزة والصعيد. وانطلقت التظاهرات بدءا من مساء يوم 20 سبتمبر واستمرت لعدة أيام علي مستوي المحافظات والقرى والأحياء النائية، في حين اختفت التظاهرات في القاهرة والميادين العامة، على خلاف تظاهرات 2019، وجاءت في مقدمة هذه المحافظات الجيزة والقاهرة والأقصر والسويس، وهي التظاهرات التي استمرت لعدة أيام بعد 20 سبتمبر على عكس العام السابق، الذي ضم متهمين من داخل القاهرة. كما أن الغالبية العظمى ممن ألقى القبض عليهم في العام الماضي من البسطاء. ووجهت إليهم الاتهامات المتكررة ومنها الانضمام لجماعة إرهابية؛ إذاعة ونشر أخبار كاذبة؛ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ المشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

12 /القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا :

تعتبر هذه القضية من القضايا المستحدثة في عام 2021، وتشير المصادر الحقوقية إلى أنه قد تم إحالة 16 متهماً على ذمة هذه القضية منهم 6 متهمين ألقي القبض عليهم خلال شهري يناير وفبراير 202، فضلاً عن 10 متهمين تم تدويرهم على تلك القضية بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى. ووجهت إليهم جميعاً نفس الاتهامات التقليدية، كان ابرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون الـ 6، ألقي القبض على 3 منهم في ثلاثة مناطق مختلفة داخل القاهرة. بينما ألقي القبض على 3 في محافظات مختلفة. وجميعهم ألقى القبض عليه خلال شهري يناير ومارس. رغم ذلك لم يقبض على أيٍّ منهم بصحبة الأخر أو حتى في نفس اليوم. كما تنوعت خلفياتهم المهنية بين صحفي، باحث ماجستير، موظف بشركة مقاولات، طالب، ومواطنين آخرين؟

ومنهم الباحث احمد سمير سنطاوي الذي تم اتهامه في قضية أخرى تم إحالته بموجبها إلى محكمة نيابة أمن الدولة طوارئ التي أصدرت حكمها بحبسه 4 سنوات، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وفي رصد سريع لبعض قضايا أمن الدولة التي يتم فيها التجديد للنشطاء في ثلاثة أيام مختلفة من 30/5 حتى1/6/2021 منذ عام 2017 تم رصد 33 قضية أمن دولة عليا، وهو ما يشير إلى تعدد وكثرة هذه القضايا التي تختص بنظرها نيابة أمن الدولة التي تصل لما يقترب من ألفي قضية كل عام واغلب الاتهامات في هذه القضايا تتصف بالعموم والتكرار و هي  :

قضايا عام 2017 :  القضايا أرقام 316 لسنة 2017، القضية رقم 630 لسنة 2017.

قضايا عام 2019 : القضية رقم  629 لسنة 2019، القضية رقم 741 لسنة 2019، القضية رقم 1335 لسنة 2019، القضية رقم 1360 لسنة 2019، القضية رقم 1617 لسنة 2019، القضية رقم 1618 لسنة 2019، لقضية رقم 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ـ قضايا عام 2020 : القضية رقم 335 لسنة 2020، القضية رقم 558 لسنة 2020، القضية رقم 563 لسنة 2020، القضية رقم 570 لسنة 2020، القضية رقم 580 لسنة 2020، القضية رقم 627 لسنة 2020،القضية رقم 629 لسنة 2019، القضية رقم 647 لسنة 2020، القضية رقم 648 لسنة 2020، القضية رقم 880 لسنة 2020، القضية رقم 955 لسنة 2020، القضية رقم 968 لسنة 2020، القضية رقم 970 لسنة 2020، القضية رقم 1006 لسنة 2020، القضية رقم 1107 لسنة 2020، القضية رقم 1058 لسنة 2020، القضية رقم 1109 لسنة 2020، القضية رقم 1116 لسنة 2020، القضية رقم 1017 لسنة 2020، القضية رقم 1018 لسنة 2020، القضية رقم 1196 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

قضايا عام 2021 : القضية رقم 26 لسنة2021، القضية رقم 33 لسنة2021، القضية 65 لسنة 2021

جدول بالتصنيف المهني للمحبوسين :

التصنيف

العدد

التصنيف

العدد

صحفيين

15

مدون

2

محامين

15

منتج سينمائي

1

باحثين

7

مونتير

1

نشطاء سياسيين

14

مصمم جرافيك

1

ناشط حقوقي

5

صيدلي

2

نقابي عمالي

2

أطباء

2

طبيب أسنان

1

طبيب بيطري

1

اقتصادي

1

خبير استشاري

1

محاسب

2

مدرس

3

أستاذ جامعي

1

طالب/طالبة

4

رئيس مجلس إدارة

1

ناشر

1

تاجر

1

عامل

1

أخصائي تسويق

1

سائق

1

غير معروف

71

مكتب النائب احمد طنطاوي

6

الإجمالي

164

 

 

التصنيف السياسي والحزبي

م

اسم الحزب / الحركة

العدد

1

تيار الكرامة

16

2

حزب الدستور

11

3

العيش والحرية ” تحت التأسيس “

4

4

التحالف الشعبي

4

5

مصر القوية

3

6

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

1

7

الاشتراكيين الثوريين

1

8

الحركة المدنية الديمقراطية

1

9

جماعة الإخوان المسلمين

9

10

مكتب النائب أحمد طنطاوي

6

 

تصنيفات غير معروفة

108

 

الإجمالي

56

التصنيف النوعي :

م

النوع

العدد

1

ذكور

138

2

إناث

26

 

الإجمالي

164

 الاتهامات المتكررة التي يتعرض لها هؤلاء المحبوسون :

دائما ما يتعرض النشطاء السياسيون والحقوقيون والمواطنون الذين يتم القبض عليهم لعدد من الاتهامات المتكررة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب 94 لسنة 2015 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،. وغالبا ما تتكرر الاتهامات في كافة القضايا السابقة، وأهمها: نشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، الانضمام لجماعة إرهابية،، والتحريض على العنف.

وأهم هذه الاتهامات:

الانضمام إلى إحدى الجمعيات، أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. “قانون العقوبات”

الانضمام إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، “قانون الإرهاب”

ـ إنشاء هيئة أو منظمة.. يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها. “قانون العقوبات”

ـ قلب، أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة “قانون العقوبات”

إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمداً في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. “قانون العقوبات”

كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. “قانون العقوبات”

ـ الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وهذه هي تفاصيل المواد التي يتم بموجبها تكريس تلك الاتهامات والعقوبات المحددة لها.

أولا : قانون العقوبات رقم 37 لسنة 1958 ويضم عددا من المواد التي يتضمنها الباب الثاني من الكتاب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ومن أهمها:

ـ المادة 86 مكرر/ قانون العقوبات: إنشاء جمعية أو هيئة الغرض منها تعطيل الدستور أو القانون

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها و تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

ـ المادة 86 مكرر (أ)

تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة, أو بين أفرادهما.

ـ المادة 87 : قلب أو تغيير الدستور أو نظام الحكم

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

ـ المادة 80 (د) : نشر أخبار كاذبة خارج البلاد

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

ـ المادة 102 مكرر: نشر أخبار كاذبة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحر”.

ـ المادة 188:

 “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ـ انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وينص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـمكافحة جرائم تقنية المعلومات أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

وتنص المادة 25 على أن يعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وتعاقب المادة 26 بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بكرامته أو شرفه.

قانون الإرهاب 94 لسنة 2015:

ـ المادة 12 / الانضمام إلى أو المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

المادة 28 م الترويج  لارتكاب جريمة إرهابية 

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 29/ إنشاء أو استخدام موقع بغرض الترويج للأفكار إلى ارتكاب أعمال إرهابية

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

الفصل الثالث: دراسات حالة للاتهام المتكرر “التدوير”

يعرض هذا الجزء من التقرير حالات لمواطنين تم احتجازهم واتهامهم في قضايا مختلفة ضمن صلاحيات نيابة أمن الدولة العليا، وتم إعادة الاتهام لها 3 مرات متوالية، ومنها ما تم إعادة اتهامه في قضيتين على التوالي، ومنها ما تم اتهامه في قضية واحدة ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي المطول والذي اقترب من العامين.

من أبرز هذه الحالات الصارخة ممن تم اتهامهم في 4 قضايا على التوالي، وهي حالة طارق عبد الرحمن ” موكا ” والذي تم استخدام هذا الانتهاك ضده لـ 4 مرات على التوالي وتدويره في ثلاث قضايا بعد اتهامه في قضية أولى؛ وهناك من تم إعادة الاتهام لهم لمرتين بعد القضية الأولى التي احتجزوا بشأنها وظلوا تحت الحبس الاحتياطي المطول وهم: سامح سعودي، ايمن الرطيل، محمد القصّاص، د. عبد المنعم أبو الفتوح، محمد رضوان ” محمد أكسجين”، طارق عبد الرحمن ” موكا”، سيد عبد اللاه، مصطفى جمال، هيثم محمدين، محمد عادل، إبراهيم متولي، رضوى محمد. و هناك من تم اتهامهم في قضيتين مختلفتين حيث تم تدويرهم مرة واحدة.

أولا : حالة نموذجية لكيفية استخدام إعادة الاتهام لـ 4 مرات في 4 قضايا مختلفة

طارق عبد الرحمن موكا “ناشط سياسي” تم القبض عليه في غضون شهر سبتمبر 2019، وتم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019، ولاحقا تم تدويره على قضية ثانية برقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، التي اخلى سبيله منها بتدابير احترازية، ولكن لم يتم إخلاء سيبله، وفي سبتمبر 2020  تم تدويره في قضية ثالثة برقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، ثم بعد ذلك تم حبسه احتياطيا و تدويره على ذمة قضية رقم 855  لسنة 2020.

ثانيا ـ محتجزون تم اتهامهم ثلاث مرات وتدويرهم مرتين:

  1. سامح رمضان محمد سعودي “ناشط بحزب تيار الكرامة”، تم القبض عليه في 28/9/2019 بموجب القضية 1305 لسنة 2018، ثم تم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم (1338) لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بتظاهرات سبتمبر 2019، ثم تم تدويرها في قضية ثالثة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
  2. ايمن محمد عبيد الرطيل “ناشط يساري” تم القبض عليه وحبسه احتياطيا بموجب القضية رقم 1739 لسنة 2018، ثم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم (1338) لعام 2019 حصر أمن دولة عليا،، ثم تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ثم  تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 10/11/2020 لحبسه على ذمة التحقيق في قضية جديدة برقم 1018 لسنة 2020، وقد افرج عنه لاحقا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة في نهاية شهر يوليو الماضي.
  3. محمد القصاص ” نائب رئيس حزب مصر القوية ” تم القبض عليه في اكتوبر2018 وحبسه احتياطيا تحت ذمة القضية 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة قضية مكملين 2، وبقى محبوسا من 10/2/2018 حتى 9 /2/ 2020، ثم تم تدويره في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولاحقا حبسه احتياطيا وتدويرها على قضية ثالثة برقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها القصاص ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
    وبدأت رحلة الحبس الاحتياطي في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”. ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2″.وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون. وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير 2020 حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.
    وفي مطلع أغسطس 2020، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، إخلاء سبيله في ثاني قضاياه التي كانت تحمل رقم 1781 لسنة 2019، لكن القرار لم يطبق وجرى تدوير القصاص على قضية جديدة حملت رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المحبوس على ذمتها حتى الآن.
  4. ـ محمد إبراهيم محمد رضوان محمد أكسجين (مدون وصاحب مدونة أكسجين مصر)، وتم القبض عليه في 6/4/ 2018، فيما عرض على نيابة أمن الدولة في 16م4/2018 التي حبسته احتياطيا تحت ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وأصدرت المحكمة قراراً باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 24 /9/ 2020، ثم تم حبسه احتياطيا بتاريخ في قضية ثانية برقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة في 8/10/2019، ولاحقا تم تدويره في قضية ثالثة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
  5. ـ سيد عبد اللاه “صحفي”: تم القبض عليه في 22/9/2019 بعد تصويره فيديوهات لمظاهرات في محافظة السويس ضد النظام، تحت ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا،، وفي 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي، وفوجئ محاميه أثناء احتجازه بقسم الشرطة التابع له في السويس لاستكمال باقي إجراءات إخلاء سبيله، باختفائه وإنكار قسم الشرطة وجوده، ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة لتدويره على قضية جديدة.وفي 10 نوفمبر 2020 عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي حبسته احتياطيا على ذمة القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.، ولاحقا تم تدويره في قضية ثالثة برقم 855 لسنة 2020. وكان عبد اللاه قد تم القبض عليه في سبتمبر 2019 من محافظة السويس أثناء قيامه بمهام عمله ونقل أخبار وتفاصيل أحداث 20 سبتمبر.
  6. مصطفي جمال “مصمم جرافيك” تم القبض عليه في 1/3/2018 وحبس احتياطيا تحت ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وفي 14 يوليو 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه احتياطيا في قضية ثانية برقم 730 لسنة 2020، ولاحقا في 4 يناير 2021 تم حبسه احتياطيا في قضية ثالثة برقم 65 لسنة 2021.
  7. رضوي محمد “ناشطة سياسية” عرضت على نيابة أمن الدولة في 14/11/2019 وتم حبسها احتياطيا في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، ثم تم تدويرها في القضية رقم 741 لسنة 2019، ولاحقا تم حبسها احتياطيا في قضية ثالثة برقم 855 لسنة 2020.
  8. هيثم محمدين “محامي وقيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين“: تم القبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 718 لسنة 2018، وهي المعروفة بقضية معتقلي المترو، ولاحقا تم حبسه احتياطيا في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، وفي 27 نوفمبر 2019 أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن هيثم محمدين بموجب تدابير احترازية. إلا انه تم حبسه احتياطيا بقرار من نيابة أمن الدولة في قضية ثالثة برقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
  9. محمد عادل “قيادي بحركة 6 إبريل” : تم القبض عليه في 19/6/2018، وحبس احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، ثم تم تدويره في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، ولاحقا تم اتهامه في قضية ثالثة برقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وحبسه احتياطيا حتى الآن. وحصل عادل على إخلاء سبيل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
  10. إبراهيم متولي المحامي ومؤسس رابطة أسر المختفيين قسريا: تم القبض عليه في 10/9/2017 وعرض على نيابة أمن الدولة في 12/9/2017 التي أصدرت قرارا بحبسه احتياطيا على ذمة القضية 900 لسنة 2017، ثم تم تدويره على قضية ثانية وحبسه احتياطيا برقم 1470 لسنة 2019  حصر أمن دولة عليا، وبعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، تم حبسه احتياطيا  وتدويره على ذمة قضية ثالثة برقم 786/ 2020 حصر أمن دولة عليا.

ثالثا ـ حالات تم اتهامها في قضيتين مختلفتين وتدويرها مرة واحدة:

1 ـ مصطفى أحمد رجب وشهرته ” مصطفى الأعصر ” صحفي ” تم حبسه في غضون شهر فبراير 2918 وتم حبسه احتياطيا في القضية 441 لسنة 2018  حصر أمن دولة، وفي مايو 2019  تم تدويره في قضية أخرى برقم 1898 لسنة  2019 حصر أمن دولة عليا، ومصطفى حبس احتياطيا على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأودع بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره، مع العلم أنه محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 حيث تم إيداعه حينها على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية عمله الصحفي، وظل قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين حتى 7 مايو عام 2020 عندما أصدر السيد النائب العام قرارا بالإفراج الوجوبي عنه بضمان محل إقامته لتجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المحددة بعامين، ليجد نفسه ماثلا من جديد أمام النيابة في 10 مايو 2020 على ذمة القضية الحالية باتهام جديد هو الترويج لأعمال إرهابية، ولا يعلم أي شيء عن طبيعة الاتهام حيث كان قيد الحبس الاحتياطي وظل محبوسا أكثر من ثلاثة أعوام، ثم أخلي سبيله لاحقا في 18 يوليو 2021.

2 ـ معتز ودنان “صحفي“: تم حبسه بعد قيامه بإجراء حديث مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومسئول الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان التي لم يخضها بعد توجيه اتهامات إليه بشأن خوضها، وتم القبض على ودنان في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي مايو 2019 تم تدويره في قضية أخرى برقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وقد اخلي سبيله لاحقا في 18 يوليو 2021.

3 ـ إسراء عبد الفتاح “صحفية بجريدة التحرير” وإحدى قيادات حركة 6 إبريل سابقا: تم القبض عليها في 13/10/2019 وتم حبسها احتياطيا بموجب القضية 488 لسنة 2019. وفي 31 أغسطس 2020 تم التحقيق معها في قضية أخرى تحت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة. في 9 ديسمبر2019 أضربت عن الطعام، الذي كانت قد بدأته في 12 أكتوبر 2019. وقد أوقفته في 22 نوفمبر 2019 بسبب تدهور حالتها الصحية. وكانت بدأت إضرابها عن الطعام احتجاجاً على التعذيب الذي تعرضت له أثناء وجودها في السجن. وقد أخلي سبيلها لاحقا في 18 يوليو 2021 

4 ـ بدر محمد بدر “صحفي ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا”: تم القبض عليه في غضون شهر مارس 2017، وتم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة؛ وفي 25 فبراير 2020، تم حبسه احتياطيا في  وتدويره في قضية ثانية برقم 1360 لسنة 2019.

5 ـ ماهينور المصري “محامية وناشطة حقوقية”: تم القبض عليها في 22/9/2019 أثناء حضورها مع متهمين أمام احدى محاكم الإسكندرية وتم حبسها احتياطيا تحت ذمة القضية 488 لسنة 2019. وفي 30/8/ 2020، تم التحقيق معها في قضية أخرى تحت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد أخلي سبيلها لاحقا في 18 يوليو 2021 

6 ـ عمرو إمام “محامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: تم القبض عليه في منتصف أكتوبر 2019، وعرض على نيابة أمن الدولة في 17/10/2019، التي حبسته احتياطيا تحت ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، تم إخلاء سبيله في 26 /8/ 2020  ثم تدويره في قضية جديدة وحبسه احتياطيا في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

7 ـ محمد صلاح “ناشط ومحاسب بجريدة البديل” : تم القبض عليه في  26/11/2011، وحبس احتياطيا تحت ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة؛ في أغسطس 2020، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أنه لاحقا تم حبسه احتياطيا وتدويره في القضية 855 لسنة2020 حصر أمن الدولة عليا

8 ـ أمل عبد الوهاب كيلاني “ربة منزل”: تم القبض عليها في غضون شهر سبتمبر 2019 وتم حبسها احتياطيا بقرار من نيابة أمن الدولة في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، ثم تم حبسها احتياطيا في 26 /8/ 2020 وتدويرها في قضية ثانية برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

9 ـ وردة جمعة عبد الرحمن جمعة “ربة منزل”: تم حبسها احتياطيا بموجب القضية رقم 1235 لسنة 2019 المعروفة إعلامياً بـ ”تفجير معهد الأورام”، ثم تم حبسها وتدويرها في قضية أخرى وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

10ـ إبراهيم عز الدين “باحث عمراني” تم القبض عليه في 6/11/2019، ثم عرضه على نيابة أمن الدولة في 26 /11/ 2019 وحبس احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ثم إخلاء سبيله على ذمة القضية، وحبسه لاحقا على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

11 ـ محمد الباقر “محام وناشط حقوقي”: تم القبض عليه أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، وتم ضمه في نفس القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولاحقا تم حبسه وتدويره في قضية أخرى وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

12ـ مهاب الإبراشي “محامي وعضو بحزب الكرامة”: تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة، ثم أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله في 5 فبراير 2020؛ وفي 11/2/ 2020، تم حبسه بقرار من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

13ـ رشاد محمد كمال غريب “ناشط نقابي”: تم القبض عليه في نهاية شهر سبتمبر 2019 بمناسبة أحداث سبتمبر، وتم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019؛ ولاحقا تم تدويره في القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

14ـ أحمد عبد القادر تمام “مدرب وناشط حقوقي وتنموي”: تم القبض عليه في 25/6/2019 وحبسه احتياطيا بموجب القضية رقم 930 لسنة 2019 وهي القضية المعروفة باسم “تحالف الأمل”، ثم أخلي سبيله في 10/10/2020 وعرضه على نيابة أمن الدولة في 1/12/2020 وحبسه احتياطيا بعد تدويره في قضية أخرى رقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

15ـ رامي شعث “منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل”: قبض عليه في 5 /7/ 2019، وتم حبسه احتياطيا في القضية رقم 930 لسنة 2019 وهي المعروفة باسم تحالف الأمل، ولاحقا تم تدويره وحبسه احتياطيا في القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وكانت أجهزة الأمن أوقفت «رامي» في مطار القاهرة عقب وصوله بصحبة زوجته الفرنسية، 5 يوليو، واصطحبته للاستجواب، بينما رفضت دخول زوجته البلاد وعادت إلى فرنسا. ويقترب رامي من استكمال مدة عامين تحت  الحبس الاحتياطي. ولاحقا تم وضع رامي ضمن قائمة للأفراد والكيانات الإرهابية، بموجب أمر من النيابة العامة.

16 ـ لؤيا صبري الشحات “طالبة بكلية الدراسات الإنسانية”: تم القبض عليها في 24/6/2019 وحبسها احتياطيا لقضية رقم 930 لسنة 2019، ولاحقا  تم اتهامها في قضية أخرى حيث تم حبسها احتياطيا في القضية 1054 لسنة2021  حصر أمن دولة.

16 ـ تقوى عبد الناصر عبد الله “طالبة بكلية التربية”: تم القبض عليها في 9 /6/ 2019 من محطة مترو انفاق حلوان، وعرضت على نيابة أمن الدولة في 26/7/2019 التي امرت بحبسها احتياطيا في القضية 930 لسنة 2019 المعروفة بـ “خلية الأمل، ثم صدر قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 7 فبراير 2021، إلا انه لم يتم إخلاء سبيلها، ولاحقا تم تدويرها في قضية ثانية برقم 1054 لسنة 2020.

17 ـ ايمن عبد المعطي “ناشر وصاحب دار نشر مدير التوزيع بدار (المرايا) للنشر والتوزيع”: تم القبض عليه في 18/10/ 2018 وعرض على نيابة أمن الدولة في 20/10/2018 التي حبسته احتياطيا تحت ذمة القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، ولاحقا أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بتاريخ 23 أغسطس 2020. باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، وفي 17 /9/ 2020 صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا وتدويره في قضية ثانية برقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

18 ـ محمد رمضان “محام وقيادي بحزب التحالف الشعبي”: تم القبض عليه في 10/12 2018، وتم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية 16576 /2018 إداري المنتزه والمعروفة بقضية السترات الصفراء حيث صور نفسه مرتديا سترة صفراء تضامنا مع المظاهرات الشعبية الفرنسية، وفي 8 ديسمبر 2020 تم حبسه احتياطيا وتدويره في القضية رقم 476 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

19ـ د. عبد المنعم أبو الفتوح “رئيس حزب مصر القوية”: تم القبض عليه في 14/2/2018 بعد عودته من العاصمة البريطانية لندن وظهوره في عدد من البرامج التليفزيونية في قناتي الجزيرة والتليفزيون العربي منتقدا بعض الانتهاكات في مصر، وحبس احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ولاحقا قبل انتهاء مدة حبسه الاحتياطي ” عامين ” تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 2/2/2020 حيث اتهم في قضية ثانية، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وأحيل في وقت لاحق إلى محكمة جنايات أمن الدولة على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة بتاريخ 31 يوليو 2021.

20 ـ ناردين علي : تم عرضها على نيابة أمن الدولة في 2/11/2019 التي امرت بحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ثم تم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 تدابير احترازية، ولاحقا تم تدويرها في قضية ثانية برقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

21 ـ نجلاء فتحي فؤاد “ناشطة بالإسكندرية”: تم القبض عليها في 14/6/2020، وعرضت على نيابة أمن الدولة التي امرت بحبسها احتياطيا في القضية 535 لسنة 2020، ثم صدر لها قرار إخلاء سبيل في 17/1/2021، ولم يتم إخلاء سبيلها، ثم تم حبسها  بقرار من نيابة أمن الدولة في  31/1/2021 وتدويرها في قضية ثالثة برقم 65 لسنة 2021.

22 ـ سيد البنا ” محامي “: تم القبض عليه في 14/10/2018، وعرض على نيابة أمن  الدولة التي قررت حبسه احتياطيا في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ثم صدر قرار إخلاء سبيله بتاريخ 23 أغسطس 2020،ثم عرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 17/9/2020 التي حبسته احتياطيا في قضية ثانية برقم 880 لسنة 2020.

23 ـ خلود سعيد باحثة الأنثروبولوجي، ورئيس قسم الترجمة بإدارة النشر بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية : تم القبض عليها في 21/4/2020، وعرضت على نيابة أمن الدولة بعدها بأسبوع في 28/4/2020 حيث صدر قرار بحبسها في القضية رقم 558 لسنة 2020، وفي 13/12/ 2020، تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية بقرارٍ من محكمة الجنايات، حيث فوجئ محاميها باختفائها وإنكار وزارة الداخلية معرفتها بمكانها في 26 من نفس الشهر، إلا انه عرضت على نيابة أمن الدولة لاحقا في 11 /1/ 2021 ليتم حبسها احتياطيا في قضية جديدة برقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. واتهمت سعيد بنفس الاتهامات التي وجهت بها في القضية المُخلى سبيلها على ذمتها.

24 ـ شيماء سامي “صحفية وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: تم القبض عليها في 20 /5/ 2020، وعرضت على نيابة أمن الدولة في 30/5//2020، التي امرت بحبسها احتياطيا على ذمة القضية 535 لسنة 2020  حصر أمن الدولة العليا، وعرضت على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 بعد إخلاء سبيلها بتدبير احترازي، وامرت بحبسها احتياطيا وتدويرها في قضية ثانية برقم القضية 65 لسنة 2021. وقد  اخلي سبيلها في 30 أغسطس 2021.

25 ـ زياد أبو الفضل “عضو حزب العيش والحرية ” تحت التأسيس: تم القبض عليه في 5 /3/2019 وعرض على نيابة أمن الدولة، حيث تم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية 1739 لسنة 2019، ثم تم إخلاء سبيله في 3 /11/ 2020، ولاحقا تم تدويره في قضية أخرى وحبسه احتياطيا تحت ذمتها وهي القضية رقم 855 لسنة 2020.

وكان قد ألقي القبض على زياد أبو الفضل من منزله في الإسكندرية فجر يوم 5 / مارس 2019 واختفى قسرياً لمدة 12 يوماً حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة يوم 17 مارس وحُبس على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وظل محبوساً منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ليُفاجأ بعرضه أمام النيابة متّهَماَ في قضية جديدة، تحمل نفس الاتهامات القديمة. وقد اخلي سبيله في 30 أغسطس 2021.

26 ـ محمد وليد، عضو حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”: تم القبض عليه في 3/9/2019 أثناء عودته من الخارج من مطار القاهرة وعرض على نيابة أمن الدولة التي امرت بحبسه احتياطيا في القضية 1358 لسنة 2019، ثم تم إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات بتاريخ 26 /8/ 2020، ولاحقا عرض على نيابة أمن الدولة في 5/12/2020  وحبس احتياطيا بموجب القضية 1056 لسنة 2020.

27 ـ إسماعيل الإسكندراني “باحث سياسي”: تم القبض عليه في غضون شهر نوفمبر2015، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ولاحقا أحيل إلى القضية عسكرية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية في مايو 2018  التي أصدرت حكما بسجنه 10 سنوات حضوريا.

28 ـ عزت غنيم ” محامي مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: تم القبض عليه في 1/3/2018، ثم حبسه احتياطيا بموجب القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وفي غضون شهر سبتمبر 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة إطلاق سراحه، ولاحقا في 28/7/2019 تم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1118 لسنة 2019.

29 ـ المهندس يحيى حسين عبد الهادي “المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية”: تم القبض عليه في 29/1/2019، وعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ظل تحت الحبس الاحتياطي،  ولاحقا تم عرضه على نيابة أمن الدولة وحبسه احتياطيا  تحت ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

30 ـأحمد شوقي عبد الستار عماشة ” طبيب بيطري ونناشط سياسي سابق بحركة كفاية ونقب الأطباء البيطريين السابق بدمياط وعضو برابطة أهالي المختفين قسريا: تم القبض عليه بتاريخ 10/3/2017، وعرض على نيابة أمن الدولة في 1/4/2017، التي قررت حبسه احتياطيا في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ، وفي 20 /7/ 2019 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ولاحقا تم حبسه احتياطيا وتدويرها في قضية ثانية برقم 1360 لسنة 2019.

31 ـ أحمد محيي ” صيدلي “: تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 21/4/2019، التي أصدرت قرارا بحبسه احتياطيا تحت ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ، ولاحقا تم تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 488 لسنة 2019.

32 ـ د محمد حلمي حمدون “محامي وناشط حقوقي وعضو حزب الدستور”، تم القبض عليها في 26 /9/2019، على ذمة القضية،1338 لسنة 2019، ثم تم إخلاء سبيله، في ٢/12/ 2019، حيث تم حبسه احتياطيا وتدويره في قضية ثانية برقم 1530 لسنة 2019، والتي اخلي سيبله على ذمة هذه القضية في 7 يوليو 2021 بقرار من النائب العام.

32 ـ شريف الروبي قيادي بحركة 6 إبريل: تم القبض عليه في 6/4/2018 وحبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. ثم اخلي سبيله في 22/7/2019 بتدابير احترازية،، وفي 9/12/2020 تم القبض عليه مرة أخرى وعرضه على نيابة أمن الدولة وحبسه على ذمة قضية جديدة برقم  1111 لسنة 2020 أمن دولة.

33 ـ يحيى محمد إبراهيم علي حلوة عضو بحزب العيش والحرية “تحت التأسيس” :، قبض عليه في 17/9/ 2020 بمحافظة السويس، تحت ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية أحداث 20 سبتمبر الثانية، وصدر قرار في 4 /4/ 2021، ب إخلاء سبيله ولكن لم يتم ذلك فعلا، ولاحقا تم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية 65 لسنة 2021.

34 ـ أحمد سمير سنطاوي ” باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا -علم الإنسان-في جامعة أوروبا الوسطى بفيينا: تم القبض عليه في 1/2/2021 وتم حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ولاحقا كما تم التحقيق معه في قضية ثانية برقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 يونيو قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في حكم نهائي غير قابل للطعن بسجنه 4 سنوات بعدما أدانته بـ ”نشر أخبار كاذبة”.

35 ـ أحمد مجدى فهمى : بعد قضائه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على ذمة القضية 148 عسكرية، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في  8 إبريل 2020  وتم حبسه احتياطيا في قضية أخرى و تدويره على ذمة القضية 810 لسنة 2019.

 36 ـ محمد ممدوح عبد الحليم: تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، وبعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سيبله بتدابير احترازية، تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

37 ـ محمد ربيع محمد عوض: كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية 385 لسنة 2017 أمن دولة عليا، ثم عرض على نيابة أمن الدولة العليا في 21 إبريل 2020 التي قررت حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية 810 لسنة. 2019 أمن دولة عليا.

38 ـ مروة مدبولي : تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 1/11/2018 التي قررت حبسها احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة (خلية  ابنة خيرت الشاطر)، صدر لها قرار إخلاء سبيل في 14/1/2020، إلا انه لاحقا ثم  حبسها احتياطيا بعد عرضها على ذمة قضية جديدة برقم  800 لسنة 2019.

39 ـ سمية ناصف “ناشطة في العمل الخيري”: تم القبض عليها في 1/11/2018، وعرضت على نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت قرارا بحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبعد إخلاء سبيلها،  ثم  عرضها على ذمة قضية جديدة برقم  800 لسنة 2019.

40 ـ علا يوسف القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي: عرضت على نيابة أمن الدولة بتاريخ 30 /6/ 2017، التي قررت حبسها احتياطيا تحت ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وفي غضون شهر يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سيبلها بتدابير احترازية، إلا أنه لاحقا تم تدويرها في القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

41 ـ حسام خلف زوج علا يوسف القرضاوي: وعرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 30/6/2017، التي قررت حبسه احتياطيا تحت ذمة القضية  لقضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وفي غضون شهر يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سيبلها بتدابير احترازية، إلا أنه لاحقا تم تدويرها في القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

42 ـ أحمد عبد التواب محمد رضوان  “محامي” الفيوم : تم  القبض عليه والتحقيق معه أمام نيابة أمن دولة في القضية رقم 385 لسنة 2017، تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بتاريخ 5/1/2019 ثم عرضه على نيابة أمن الدولة وحُبس احتياطيا في 28/2/2019 تدويره في القضية 810 لسنة 2019 أمن دولة.            

43 ـأحمد محمد شوشو عطا الله “محامي” : تم القبض عليه في  6/2/2017 وعرض على النيابة في القضية  رقم ٥٢٧ لسنة ٢٠١٧ إداري القصاصين الإسماعيلية، حيث اخلى سبيله على ذمتها في 7/8/2019، ثم لاحقا تم حبسه  في 4/ 12/ 2019 على نيابة أمن الدولة وحبسه على ذمة القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ملاحظات واستنتاجات أساسية على قائمة المحبوسين احتياطيا وتعرضوا للتدوير:

ترصد هذه الورقة في هذه القائمة 164 محتجزا ممن تعرضوا للحبس الاحتياطي المطول، وتعرض عدد 74 منهم للتدوير سواء على ذمة قضية، وقضيتين، وثلاث قضايا بالإضافة إلى قضيته الأولى. فضلا عن تعرض البعض ممن تم إخلاء سيبلهم للتدوير في اكثر من قضية، وهذه القائمة مجرد مثال على ما يحدث، وليس الحصر الذي قد يصل إلى الآلاف من الحالات التي تتعرض للحبس الاحتياطي المطول بسبب الاتهام المتكرر في قضايا متعددة أو ” التدوير”.

ـ تعرض كل من مصطفى الأعصر، ومعتز ودنان الصحفيين، وهما متهمان في القضية رقم 441 لسنة 2018 لتدويرهم على ذمة قضية مماثلة، وهي القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا حتى افرج عنهم لاحقا.

ـ تعرض عدد من المحبوسين على ذمة القضية 488 لسنة 2019 للتدوير على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 بنفس الاتهامات تقريبا ومنهم إسراء عبد الفتاح، ماهينور المصري المحامية، عمرو إمام المحامي والناشط الحقوقي، رضوي محمد، أمل عبد الوهاب كيلاني، محمد صلاح.

 ـ من الملاحظ أن القضية 855 لسنة 2020 كانت القضية الثانية والثالثة والرابعة في بعض الأحيان لعدد من المحبوسين على ذمة قضايا أخرى منهم وردة جمعة عبد الرحمن جمعة المحبوسة على ذمة القضية 1235 لسنة 2019، معتز بالله محمود عبد الوهاب المحبوس على ذمة القضية 586 لسنة 2020، محمد الباقر المحامي المحبوس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019. سامح سعودي المحبوس على ذمة القضيتين 1305 لسنة 2018، القضية رقم (1338) لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، زياد أبو الفضل المتهم في القضية 1739 لسنة 2019، محمد ممدوح عبد الحليم المتهم في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. طارق عبد الرحمن “موكا الذي اتهم في القضايا أرقام 1356 لسنة 2019 أمن دولة؛ 1331 لسنة 2019، 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة

ـ يلاحظ أن القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا كانت القضية التالية التي تم التدوير لعدد من المحتجزين منهم نجلاء فتحي فؤاد الناشطة شيماء سامي الصحفية والباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وكلتاهما من الإسكندرية حيث تم اتهامهما في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بالإضافة إلى الناشط يحيى محمد إبراهيم علي حلوة وكان قد سبق أن اتهم في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية أحداث 20 سبتمبر الثانية.

ـ يلاحظ أيضا تعرض عدد من المحبوسين للتدوير على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومنهم كل من مروة مدبولي، سمية ناصف وكلتاهما كانتا متهمتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة (خلية  ابنة خيرت الشاطر)، كما تعرض للتدوير على ذات القضية 800 لسنة 2019 كل من علا يوسف القرضاوي وزوجها  حسام خلف والمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ـ تم تدوير 14 متهما في القضية 1331 لسنة 2019 على ذمة قضية أخرى برقم 1021 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وهم : أحمد عنتر إبراهيم؛ على إبراهيم علي إبراهيم؛ محمود يحيى محمود خليل؛ ياسر شحات حسان؛ عمرو خالد محمد عيسى: محمد هشام حسن؛ محمد حسين إبراهيم؛ مصطفى السيد مصطفى؛ ممدوح السيد مصطفى؛ نصر محمد إبراهيم؛ أحمد محمد عبد الرحمن؛ نور الدين احمد محمود؛ احمد عبد الحميد بطيخ؛ احمد نصر الدين عبد السلام؛ يحيي ناصر سعد؛ أحمد محمد عبد الجواد.

ـ  تم تدوير 8 متهمين في القضية 1413 لسنة 2019 على ذمة القضية 1022 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وهم : أسامه محمد عيسى؛ رمضان خليل؛ حسام الدين عبد الراضي؛ عبد النبي غريب؛ السيد محمد موسى؛ احمد عبود؛ هاني درويش؛ عبد العزيز مصطفى.

ـ تعرض عدد من المحامين والصحفيين إلى الحبس الاحتياطي المطول وظاهرة التدوير، وبلغ عدد الصحفيين المحبوسين الذين تم رصدهم في القائمة( 15 صحفيا)، كما بلغ عدد  المحامين المحتجزين (15) محتجزا تحت الحبس الاحتياطي وتم تدوير بعضهم.

ـ تعرض الكثير من أعضاء وقيادات الأحزاب السياسية للقبض والحبس الاحتياطي المطول والتدوير حيث بلغ عدد النشطاء بحزب  تيار الكرامة (16 محبوسا)، في حين بلغ عدد أعضاء حزب الدستور (11 محبوسا)، بينما بلغ عدد  أعضاء حزب التحالف الشعبي (4 محبوسين) منهم نائب رئيس الحزب عبد الناصر إسماعيل، حزب مصر القوية “3 محبوسين ” منهم د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب ونائبه محمد القصاص في حين وصل عدد أعضاء حزب العيش والحرية” تحت التأسيس ( 4 محبوسين)، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (1 محبوس) هو زياد العليمي المحامي ونائب رئيس الحزب، الاشتراكيين الثوريين(1 محبوس)، الحركة المدنية الديمقراطية (1 محبوس ) وهو يحيي المتحدث باسم الحركة، في حين تم رصد 9 محبوسين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. و6 يعملون لدى النائب السابق احمد طنطاوي رئيس حزب تيار الكرامة.

ـ يلاحظ من القائمة المرفقة رقم 2 التي تضم 42 محتجزا تعرضوا للحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيلهم فيما بعد، وأن عددا منها تعرض للحبس الاحتياطي لمدة 4 سنوات، كما تعرض للتدوير قبل إخلاء سبيله والحالة الأبرز هنا هي الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة في القاهرة حيث تعرض للاتهام في قضيتين هما 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة ثم تدويره في قضية أخرى برقم 1365 لسنة 2018 (حصر أمن دولة).

 أيضا تم تدوير المدون شادي أبو زيد في قضيتين هما القضية 621 لسنة 2018، 1956 لسنة 2019، كما تم تدوير الصحفي حسن القباني  حيث عرض على نيابة أمن الدولة في غضون شهر نوفمبر 2019  بموجب القضية رقم 718 لسنة 2015   حصر أمن دولة عليا. وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/2017، ولاحقا تم تدويره على ذمة قضية أخرى. كما تم تدوير البدري عرفة محمد، محمد أحمد في قضيتين هما 488 لسنة 2019، والقضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.   

ـ أن 9 من المُخلى سبيلهم كانوا متهمين في القضية 488 لسنة 2019 وهم : خالد داود، سولافة مجدي، حسام الصياد، د. حازم حسني، د. حسن نافعة، كمال البلشي، مجدي أحمد صادق، إسلام عرابي، البدري عرفة محمد، محمد أحمد، مصطفى صقر.

تزايد الانتهاكات بحق المحبوسين احتياطيا:

إلى جانب الحبس الاحتياطي المطول وإعادة الاتهام المتكرر تقوم السلطات المصرية بعدد آخر من الانتهاكات ضد المحتجزين أهمها:

 أولا ـ تعرض الكثير من المحتجزين إلى الاختفاء القسري و الاحتجاز بدون وجه حق قبل عرضهم على النيابة المختصة، حيث يودعون في أماكن خاضعة للأمن الوطني أو معسكرات الأمن المركزي، يتم استجوابهم فيها من قبل الجهات الأمنية وقد يتعرض بعضهم للتعذيب البدني أو المعنوي للاعتراف بمعلومات معينة تريدها الأجهزة الأمنية، وهذا ما يلاحظ من الفارق الزمني من تاريخ القبض على المحتجزين وتاريخ عرضهم على نيابة أمن الدولة. وتتراوح مدة الاحتجاز خارج نطاق القانون من أسبوع، لعشر أيام لأكثر من شهرين. وبالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تفيد بوجوب عرض المتهم على النيابة في خلال 24 ساعة. وتنص المادة على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه؛ وفي نفس السياق كانت قد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا حول القضية 65 لسنة 2021 وثقت تعرض كافة المتهمين على ذمة القضية للاحتجاز دون وجه حق، لمدد تفاوتت من أسبوع إلى 22 يوماً، بالرغم من نص الدستور الواضح على وجوب تقديم المتهم إلى سلطة التحقيق في غضون أربع وعشرين ساعة إلا أن أغلب المتهمين في هذه القضايا قد تعرضوا للاحتجاز بدون وجه حق على يد ضباط وموظفين تابعين لوزارة الداخلية قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة[13].

ثانيا : القيام بإدراج عدد من المحتجزين في قائمة “الكيانات الإرهابية”، ما يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم السياسية وحقهم في السفر والتنقل والحركة والعمل، كما يستتبع القرار وضع أموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة القضائية، وفي بعض الحالات قامت الدولة بمصادرة أموال من أدرجوا على هذا القوائم. وقد استخدم هذا الإجراء ضد عدد من النشطاء السياسيين منهم رامي شعث وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح.  وانتقد هذا الإجراء الذي قامت به السلطات المصرية، خاصة وأنه إجراء يأتي بالمخالفة للحقوق الأساسية المستقرة في الدستور المصري الصادر في 2014، والقواعد القانونية الدولية التي تمنع توقيع عقوبة من دون إطلاع المتهم والاستماع إلى الدفاع. إذ تصدر المحاكم المصرية قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية من دون إبلاغ المتهمين أو تمكينهم أو محاميهم من الحضور والدفاع. وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدره خبراؤها في  فبراير الماضي، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قانون الإرهاب، مبدين قلقهم من نصوص القانون وتعريفاته واستخداماته التي طالت الناشطين المدنيين المدافعين عن حقوق الإنسان.

ثالثا ـ القيام تجديد حبس المتهمين دون حضورهم من مكان حبسهم: وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وبذلك تعتبر قرارات باطلة بطلاناً مطلقاً. وهناك نوعين من تجديد الحبس ورقياً. الأول من خلال نقل المتهمين للمحكمة أو النيابة، دون صعودهم لقاعة المحكمة أو النيابة، وبقائهم في “الحبس خانة”. ومن الممكن انتقاء عدد منهم لصعود قاعة المحكمة دون الباقي. أما النوع الثاني فيتمثل في عدم مبارحة المتهم محبسه، وإرسال أوراقه فقط، وتجديد حبسه ورقياً دون حضروه أو انتقاله من محبسه.

وفي الغالب لا يصدر قرار بإخلاء سبيل متهم من غرفة مشورة أو محكمة جنايات إلا وتتبعه نيابة أمن الدولة باستئناف عليه أمام محكمة مساوية، وعادة ما يتم قبول استئناف النيابة ليستمر الحبس الاحتياطي مجدداً.

رابعا ـ الملاحظ أيضا أنه لم تحقق النيابة في حالة واحدة خاصة بشكاوى المحتجزين حين يتم عرضهم أمامها، بشأن تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب، رغم تعرض أغلبهم لفترات متعددة من الإخفاء القسري أو الاحتجاز خارج نطاق القانون كما سبق القول، ورغم تقديم ما يثبت تعرضهم للإخفاء قسراً بتلغرافات مُرسَلة لجهات عدة تمثل السلطتين التنفيذية والقضائية.

خامسا ـ تجاهل النيابة لأغلب الشكاوى التي يقدمها المتهمون، سواء كانت متعلقة بملابسات وظروف عمليات الاعتقال أو مدد الاختفاء القسري أو شكاوى الإكراه البدني أو المعنوي التي تعرضوا لها في مقرات الأمن الوطني، أو الأوضاع الصحية أو العمرية وأوضاع أماكن الحبس، فإن النيابة لا تستجيب لأي من الشكاوى أو الطلبات المقدمة. بينما تستجيب النيابة فوراً لمحاضر تحريات الأمن الوطني بصرف النظر عن منطقية محتواها وتماسك تهمها[14].

سادسا ـ التحقيق دون حضور محامي: كثيرا ما يتم حضور عدد من المتهمين دون محام، كواحد من الانتهاكات، والتي تخالف القانون، في المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محامٍ. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم/ة في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب.

سابعا ـ يلاحظ أيضا انه طوال مدة الحبس الاحتياطي والتي تصل إلى أربعة سنوات لكافة المحتجزين، لم يتم إحالة من القائمة المرفقة أي محتجز إلى المحاكمة الجنائية، باستثناء حالة الباحث احمد سمير سنطاوي الذي تم تدويره قي قضيتين وأحيل للمحاكمة نهاية شهر مايو الماضي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهو ما يعد انتقاصا من حقوق المحاكمة العادلة في وجوب عرض المتهم على محاكمة مستقلة ومختصة ومنصفة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ونصوص الدستور المصري.

توصيات ختامية

توصيات السلطة التنفيذية:

ـ احترام كافة النصوص والمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية خاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتجمع السلمي.

ـ تنفيذ كافة التوصيات التي قدمت إلى الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية لملف مصر عام 2018 والتي التزمت الحكومة بتنفيذها ووافقت عليها.

ـ احترام دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الدفاع عن القضايا الحقوقية احتراما لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أصدره الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1998 ووقف كافة الإجراءات المتخذة ضد النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان بما فيها المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وإنهاء ملف القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية.

ـ وقف ظاهرة الحبس الاحتياطي المطول وإعادة الاتهام المتكرر، والإفراج عن كافة النشطاء الذي تم حبسهم لاستخدامهم حقوقهم القانونية والدستورية في الرأي والتعبير، قبل الحديث عن أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. 

توصيات لمجلس النواب:

ـ إعادة النظر في تعديل مواد قانوني الإجراءات الجنائية والإرهاب والطوارئ والتي تعطى صلاحيات توسع من دور النيابة العامة في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وإقرار نصوص جديدة تضع ضمانات للرقابة على دور النيابة العامة في التحقيق الابتدائي سواء فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أو في إصدار الأوامر الجنائية الأخرى. وتكفل الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، والاتهام والأمر بالحبس الاحتياطي. وتضمن أن يكون هذا الأمر صادر عن قاض، وليس من النيابة العامة، وأن يكون بموجب امر كتابي مسبب، وان يقتصر الأمر به على الاتهام بجرائم تتسم بالجسامة والخطورة، وأن يكون هناك تناسبا في هذا الأمر.

ـ إقرار نظام قاضي الحبس والحريات ليكون الفصل في الحبس الاحتياطي من اختصاص هذا القاضي كما هو مقرر في التشريعين الفرنسي والألماني.

ـ وقف إحالة القضايا المنصوص عليها بموجب قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 لنيابة أمن الدولة وإعادة النظر في نصوص الاتهامات بقانون العقوبات وخاصة الجرائم التي تمس بأمن الدولة جهة الداخل، وإعادة النظر في نصوص قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 والقانون 175 لسنة 2018، وإلغاء النصوص ذات المفهوم الغامض والتي تمس حرية الرأي والتعبير في هذه القوانين.

توصيات للنيابة العامة :

ـ إخلاء سبيل فوري لكل من تجاوز مدة الخمس شهور تحت الحبس الاحتياطي. ولم يتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، ومن تم تدويره على ذمة قضايا أخرى.

ـ الرقابة على أوضاع المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي في مقار الاحتجاز، التفتيش على هذه المقار للبحث عن أي حالة احتجاز بدون وجه قانوني.

ـ التحقيق في كافة الشكاوى التي قدمها بخصوص المحبوسين احتياطيا بشأن تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز بدون وجه حق على ذمة الأجهزة الأمنية قبل إحالتهم للنيابة، والتحقيق كذلك في كافة الشكاوى الخاصة بالتعذيب المادي والمعنوي.

ـ عدم الاعتداد بكل محاضر التحريات الأمنية المصحوبة بإحالة المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة “التدوير” إلى النيابة العامة.

ـ إخلاء سبيل كل المحامين والحقوقيين المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي وبشكل خاص زياد العليمي، محمد الباقر، عمرو إمام، عزت غنيم، إبراهيم متولي، محمد رمضان، سيد البنا، مهاب الإبراشي، عمرو نوهان لكونهم كانوا يمارسون حقوقهم المهني في الدفاع عن حقوق موكليهم.

ـ إخلاء سبيل كل الصحفيين والإعلاميين المحبوسين تحت الحبس الاحتياطي وأهمهم: هشام فؤاد، حسام مؤنس، إسراء عبد الفتاح، بدر محمد بدر، مصطفى الخطيب. 

توصيات للأجهزة الأمنية:

ـ وقف سياسة تدوير المحبوسين في قضايا جديدة، بهدف شغلهم عن حقهم في إبداء آرائهم في الشأن العام.

ـ وقف كل ممارسات الاحتجاز بدون وجه حق وممارسة التعذيب البدني والمعنوي في حق المحتجزين.

ـ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية المستقلة بزيارة مقار الاحتجاز بالتنسيق مع النيابة العامة [15].


الهامش

[1]   دليل المحاكمة العادلة: تقرير منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، 2014.

[2] المرجع السابق: ص 59

[3] المرجع السابق: صد 65

[4] المرجع السابق : ص 72

[5]  يراجع مقدمة د. أحمد فتحي سرور لكتاب الحبس الاحتياطي في التشريع المصري للقاضي سري محمود صيام – ص 1، دار الشروق.

[6]  د. عبد الرؤوف مهدي: الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 والقانون 153 لسنة 2007، 2007، ص 5

[7] ـ د. اشرف توفيق شمس الدين: التوازن بين السلطة و الحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق (دراسة نقدية للقانون المصري مقارنا بالقانونين الألماني والفرنسي)، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،2015، ص 55.

[8] ـ د.  احمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق. 2000، ص 654.

[9] د. اشرف توفيق شمس الدين: مرجع سبق ذكره. 

[10] د. المرجع السابق، ص 137.

[11] يراجع تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: ورقة موقف بعنوان: “كيف أحيت نيابة أمن الدولة الاعتقال الإداري”، 19/12/2019، الرابط

[12]  عن هيثم محمدين ورفاقه والتدوير” : الحبس بلا نهاية في مصر (تقرير صحفي)،22/3/20121،موقع دراج www.darraj.com.

[13] زنازين مفتوحة”.. كيف يجري تكييف القضايا ضد مُتهَمي حرية التعبير (القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ نموذجاً): تقرير لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، 31 مارس 2021. الرابط

[14] يراجع تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات: تقرير إعادة تدوير القمع: جذور الاعتقال المتجدد للسجناء السياسيين في مصر. https://beladyrf.org/ar/node/101

[15] الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري، ولكن تعبر عن أصحابها.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close